القدرة قد تكون شرط صحَّة أو وجوب

إنَّ القُدرة قد تنقل حكم الجهاد من الوجوب إلى الاستحباب أو الجواز، إذا كانت المفسدة مُحتمَلة إلى جانب المصلحة، وقد تنقله إلى المنع والتحريم، وذلك إذا كانت المفسدة راجحةً على المصلحة، كازدياد تسلُّط الكفَّار على بلاد المسلمين.
ويجب وزن المصالح والمفاسد بميزان الشريعة التي قدمَّت مصلحة حفظ الدِّين على غيرها، لا بهوى النفوس، كحبِّ المدح والثناء بالشجاعة والإقدام وحبِّ الظهور أو حب الدنيا والخوف والخور والجبن، فالشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.
لقد شُرع الجهاد على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأُولى هي الإذن بقتال المعتدي، وهي مرحلة الجواز والاستحباب، حيث لم يكن قتال المعتدي واجباً في تلك المرحلة، والثانية هي مرحلة وجوب قتال المعتدي، والثالثة هي مرحلة جهاد الطلب، وذلك بإرسال الرسل إلى بعض الملوك والرؤساء ودعوتهم إلى الإسلام أو الجزية فإن أبوا فالقتال.
وأمَّا مرحلة ما قبل مشروعية الجهاد فهي مرحلة الصبر والكف عن الأذى، وقد أمر اللّه عزّ وجلّ في هذه المرحلة بكف الأيدي، وهي المرحلة التي لم يأذن اللّه عزّ وجلّ فيها بالقتال.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح عمَّن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوَّة فإنَّما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [١].
وقال ابن جزي رحمه الله تعالى: (وإن علموا مع ذلك أنّهم لا تأثير لهم في نكاية في العدو وجب الفرار، وقال أبو المعالي: لا خلاف في ذلك) [٢]
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما تكلم على مسألة حمل الواحد على العدد الكثير: (ومتى كان تهوراً فممنوع، ولا سيَّما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم) [٣].
ضابط الأمر هو القدرة والنظر في المصالح والمفاسد وليس العدد ضرورةً، بل قد يُغلَّب العتاد على العدد في بعض الأَحوال، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قتال الواحد للإثنين: (لكن المنفرد لو طلباه وهو على غير أُهبةٍ جاز له التولِّي عنهما جزماً) [٤]، وذلك عند كلامه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لا يفرُّ مائة من مائتين).
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإنَّ الأمر والنَّهي وإن كان متضمِّناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فيُنظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوِّت من المصالح أو يحصِّل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرَّماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة) [٥].
إنَّ المتحمِّسين بلا فقه شرعي للجهاد يقرُّون بأنَّنا لسنا في المرحلة الثَّالثة من مراحل الجهاد، وإذا سُئِلوا عن السبب لقالوا لعدم القدرة، فلماذا لا تكون القدرة سبباً للرُّجوع إلى مرحلة ما قبل مشروعية الجهاد في بعض الأماكن والأوقات والأحوال؟ علماً بأنَّهم يُقِرُّون بأنَّها سبب للرجوع للمرحلة الأُولى وهي مرحلة الجواز والاستحباب.
إنَّ الغلاة يعدُّون عملياتهم خارج بلاد المسلمين من قبيل جهاد الدفع لا جهاد الطلب بحجَّة أنَّهم يطالبونهم فقط بالانسحاب من بلاد المسلمين ولا يطالبونهم بأحد الخيارين؛ الإسلام أو الجزية.
ويشترطون القدرة في جهاد الطلب ولا يشترطونها في جهاد الدفع مطلقاً، اعتماداً على ما ذكره بعض الفقهاء من أنَّ جهاد الدفع لا يشترط له شرط.
قول الفقهاء في جهاد الدفع (لايشترط له شرط) ليس في كل الأحوال، فهو  في  جهاد الصائل حال هجومه بحيث لا يمكن استئذان الأمير ولا التحيز بالعجزة، فلا يجوز في هذا الحال الفرار وترك العجزة للقتل وانتهاك الأعراض.
وقد بين هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: (وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يَسلموا) [٦].
فالفقهاء قد نصُّوا على بعض الشروط في جهاد الدفع مثل استئذان الإِمام.
قال الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره: (وواجب على النَّاس إذا جاء العدوُّ أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجوا إلى العدوِّ إلا بإِذن الأمير إِلَّا أَن يفجأَهم عدوٌّ غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأْذنوه) [٧].
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في شرح ما سبق: (ولأنَّهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه‏، فإذا ثبت هذا فإِنَّهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقِلَّتهم‏،‏ ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يُرجع إلى رأيه لأنَّه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذَّر استئذانه لمفاجأة عدوِّهم لهم‏،‏ فلا يجب استئذانه، لأنَّ المصلحة تتعيَّن في قتالهم والخروج إليه لتعيُّن الفساد في تركهم‏، ولذلك لما أغار الكفَّار على لقاح النبي ﷺ [٨] فصادفهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خارجاً من المدينة فتبعهم فقاتلهم‏، من غير إِذن فمدحه النبي ﷺ وقال‏:‏ خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل) [٩].
وفي الفقه المالكي؛ (وقال الشيخ أحمد زروق في بعض وصاياه لإخوانه التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطانهم فإنه سلم الفتنة وقلما اشتغل به أحد فأنجح) [١٠].
ومما يعتمدونه في دعوى أن جهاد الدفع لا تشترط فيه القدرة؛ قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدَّين فواجب إجماعاً، فالعدوُّ الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم) [١١].
إنَّ قائل ما سبق هو من  قال في جهاد التتار وهو جهاد دفع: (ولهذا كان أهل المعرفة بالدِّين والمكاشفة لم يقاتلوا  في تلك المرَّة لعدم القتال الشرعي الذي أمر اللّه به ورسوله، ولما يحصل في ذلك من الشرِّ والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة) [١٢].
فعُلِم ممَّا سبق أنَّ قولهُ: "لا يُشترط له شرط" ليس على إطلاقه، فالمقصود هنا العدو الصائل الذي هجم فجأة بحيث لا يمكن استئذان الأمير ولا التحرُّف والتحيز كما سبق في قول ابن قدامة رحمه الله، ففي حال عدم إمكان التحيز والفر لأجل الكر ولو بعد حين لا يجوز ترك العجزة للقتل وانتهاك الأعراض بالفرار والتولي.
فترك قتال الدفع في حال عدم الإمكان واضح بالشرع والعقل، ففي حديث نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام آخر الزمان في قصَّة يأجوج ومأجوج: (إِذْ أَوحَى اللهُ إلى عيسى إنِّي قد أخرجْتُ عِبَاداً لي لا يَدَانِ لأحدٍ بقتالِهِمْ، فحرِّز عِبَادِي إلى الطُّور) [١٣]. وفي هذا دليل على أنَّ نسخ آيات الكف والصفح والموادعة بآية السيف ليس نسخاً كليّاً، لأنَّ عيسى عليه السلام يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عندما ينزل آخر الزمان.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإِمكان، إذ ليس قتالُهم بأَولى من قتال المشركين والكُفَّار، ومعلوم أنَّ ذلك مشروط بالقدرة والإِمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحياناً هي التألُّف بالمال والمسالمة والمعاهدة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرَّة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح) [١٤].
لقد بقي التتار سنوات طويلة قبل أن يستعدَّ المسلمون لإخراجهم، وفي تلك الفترة لم يُفْتِ العلماءُ بوجوب قتالهم، وقد عقد صلاح الدِّين الأَيُّوبي رحمه اللّه تعالى صلحاً مع الصليبيِّين لأربع سنوات قبل أن يستعدَّ لإِخراجهم، ومن قرأ التأْريخ الإِسلامي علم أنَّ أمثال هؤلاء يتجرَّؤُون على الفتوى ويفتون بغير علم، وذلك لسوء ظنِّهم بالعلماء المعروفين والمشهود لهم بالخير، وحسن ظنِّهم بِأنفسهم، وإعجابهم بآرائِهم الواهية.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى (١٣٠٧هـ - ١٣٧٦هـ) الموافق (١٨٨٩م – ١٩٥٦م): (وكل أحد يعرف ولا يشك أن العراق والبحرين وغيرهما من البلاد المجاورة ونحوها، من المستعمرات الإنجليزية، وأنَّهم هم الذين لهم النفوذ والحكم بها، ولكنهم يدخلون في الكفار المهادنين لما بينهم وبين المسلمين من الأمان في عدم تعدي أحدهما على الآخر، وارتباط التجارة كما هو معروف لكل أحد) [١٥].
فإن قيل؛ أليس قد نصَّ بعض العلماء على جواز أن يقاتل الإنسان وحده؟ احتجاجاً بقول ابن حجر رحمه الله تعالى: (وأمَّا المنفرد وحده بلا عسكر فلا، لأنَّ الجهاد إنَّما عُهد بالجماعة دون الشخص المنفرد، وهذا فيه نظر، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه سرية وحده) [١٦]، فجوابه أن هذا في حال قوة المسلمين وبإذن إمامهم وبعد النظر فيما يترتب عليها من مصالح ومفاسد.
فقول ابن حجر رحمه الله؛ أرسل النبي ﷺ يدلُّ على أنَّه بأمر ولي الأمر وفي حالة وجود دولة لها منعة وشوكة، فأين هذا من تصرفات مجموعات لا يشترطون القدرة ويعتقدون أنَّ العمليات جائزة أو مستحبة أو واجبة بغض النظر عن الحال؟
فإن قيل؛ إنَّ الأصل في الكفَّار التخطيط للعدوان على المسلمين وأنَّ احتلال أجزاء من العالم الإسلامي كان مخططاً له من قبل تنفيذ بعض العمليات في بلاد الكفار، فيُقال إنَّ هذه العمليات يتخذها العدو مسوِّغاً ومبرِّراً لإقناع شعبه الذي لا يحب الحرب وبقية دول العالم التي تتضارب مصالحها معه للعدوان على المُسملين.
أمَّا ما تحقَّقت شروطه فلا يخفى ما فيه من تحقيق مصلحة إرهاب العدو الذي يستشعر بمثل هذه العمليات الفدائية قوة وصلابة المسلمين وحبهم للشهادة مثلما يحب هو الحياة أو أكثر.
ومثال ما تحققت شروطه ما ورد في رسالة ابن تيمية رحمه الله إلى ملك قبرص في شأن من عنده من أسرى المسلمين؛ (ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية الذين يغتالون الملوك على فرشها، من قد بلغ الملك خبرهم قديماً وحديثاً، وفيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم، الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى لرضاهم) [١٧].
ولا شكَّ أنَّ ميزان الشريعة يُقدِّم مصلحة حفظ الدِّين على غيرها من المصالح مثل مصلحة حفظ النَّفس لقوله تعالى: { وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ } [١٨]، ولكن هل ثمَّة مصلحة للدِّين في أفعال الغلاة؟ فإذا لم تكن ثمَّة مصلحة للدِّين فلم يبقَ في أفعالهم إلا مفسدة إزهاق النُّفوس والإِتلاف والتدمير، يُضاف إلى ذلك مفسدة تشويه الإسلام، وازدياد تسلُّط الأعداء.
نص العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى على وجوب ترك القتال إن لم تترتب عليه مصلحة النكاية في العدو بقوله: (التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين ، فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة) [١٩].
إنَّ أقوال أهل العلم من السابقين في المسألة واضحةٌ، ولكنَّ الغلاة نقلوا المكتوب في الكتب دون معرفة الحال التي صدر فيها المقال، فأنزلوه على كل الأحوال، وتوهَّموا وأَوهموا بأنَّه يكفي تحقيق مصالح قليلة مثل تجرئة قلوب المؤمنين دون نظرٍ في ما يقابلها من مفاسد، فهذه المصلحة المزعومة ما هي إلا مفسدة، لأنَّها تجرئة على أعمالٍ مضرَّة، فصدق العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى عندما قال: وقد صار الثبوت ههنا مفسدةً محضة ليس في طيها مصلحة.
قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى: (من أفتى النَّاس بمجرَّد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضلَّ وأَضلَّ، وكانت جنايته على الدِّين أعظم من جناية من طبَّب النّاس كلَّهم على اختلاف بلادهم وعوائِدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطِّب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضرَّ على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان) [٢٠].
وقال ابن القيِّم رحمه اللّه في باب تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيُّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيّات والعوائد: (هذا فصل عظيم النفع جدَّاً، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أَوجب من الحرج، والمشقَّة، وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يُعلم أنَّ الشريعة الباهرة، التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به:
فإنَّ الشريعة مبناها وأساسَها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلُّها، ورحمة كلُّها، ومصالح كلُّها، وحكمة كلُّها:
فكلُّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل.
فالشريعة عدل اللهُ بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظلُّه في أرضه، وحكمته الدالّة عليه، وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم) [٢١].
وتجدر الإشارة إلى أنَّ أهم قوة في عصرنا الحديث هي السلاح الجوي والدفاعات الجوية، وذلك لقول النبي ﷺ: (ألا إن القوة الرمي) ثلاثاً في قول الله عز وجل: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ}، وأبلغ الرمي ما كان من أعلى.
ولأن الرمي من أعلى أبلغ نهى النبي ﷺ الرماة عن مغادرة مواقعهم في أعلى جبل أحد، ولما ترك الرماة في غزوة أُحد أماكنهم، أصيب المسلمون بالهزيمة في تلك المعركة.
والسلاح الجوي إضافة إلى تدميره البنى التحتية وقطع وسائل الإتصال والإمداد، يُستخدم في إرهاب المواطنين والحرب المعنوية والنفسية وكسر العزيمة القتالية، والتي هي أهم عامل في النصر والهزيمة.

المصادر

[١] الصارم المسلول على شاتم الرسول ص٢٢١، المحقق؛ محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر؛ الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية.
[٢] القوانين الفقهية ص١٦٢، اعتناء وضبط الدكتور ناجي السويد، شركة دار الأرقم.
[٣] فتح الباري (ج٨/ص٣٤)، كتاب تفسير القرآن، [البقرة : (١٩٥)].
[٤] فتح الباري (ج٨/ص١٦٣)، كتاب تفسير القرآن، [الأنفال :  (٦٦)].
[٥] مجموع الفتاوى (ج٢٨/ص١٢٩)، الطبعة السابقة.
[٦] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ج٥/ص٥٣٩)، دار الكتب؛ الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م.
[٧] مختصر الخرقي ص١٣٨، دار الصحابة للتراث، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
[٨] اللقاح هي النوق المرضعات.
[٩] المغني (ج١٣/ص٣٣-٣٤).
[١٠] مواهب الجليل (ج٣/ص٣٥٠).
[١١] الفتاوى الكبرى (ج٥\ص٥٣٨)، دار الكتب؛ الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م.
[١٢] الاستغاثة في الرد على البكري (ج١/ص٦٣٢)، دار الوطن، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، دراسة وتحقيق عبد الله بن دجين السهلي.
[١٣] أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ ٥٢٢٨.
[١٤] مجموع الفتاوى (ج٤/ص٤٤٢)، الطبعة السابقة.
[١٥] المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي، الفتاوى، مركز صالح بن صالح الثفافي بعنيزة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ص٦٨.
[١٦] .فتح البارئ (ج٨/ص١٦٤)، كتاب تفسير القرآن، سورة الأنفال، باب {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ (٦٦)}.
[١٧] الفتاوى (ج٢٨/ص٦٢٢-٦٢٣). 
[١٨] سورة البقرة ٢١٧.
[١٩] قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (ج١/ص١٥١)، دار القلم، دمشق.
[٢٠] إعلام الموقعين (ج٣/ص٦٦)، تحقيق؛ محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية – ييروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م. 
[٢١] إعلام الموقعين، (ج٣/ص١١)، الطبعة السابقة.

هناك تعليقان (2):