قال ابن باز رحمه الله تعالى عن أهل الكتاب: (أما كونهم لا يذكرون اسم الله على
الذبيحة، فهذا من جملة جهلهم، فلا يمنع حل ذبيحتهم، كالمسلم إذا نسي التسمية،
أو جهل حكمها عند الذبح) [1].
وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: (وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي، أنها تؤكل، وإن لم يسم اللهِ عليها، إذا لم يسم عليها غير اللهِ، وأجمعوا أن المجوسي، والوثني لو سمى اللهَ لم تؤكل ذبيحته) [2].
وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: (ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز هذا مذهبنا ومذهب الجمهور) [3].
وقد رجح العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عدم اشتراط التسمية لأهل الكتاب وبحثه من ناحية أصولية، وذلك في؛ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب [4].
ويضاف إلى ذلك بأن القول بأن أهل الكتاب لا يشترط أن يذكروا اسم الله على الذبيحة هو قول ابن عباس رضي الله عنهما.
ومما يرجح تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه والتأويل، إضافة إلى أن فهمه فيه زيادة معنى.
فالذي يظهر أن ابن عباس رضي الله عنهما علم أن أهل الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذكرون اسم الله عند الذبح. وقد أباح الله عز وجل طعامهم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الشاة التي أهدته إياها اليهودية.
وقد نص ابن عباس رضي الله عنهما على أن آية؛ {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} مخصصة بآية {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}، والنسخ يرد عند السلف بمعنى التخصيص.
وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ما سبق من كلام ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: (وأخرج أبو داود وابن مردويه، والبيهقي في سننه عنه أيضا ]ابن عباس[ في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فنسخ، واستثني من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) [5].
وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: (وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي، أنها تؤكل، وإن لم يسم اللهِ عليها، إذا لم يسم عليها غير اللهِ، وأجمعوا أن المجوسي، والوثني لو سمى اللهَ لم تؤكل ذبيحته) [2].
وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: (ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز هذا مذهبنا ومذهب الجمهور) [3].
وقد رجح العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عدم اشتراط التسمية لأهل الكتاب وبحثه من ناحية أصولية، وذلك في؛ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب [4].
ويضاف إلى ذلك بأن القول بأن أهل الكتاب لا يشترط أن يذكروا اسم الله على الذبيحة هو قول ابن عباس رضي الله عنهما.
ومما يرجح تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه والتأويل، إضافة إلى أن فهمه فيه زيادة معنى.
فالذي يظهر أن ابن عباس رضي الله عنهما علم أن أهل الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذكرون اسم الله عند الذبح. وقد أباح الله عز وجل طعامهم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الشاة التي أهدته إياها اليهودية.
وقد نص ابن عباس رضي الله عنهما على أن آية؛ {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} مخصصة بآية {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}، والنسخ يرد عند السلف بمعنى التخصيص.
وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ما سبق من كلام ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: (وأخرج أبو داود وابن مردويه، والبيهقي في سننه عنه أيضا ]ابن عباس[ في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فنسخ، واستثني من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) [5].
المصادر
[1] مجموع فتاوى ابن باز (ج23/ص8)، جمع وإشراف؛ محمد بن سعد الشويعر.
[2] الاستذكار (ج5/ص250)، تحقيق؛ سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421ه-2000م.
[3] المجموع شرح المهذب (ج9/ص78)، دار الفكر.
[4] دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ج1/ص74-77)، الناشر؛ مكتبة ابن تيمية، القاهرة ، توزيع؛ مكتبة الخراز، جدة، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996م.
[5] فتح القدير (ج2/ص180)، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ.
[2] الاستذكار (ج5/ص250)، تحقيق؛ سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421ه-2000م.
[3] المجموع شرح المهذب (ج9/ص78)، دار الفكر.
[4] دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ج1/ص74-77)، الناشر؛ مكتبة ابن تيمية، القاهرة ، توزيع؛ مكتبة الخراز، جدة، الطبعة الأولى، 1417 هـ - 1996م.
[5] فتح القدير (ج2/ص180)، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ.
بعض فتاوى العلماء في اللحم في أوروبا وأمريكا المحتويات هل الأوربيون أهل كتاب؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق