قطع أحد الودجين
المحتويات
مسألة اللحم في أوروبا يكثر فيها الكلام هنا مع كونها واضحة. وانظر إلى قول العلامة ابن باز رحمه الله الذي سبق نقل مصدره أن حِل الذبائح الأوروبية ليس فيه شك. ولكن مع ذلك هي من أكثر ما يشكك ويتشكك فيه الناس هنا. علماً بأن الذبائح التي تسمى حلالاً تذبح بنفس الطريقة. فالقوانين هنا تمنع ذبح الحيوان من غير ضرب وتدويخ.
مسألة اللحم في أوروبا يكثر فيها الكلام هنا مع كونها واضحة. وانظر إلى قول العلامة ابن باز رحمه الله الذي سبق نقل مصدره أن حِل الذبائح الأوروبية ليس فيه شك. ولكن مع ذلك هي من أكثر ما يشكك ويتشكك فيه الناس هنا. علماً بأن الذبائح التي تسمى حلالاً تذبح بنفس الطريقة. فالقوانين هنا تمنع ذبح الحيوان من غير ضرب وتدويخ.
وأذكر هنا قاعدة عامة في مسائل الحلال والحرام ليفرق بها المسلم بين الشبهات التي يجب تركها من بقية المشتبهات التي قد يستحب تركها وقد تكون مباحة وقد يكون تركها ديانةً من التشدد المنهي عنه، وقد ورد في الحديث ذكر المشتبهات ثم الشبهات.
لأجل فهم هذه القاعدة المشار إليها في مسألة الحلال والحرام، يمكن تقسيم الحلال والحرام من جهة إدراك الحل والحرمة إلى أربعة أقسام، سواء كان هذا الإدراك من مجتهد أو متبع لعالم أو مقلِّدٍ له، وهذا الإدراك أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر:
1. الحلال البين، وهذا لا يجوز تركه ديانة، وإنما يجوز تركه لعدم استساغته أو لعدم الحاجة إليه ونحو ذلك. قال الله تعالى في محكم كتابه: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ}، الحلال إذا كان من المعلوم في الدين بالضرورة فإن إدراك حلِّه يتساوى عند الجميع، وأما إذا كان من المسائل الخفية فقد يكون حلالاً بيناً عند البعض، وذلك بحسب ما وردهم من الأدلة والنصوص ومدى إدراكهم لصحتها ومعانيها وحسب إدراكهم لواقع المسألة.
2. الحرام البين، وهذا يجب تركه. فإذا كان معلوماً في الدين بالضرورة تساوى الإدراك فيه بين الناس. وإن كان من المسائل الخفية فإن درجة إدراك حرمته تختلف من شخص إلى آخر.
3. الشبهات، وهي ما تساوى فيها الاحتمالان، يعني احتمال الحل واحتمال الحرمة، أو ما كان أقرب للحرام، وهذا التعريف كنت قد قرأته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشبهات يجب اجتنابها وتركها وهو الورع الواجب، وفيه حديث؛ (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)، وحديث؛ (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، والشبهة هنا كذلك قد تكون أمراً نسبياً يختلف باختلاف الأشخاص وفهومهم، ومما يدل على صحة تعريف ابن تيمية للشبهات قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)، فالحديث يدل على قرب الواقع في الشبهات من الحرام.
يدل على ذلك أيضاً إجماع أهل العلم على أن الأحكام يقينية وظنية، ومما ورد في ذلك قولهم؛ (قولنا صواب يحتمل الخطأ)، ولو كان كل متشابه يجب تركه، لما كان ثمة معنىً للاجتهاد والرأي.
4. ما كان أقرب إلى الحل من الحرمة، وهو قسمان، القسم الأول؛ ما كان احتمال الحرمة فيه كبير، وهذا تركه من الورع المستحب، وهذا هو الفرق بينه وبين الشبهات، وقد سبق أن ترك الشبهات من الروع الواجب، والقسم الثاني؛ ما كان احتمال الحرمة فيه قليلٌ جداً، ويظهر أن ترك هذا تديناً يُعد من قبيل التنطع كما سيأتي النقل عن بعض العلماء في ذبائح أهل الكتاب لاحقاً إن شاء الله تعالى، وما كان بينهما وهو المُباح.
هذا وقد سمى الشيخ البحث عما ظاهره الحل تنطعاً، والتنطع هو التشدد والتكلف في الدين المنهي عنه. وذلك عندما تحدث عن حل الذبائح الأوروبية. وهذا نص كلامه مع الرابط من موقعه الرسمي: (ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها) [2].
مع التنبيه إلى أنَّ فتوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله التي فيها ترك اللحم ورعاً متقدمة على فتوى الحل في شريط الفيديو، لأنَّ شريط الفيديو سجل بأمريكا وفي مرض موته، والتي قال فيها عن اللحم في أمريكا: " نأكل ولا نبالي ". فهذه هي فتواه الأخيرة في المسألة فيما يبدو والله أعلم.
واقع كثير ممن لا يأكل اللحم هنا في أوروبا يدور بين أحد أربع أمور:
1. عنده مصلحة تجارية في هذا الأمر، وإلا فما الفرق بين طريقة الذبح الإسلامية هنا والطريقة الأوروبية. لقد أخبرني الإخوة بفنلندة الذين يتولون الذبح أنهم لا يذبحون إلا بعد الضرب بآلة لأن القانون لا يسمح بغير هذا. وأخبرني أخ شاهد الذبح بالدنمارك فيما يكتب عليه حلال أنه يتم بنفس الطريقة.
2. جاهل بالحكم مقلد للأكثرية.
3. مقلد لعلماء أفتوا بالحرمة من غير أن يكون عنده إلمام بطرق الترجيح بين أقوال العلماء.
4. متنطع ومتشدد في الدين.
لأجل فهم هذه القاعدة المشار إليها في مسألة الحلال والحرام، يمكن تقسيم الحلال والحرام من جهة إدراك الحل والحرمة إلى أربعة أقسام، سواء كان هذا الإدراك من مجتهد أو متبع لعالم أو مقلِّدٍ له، وهذا الإدراك أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر:
1. الحلال البين، وهذا لا يجوز تركه ديانة، وإنما يجوز تركه لعدم استساغته أو لعدم الحاجة إليه ونحو ذلك. قال الله تعالى في محكم كتابه: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ}، الحلال إذا كان من المعلوم في الدين بالضرورة فإن إدراك حلِّه يتساوى عند الجميع، وأما إذا كان من المسائل الخفية فقد يكون حلالاً بيناً عند البعض، وذلك بحسب ما وردهم من الأدلة والنصوص ومدى إدراكهم لصحتها ومعانيها وحسب إدراكهم لواقع المسألة.
2. الحرام البين، وهذا يجب تركه. فإذا كان معلوماً في الدين بالضرورة تساوى الإدراك فيه بين الناس. وإن كان من المسائل الخفية فإن درجة إدراك حرمته تختلف من شخص إلى آخر.
3. الشبهات، وهي ما تساوى فيها الاحتمالان، يعني احتمال الحل واحتمال الحرمة، أو ما كان أقرب للحرام، وهذا التعريف كنت قد قرأته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشبهات يجب اجتنابها وتركها وهو الورع الواجب، وفيه حديث؛ (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)، وحديث؛ (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، والشبهة هنا كذلك قد تكون أمراً نسبياً يختلف باختلاف الأشخاص وفهومهم، ومما يدل على صحة تعريف ابن تيمية للشبهات قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)، فالحديث يدل على قرب الواقع في الشبهات من الحرام.
يدل على ذلك أيضاً إجماع أهل العلم على أن الأحكام يقينية وظنية، ومما ورد في ذلك قولهم؛ (قولنا صواب يحتمل الخطأ)، ولو كان كل متشابه يجب تركه، لما كان ثمة معنىً للاجتهاد والرأي.
4. ما كان أقرب إلى الحل من الحرمة، وهو قسمان، القسم الأول؛ ما كان احتمال الحرمة فيه كبير، وهذا تركه من الورع المستحب، وهذا هو الفرق بينه وبين الشبهات، وقد سبق أن ترك الشبهات من الروع الواجب، والقسم الثاني؛ ما كان احتمال الحرمة فيه قليلٌ جداً، ويظهر أن ترك هذا تديناً يُعد من قبيل التنطع كما سيأتي النقل عن بعض العلماء في ذبائح أهل الكتاب لاحقاً إن شاء الله تعالى، وما كان بينهما وهو المُباح.
يتضح بما سبق أنَّ إدراك الحل والحرمة قد يكون أمراً نسبياً عند المجتهد والمتبع للعالم والمقلد له. وهذا مما يؤكد ضرورة عدم اتهام النيات في مثل هذه المسائل. ولكن، لا شك أن بعض الناس يميل إلى التشدد، وهؤلاء فيهم شبه باليهود الذين يتشددون في بعض الأحكام. وبعض الناس يميل إلى التساهل، وهؤلاء فيهم شبه بالنصارى الذين يزعمون أن عيسى عليه السلام فدى نفسه لهم وأن ذنوبهم مغفورة بهذا ونحوه.
والأصل في المتشدد والمتساهل أنه متبع لهواه، بخلاف الواقف عند النصوص الذي غرضه التعبد وليس إرضاء الناس وطلب مدحهم ونحو ذلك من أهواء النفوس. ومن ذلك طلب المدح والثناء بأنه تقي ورع، وهذا ما يقع من المتشدد. وأما المتساهل فهو متبع لهوى النفس بالتساهل في المحرمات.
والأصل في المتشدد والمتساهل أنه متبع لهواه، بخلاف الواقف عند النصوص الذي غرضه التعبد وليس إرضاء الناس وطلب مدحهم ونحو ذلك من أهواء النفوس. ومن ذلك طلب المدح والثناء بأنه تقي ورع، وهذا ما يقع من المتشدد. وأما المتساهل فهو متبع لهوى النفس بالتساهل في المحرمات.
ولأجل أن يطمئن القارئ على صحة هذه التقسيمات، أذكر كلام العلامة العثيمين رحمه الله في مسألة اللحم من بلاد النصارى ومتى يكون تركه ورعاً ومتى يكون تشدداً وتنطعاً في الدين.
وقبل أن أنقل كلامه، أنبه إلى أن هذه المسألة روجع فيها العلماء كثيراً، وقد نبه العلامة ابن باز على كثرة ورود هذه الأسئلة إليهم في الفتوى التي أكد فيها على الحل ونص على أن حلها لا شك فيه، وقد نقلتها سابقاً.
وللشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تفصيل في المسألة بعد أن كثرت مراجعة بعض الناس له. وبعض من راجع المشايخ في هذا ربما يكون فيهم شئ من اتباع الهوى حيث إنَّ المسألة عندهم مقاطعة اقتصادية للدول الغربية وبعضهم مصالح تجارية للمسلمين في الغرب على زعمهم، فلجؤوا إلى التنقيب والتفتيش والتنطع في مسألة اللحم في بلاد الغرب أو المستورد إلى بلاد المسلمين. وبعض هؤلاء يسمع لبعض من يعيش في الغرب وربما زار بعضهم بعض المجازر فقط ليبحث عن خلل في طريقة الذبح.
الخلاصة في هل ترك أكل ذبائح أهل الكتاب في الغرب تشدد أم لا؟ هي أن الأمر فيه تفصيل وأنه حسب حال الشخص من جهة شكه في طريقة ذبحهم ومعرفته بالحكم الشرعي. فقد يعد مثل هذا تشدداً وقد يعد من باب الورع.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: (ولكن كثر القول والقيل في هذه المسألة
وأنهم يذبحون بالصعق بالكهرباء بدون إنهار الدم ومن أجل هذا القول والخوض
الكثير أرى أن الورع ترك الأكل منها وأن الإنسان لو أكل فلا حرج عليه)، ولكن
يجب التنبيه إلى أنَّ كلامه في أمريكا عن حل ذبائحها هو الأخير لأنه كان في مرض
موته رحمه الله تعالى، انظر؛ فتاوى نور على الدرب للعثيمين [1].هذا وقد سمى الشيخ البحث عما ظاهره الحل تنطعاً، والتنطع هو التشدد والتكلف في الدين المنهي عنه. وذلك عندما تحدث عن حل الذبائح الأوروبية. وهذا نص كلامه مع الرابط من موقعه الرسمي: (ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها) [2].
مع التنبيه إلى أنَّ فتوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله التي فيها ترك اللحم ورعاً متقدمة على فتوى الحل في شريط الفيديو، لأنَّ شريط الفيديو سجل بأمريكا وفي مرض موته، والتي قال فيها عن اللحم في أمريكا: " نأكل ولا نبالي ". فهذه هي فتواه الأخيرة في المسألة فيما يبدو والله أعلم.
واقع كثير ممن لا يأكل اللحم هنا في أوروبا يدور بين أحد أربع أمور:
1. عنده مصلحة تجارية في هذا الأمر، وإلا فما الفرق بين طريقة الذبح الإسلامية هنا والطريقة الأوروبية. لقد أخبرني الإخوة بفنلندة الذين يتولون الذبح أنهم لا يذبحون إلا بعد الضرب بآلة لأن القانون لا يسمح بغير هذا. وأخبرني أخ شاهد الذبح بالدنمارك فيما يكتب عليه حلال أنه يتم بنفس الطريقة.
2. جاهل بالحكم مقلد للأكثرية.
3. مقلد لعلماء أفتوا بالحرمة من غير أن يكون عنده إلمام بطرق الترجيح بين أقوال العلماء.
4. متنطع ومتشدد في الدين.
وقد نص العلامة العثيمين رحمه الله على أن التقعر والتكلف في السؤال عمَّا ذبحه مسلمون أو أهل كتاب هو من التكلف والتشدد.
لينكوبنج، السويد
1433هـ، 2013م
والأدلة على ذم التشدد والتنطع كثيرة، وهي من خصال اليهود، حيث ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى" أن الحبر اليهودي إذا انتقل إلى بلدة فإنه يتشدَّد في دينه بغرض أن يتبعه الناس ويتركوا الحبر الذي قبله بالبلدة. وذكر ابن القيم من ذلك أن الحبر اليهودي لا يأكل من اللحم حتى ينظر إلى سكينة الذباح.
وانظر إلى هدف الحبر. فليس هدفه اتباع أمر الله وإرضاء الله عز وجل، وإنما منافسة من سبقه من أحبار، لأن من طبع اليهود التشدد واتباع الأكثر تشدداً في الأحكام من الأحبار والظن بأنه صاحب الدين الحق. وكثير من الناس فيهم شبه إما باليهود وإما بالنصارى لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هذه الأمة سنن اليهود والنصارى. ولهذا تجد كثيراً ممن علم الحكم الشرعي في بعض المسائل يتشدد حتى يقول الناس إنه تقي وورع ونحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا ويصلح أعمالنا.
أفتى بعضٌ بعدم حل اللحم الأوروبي لتشجيع المسلمين للتجارة. وتعقيباً على هذا أقول: إن قوة المسلمين الاقتصادية مطلوبة شرعاً، وذلك لأن المال به يتم للمسلمين في الغرب بناء مساجدهم وتفريغ دعاتهم وطلاب العلم، ويجب مساعدة المسلم الذي ينفق ماله في سبل الخير أكثر من غيره.
والمطلوب من المسلم مساعدة التجار المسلمين في كل أنواع التجارة وليس في اللحم فقط. فلا أرى وجهاً لمنع المسلمين من اللحم، بل الواجب تنبيه المسلمين إلى تشجيع كل التجار المسلمين في الغرب وليس تجار اللحم فقط. هذا إضافة إلى أن بعض التجار لا ينفقون أموالهم في سبل الخير، بل قد لا يكونون من أهل المساجد. وهؤلاء يبيعون اللحم بجودة متدنية وبسعر غالٍ قد يكون مرهقاً للفقراء. فإذا أراد هؤلاء أن يعينهم الفقراء فيجب عليهم أن يعينوا هم كذلك فقراء الناس بتقليل السعر والتخفيف عن الناس.
عمر عبداللطيف محمد نورلينكوبنج، السويد
1433هـ، 2013م
المصادر
[1] فتاوى نور على الدرب للعثيمين » كتاب الجنايات » كتاب الاطعمة والذكاة والنذور » يقول السائل ماحكم الدجاج المثلج الذي نستورده من أوروبا مع تطور أساليب الذبح التي دخلت فيها الكهرباء وغيرها من الأساليب؟.
[2] فتاوى نور على الدرب للعثيمين » كتاب الجنايات » كتاب الاطعمة والذكاة والنذور » يقول السائل ماحكم الدجاج المثلج الذي نستورده من أوروبا مع تطور أساليب الذبح التي دخلت فيها الكهرباء وغيرها من الأساليب؟.
[2] فتاوى نور على الدرب للعثيمين » كتاب الجنايات » كتاب الاطعمة والذكاة والنذور » يقول السائل ماحكم الدجاج المثلج الذي نستورده من أوروبا مع تطور أساليب الذبح التي دخلت فيها الكهرباء وغيرها من الأساليب؟.
قطع أحد الودجين المحتويات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق