حُكم المكتسب من حرام قبل التوبة

السؤال؛ رجل عنده عيد ميلاد والناس بدو يدوه هدايا ثم تاب فهل يرجع الهدايا او انه يحتفظ بيها وما يقبل هدية بعدها؟
الجواب؛ الأصل في العادات الخاصة بالكفار أنها محرمة على المسلم، ولكن إذا انتشرت انتشاراً واسعاً فحكمها الكراهة على الأرجح، والتفصيل في؛ مخالفة الكفار وترك مجالستهم.
فإذا كان الاحتفال بعيد الميلاد غريباً في ديار المُسلمين فالاحتفال به محرم.
وأما الهدايا التي أخذها المسلم سابقاً بمناسبة عيد ميلاد فله الاحتفاظ بها مع عدم قبول هدايا أخرى لا سيما إذا لم يكن يعلم حرمة الاحتفال بعيد الميلاد.
فالحكم هنا مثل حكم الربا؛ يحل للمسلم ما سلف من كسب لا سيما إن لم يكن يعلم حرمة الربا؛ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}.
وأما ما بقيت له من ديون عند الناس، فله رأس ماله فقط دون الفائدة الربوية؛ {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}.
وقد خص بعض أهل العلم {فله ما سلف} بمن لم يكن يعلم تحريم الربا، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الآية تشمل من كان يعلم حرمة الربا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (بل قد يقال: إن هذا يتناول من كان يعلم التحريم إذا جاءته موعظة من ربه فانتهى، فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته، فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمه، والآية تتناوله: {فله ما سلف وأمره إلى الله}.
ويدل على ذلك قوله بعد هذا: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} إلى قوله: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم}، والتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر.
ولا خلاف أنه لو عامله بربا -يحرم بالإجماع، لم يقبض منه شيئاً- ثم تاب؛ أن له رأس ماله، فالآية تناولته، وقد قال فيها: {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا}، ولم يأمر برد المقبوض، بل قال قبل ذلك: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}) [١].

المصادر

والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
pdf

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق