حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

الرجوع إلى قسم مسائل وأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الأصل الواجب في كل زمان ومكان إخراج زكاة الفطر طعاماً، ولا يجوز العدول عن الطعام إلى القيمة إلا بسبب احتياج أو اضطرار.
قال النووي رحمه الله تعالى في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ (وقال إسحق وَأَبُو ثَوْرٍ لَا تُجْزِئُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ) [1].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الزكاة عموماً: (إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه) [2].
وذلك لأنَّ المقصد من زكاة الفطر إطعام المساكين كما ورد في أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي له حُكم الرفع والذي روي مرفوعاً أيضاً؛ (طُعمةً للمساكين).
ولو كانت القيمة مقصودة لما كان الكيل صاعاً لكل أجناس الطعام ولاختلف الكيل باختلاف الأجناس.
ولأن العين من الجنس أفضل من المثل، والمثل أفضل من القيمة في أحكام الكفارات والزكوات وعوض المتلفات، لقول الله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}، فالصيد الصغير كالغزالة يقدر بشاة والكبير يُقدر ببقرة وهكذا، ودلت التجربة على أن قيمة الأشياء تتغير بالنقص والزيادة.
ولأنَّ إخراجها طعاماً فيه ضمان وصولها لمن يستحقها ممن يحتاج إلى الطعام من الفقراء والمساكين، فمصرف زكاة الفطر هو الفقراء والمساكين فقط على الأرجح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (طعمةً للمساكين).
والقول بأن مصرف زكاة الفطر هو الفقراء والمساكين فقط هو قول المالكية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، ورجحه من المعاصرين ابن باز، رحمهم الله جميعاً، خلافاً للجمهور الذين يرون أنَّ مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية.
ولأنَّ إخراجها عيناً من غالب طعام أهل البلد أرفق بالمسكين حتى لا يضطر للذهاب إلى السوق يوم العيد لشراء طعام، فإذا قال فقير أنه يريدها قيمةً فقد لا يكون بحاجة إلى الطعام فتُعطى لغيره ممن يستحقها، ولكن يُرفق بمن يريدها قيمةً إن كان بحاجةٍ إلى كسوةٍ أو دواءٍ أو نحو ذلك فيُعطى من زكاة المال أو الصدقات.
وقد يكون سبب بيع بعض الفقراء زكاة الفطر عدم إحسان التدبير، فربما يكون الأفضل للفقير ادخارها طعاماً لعامه.
ولأنَّ إخراجها طعاماً هو الأحوط خروجاً من الخلاف، لأنَّ الكل متفقون على إجزائها إذا أخرجت طعاماً.
وأما حد الحاجة إلى الطعام، فقال بعض المالكية هي لمن لا يجد طعاماً يوم العيد، وقال بعضهم يجوز إخراجها لمن لا يجد قوت عامه، والثاني أظهر لأن الزكاة تُخرج من الأصناف التي تدخر لعام.
وأما حديث؛ (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) فقد ضعفه أهل العلم بالحديث، وإذا صح فإنه لا يدل على عدم جواز إخراجها لمن لا يجد قوت العام، وذلك لأنه ليس بصيغة الشرط أو القصر، ولا شك أن من لا يجد طعاماً يوم العيد أولى.
وإخراج زكاة الفطر طعاماً فيه ضمان لإعطائها لمن يستحقها حتى على القول بأنها حق لمن لا يجد قوت عامه، وذلك لأن من يحتاج إلى قوت العام يدخر ما يعطى من طعام في يوم العيد لعامه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)، قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح، وصححه الألباني [3].
لا يجوز إطلاق القول بأن إخراج القيمة في زكاة الفطر أنفع للفقير من غير تحديد بحال أو زمان أو مكان لما في ذلك من معارضة السنة بالرأي، لأنَّ النقد كان موجوداً في عهد الرسالة، ولكن يصح أن يُقال بأن القيمة أنفع للفقير في بعض الحالات كما قال ابن تيمية رحمه الله في أحكام الزكوات عموماً.
فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنّ الأصل في أحكام الزكاة عموماً والكفارات وعوض المتلفات وجوب إخراجها عيناً، وأنه يجوز في بعض الأحوال إخراجها قيمة، وذكر أن القيمة قد تكون أرفق بالمزكي وأنفع للفقير، ولم يفرق بين زكاة الفطر وغيرها.
ولأنَّ إخراجها من غالب طعام أهل البلد اجتهاد؛ فلا ينبغي تشديد النكير على من زعم أن إخراج القيمة في عصرنا أفضل، فقد يقول قائل بأن شيوع النقد في عصرنا له أثر في الحكم، فقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون مقايضةً يعني مثمناً بمثمن كبيع الأرز بالتمر، ولم يكن البيع كله ثمناً بمثمن كما هو الحال الآن، ولكن في هذا نظر كما تقدم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز.
وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين.
والأظهر في هذا؛ أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.
ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه.
وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.
ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.
ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: (ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم، وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار)، وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية) [2].
يدل على أن ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من اجتهاد في أحكام الزكاة يشمل زكاة الفطر؛ ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من جواز زكاة الفطر من غالب طعام أهل البلد، وأنها لا تقتصر على ما كانوا يخرجونه على عهد رسول الله ﷺ.
فقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ (كنا نخرج صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر) تفسيرٌ لمعنى الطعام، فهذا فهم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قياسٌ لغالب قوت أهل البلد على ما كانوا يخرجونه في عهد الرسالة، ويظهر أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم لوروده عن غيره وعدم المُخالف.
ويُفهم من كلام أهل العلم أن جواز إخراج زكاة الفطر طعاماً من غير الأصناف التي كانت في عهد الرسالة قياسٌ واجتهاد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، لأنَّ هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات) [4].
وجاء في مجموع فتاوى ابن تيمية أنه؛ (سُئِل رحمه الله عن زكاة الفطر؛ هل تخرج تمراً أو زبيباً أو براً أو شعيراً أو دقيقاً؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟
فأجاب؛ الحمد لله، أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب، وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟
فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد؛ إحداهما لا يخرج إلا المنصوص، والأخرى؛ يخرج ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء؛ كالشافعي وغيره، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}) [5].
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب)، رواه البخاري (1508) [6].
قيل إن الطعام كان في العرف في عهد الصحابة رضي الله عنهم بمعنى البر، واحتج من قال ذلك بقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ (صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر)، قالوا لأن أو تقتضي المغايرة، وهذا ضعيف لما سيأتي إن شاء الله من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى.
قال ابن حجر رحمه الله: (وقد رد ذلك ابن المنذر، وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد؛ (صاعاً من طعام) حجة لمن قال صاعاً من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره.
ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا، وهي ظاهرة فيما قال ولفظه؛ (كنا نخرج صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)) [7].

حالات احتياج واضطرار

وردني سؤال فيه ذكر بعض حالات الاحتياج أو الاضطرار، وهو التالي؛
السلام علیکم
أحسن الله إليكم شيخنا
هناك حالات أشكل علينا دفع الزكاة فيها لمستحقها لعلة فيه مثلاً:
١. نريد أن نعطيه زكاة الفطر ولكنه مريض لا يأكل أصناف قوت البلد مع صعوبة حركته.
٢. مريض بالعناية لا يتغذى بالمكملات الصناعية.
٣. مُقعد وحيد ليس له من يصنع الطعام فهو يشتري طعاماً جاهزاً.
٤. نزيل بالحبس لا يدخل إليه شيء من القوت غير المصنع، فإن قال قائل تعطى لأهله، فالمعطي لا يعرف أهل النزيل فيعطيه مالاً و هو يرسله إلى أهله.
عذراً ليست كثرة مسائل ولكن هي مجتمعه عند من يحب إخراجها نقداً لما ذكر أعلاه، أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابة على السؤال واضحة بما سبق.
وثمة من زعم أن إخراج القيمة نافع لمن يحتاج سداد فاتورة المياه أكثر من القوت.
والماء إذا كان للشرب فقط طعام، لقول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤۹].
هذا مع مراعاة أن إخراج زكاة الفطر قوتاً هو الأرجح في كل زمان ومكان، وأنه الأصل الواجب الذي لا يعدل عن غيره إلا عند الاضطرار والاحتياج، ويحدثان نادراً في الغالب.
وقد زعم بعض الإخوة أن غالب السودانيين يقتاتون على الخبز المصنوع في المخابز، فإن لم يكن ثمة قوت غالب غيره، فإن إعطاء الفقير قمحاً أو ذرة خلاف الأصلح له، فيعطى زكاة الفطر نقداً.
وسبق نقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الزكاة عموماً: (إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه).
ولكن ينظر فيما لو وجد قوت غالب غير الخبز كالعصيدة والكسرة ونحوهما مما قد يصنع في البيت، وكالأرز والتمر والشعير، وذلك لأن إخراج زكاة الفطر قوتاً فيه تأكيد وصولها لمن يستحقها، ولأنه الأحوط، وغير هذا مما سبق ذكره من مقاصد زكاة الفطر.
وإخراج زكاة الفطر قوتاً هو الأبرأ للذمة خروجاً من الخلاف، فإجزاء القوت في زكاة الفطر مجمع عليه، وإجزاء القيمة مختلف فيه، ومن يحتاط لدينه يترك المختلف فيه للمجمع عليه.
وإذا وكل الرجل غيره لإخراج زكاة الفطر عنه جاز أن يعطي القيمة للوكيل على أن يخرجها الوكيل عنه قوتاً لا نقداً.

مقدار زكاة الفطر

وأما مقدار ما يجب من زكاة الفطر؛ فصاعٌ عن كل شخص، والصاع المدني يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين.
يرى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن تقدير الصاع بحفنات اليد أفضل، ولعل سبب ذلك أن الصاع كيل (حجم) وليس وزناً.
وقدَّر بعض الفقهاء المُعاصرين الصاع بالكيلوجرام، وذهب بعضهم إلى أن تقدير الصاع باللتر أفضل من تقديره بالكليوجرام، وذلك لأنَّ اللتر كيل (حجم) مثل الصاع، وأما الكليوجرام فهو وزن مثل المثقال.
ومن المقاييس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ المثقال للوزن، والصاع والمد للكيل، والذراع والبريد للطول.
نقل الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله عن بعض الفقهاء اختلاف الوزن عن الكيل بالثقل والفجوات، فصاع التمر مثلاً يختلف عن صاع الشعير، ومعروف الفرق في كيل نفس الوزن لبعض المواد، مثلاً كيلو القطن وكيلو الحديد؛ الوزن واحد والحجم مختلف، واللتر مكيال في أكثر الدول عدا أمريكا فيما أعرف.
وأما التقدير المشهور بالكيلوجرام فقد ورد عن بعض السلف  تقديره وزناً، ويظهر أنهم قدروه وزناً لأنهم كانوا يخرجونه من أصنافٍ يتقارب وزنها وحجمها، وكان الناس في المدينة على عهد الإمام مالك رحمه الله تعالى يعرفون مقدار الصاع، فقد توارثه بعضهم عمن سبقهم، ولهذا فالأفضل أن يقدر المقدار الواجب من زكاة الفطر بما كان يُقدر به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكيل.
وقُدِّر الصاع بحوالي 2.75 لتر؛ (وقد ذكر المحقق الدكتور محمد الخاروف أن القدحين مقدارهما مقدار الصاع النبوي وهو 2.75 لتراً) [8].
وقد وزن أحد الباحثين ما مقداره 3.3 لتر بمقياس حساس لأطعمة مختلفة، فوجد أن نفس الحجم يتفاوت وزناً حسب نوع الطعام تفاوتاً كبيراً، وما قاسه من أطعمة يتراوح ما بين 1.5 كيلوجرام إلى 2.8 كيلو جرام حسب نوع الطعام لنفس الكيل.
والخلاصة هي أن الأصل في زكاة الفطر وكل الزكوات والكفارات إخراجها عيناً، ولا يجوز العدول إلى القيمة إلا في بعض الأحوال كما لو كانت القيمة أرفق بالمزكي وأنفع للفقير، كما سبق في النقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال (إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه).
ومن الحاجات المعاصرة سداد فاتوة الماء، والماء طعام عند الشافعية لقول الله جل ثناؤُهُ: {وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ}.
وللقياس في العبادات شروط ذكرتها في؛ مدونتي » مسائل وأحكام » زكاة العقار.
والله تعالى أعلم
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
يوم الجمعة 23 رمضان 1436هـ، 10 يوليو 2015م

المصادر

[1] كتاب المجموع شرح المهذب (ج6/ص144)، المكتبة الشاملة الحديثة، الناشر؛ دار الفكر.
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج25/ص82-83)، تحقيق؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، 1416هـ/1995م.
[3] سنن الدارقطني (2067)، صحيح أبي داود (1427).
[4] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج25/ص69)، الطبعة السابقة.
[5] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج25/ص68-69)، الطبعة السابقة.
[6] صحيح البخاري (ج2/ص131)؛ كتاب الزكاة » أبواب صدقة الفطر » باب صاع من زبيب. تحقيق؛ محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر؛ دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة الأولى، 1422هـ.
[7] فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج3/ص373)، دار المعرفة، بيروت، 1379ه، ترقيم وتخريج؛ محمد فؤاد عبد الباقي، تصحيح؛ محب الدين الخطيب، تعليق؛ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
[8] مجلة البحوث الإسلامية (ج59/ص181)، عدد الأجزاء؛ 95 جزءاً، إصدار؛ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق