حُكم القضاء على من ترك الصلاة المفروضة عمداً

السؤال؛ رجل ترك الصلاة لأكثر من عام ثم تاب فهل يجب عليه قضاء ما فاته؟
الجواب؛ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اختلف العلماء في قضاء الصلوات المفروضة على من تركها عمداً، والأرجح أن واجبه التوبة ولا قضاء عليه للتالي.
الأول: عدم وجود دليل على وجوب القضاء على من ترك صلاة فرض عمداً، والأصل في العبادات التوقيف.
الثاني؛ دلت النصوص على أن الواجب على المذنب التوبة، وحضته على الاستغفار وفعل المستحبات، وترك الصلاة ذنب تجب فيه ما أوجبته النصوص على المذنب أو ندبته.
الثالث؛ أن الحائض أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة لما في قضاء الصلاة من مشقة، ولا يخفى ما في أمر التائب من ترك الصلاة بقضاء الفوائت لسنة أو أكثر من مشقة.
ومن أوجب القضاء على العامد قاسوه على الناسي والنائم، وقالوا هو من باب أولى، ولكنه قياس مع الفارق لأن الناسي غير العامد، فالناسي لا إثم عليه، فلزم في حقه أداء ما فاته، وأما العامد فهو آثم لم تدل النصوص على وجوب شيء عليه غير التوبة مع حضه على الاستغفار وفعل المستحبات.
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: (إذا ترك الرجلُ صلاةً واحدة متعمداً فإنَّه لا يقضيها)، ذكره محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في؛ [١].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وتارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع) [٢].
وقال صدّيق حسن خان رحمه الله تعالى في جواب من استدل على القضاء بالأمر بالأداء على وجود الدليل على القضاء: (والحق أنه لابد من دليل جديد، لأن إيجاب القضاءَ هو تكليفٌ مستقلٌ غير تكليف الأداء، ومحلُّ الخلافِ هو الصلاةُ المتروكةُ لغير عذرٍ عمداً) [٣].
وقال الألباني رحمه الله تعالى في قياس العامد على الناسي والنائم: (كيف يصحُّ قياسُ غيرِ المعذور على المعذور، والمتعمِّدِ على الساهي، ومن لم يجعل اللهُ له كفارةً على من جعل اللهُ له كفارةً) [٤].

المصادر

[١] تعظيم قدر الصلاة (ج2/ص1000).
[٢] الفتاوى الكبري (ج5/ص320).
[٣] الروضة الندية (ج1/ص357).
[٤]سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج1/ص141).
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
pdf

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق