الرجوع إلى قسم مسائل وأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
الأرحام هم من تجب صلتهم، ومن له رحم بعيد يُوصى بإحسان معاملته ولا تجب صلته.
حد من يوصى بإحسان معاملته من الرحم البعيد هو الشعب.
وذلك لحديث؛ (إذا افتتحتُم مصرَ فاستوصوا بالقبطِ خيرًا، فإنَّ لهم ذمةً ورحماً)، قال الألباني رحمه الله تعالى: (صحيح على شرط الشيخين) [1]، وفي صحيح مسلم؛ (إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أرْضًا يُذْكَرُ فيها القِيراطُ، فاسْتَوْصُوا بأَهْلِها خَيْرًا، فإنَّ لهمْ ذِمَّةً ورَحِمًا) [2].
قال النووي رحمه الله تعالى: (أما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم) [3].
فالنبي ﷺ من بني إسماعيل، وجدتهم هي هاجر عليها السلام، ولها رحم مع كل المصريين أصولهم وحواشيهم وفروعهم.
وأعلى نسب عند العرب هو الشعب كبني إسرائيل وكالقحطانيين من العرب، ثم القبيلة ككنانة، ثم العِمارة كقريش، وعندهم أيضاً البطن والفخذ والفصيلة والعشيرة، ولا يبعد أن العشيرة تُطلق على كل من يعاشر الرجل من أقربائه بغض النظر عن درجتهم في النسب.
واختلف العلماء في الأرحام الذين تجب صلتهم، والأرجح أنَّ آخر الأرحام الواجبة صلتهم هم؛ أبناء وبنات العمومة والخؤولة مهما نزلوا، وتُحد العمومة العالية والخؤولة العالية بالدرجة السابعة من الأجداد والجدات، فهم إخوان وأخوات الجد السابع والجدة السابعة.
الأجداد آباء عالين لقول الله تعالى؛ {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}، وكذا الجدات أمهات عاليات.
والمقصود بالعمومة العالية أعمام وعمات الآباء والأمهات مهما علت الأبوة والأمومة (الجد والجدة مهما علوا)، وكذا الخؤولة العالية.
فخال الأب خال عالٍ لأولاده، وخال الأم خال عالٍ لأولادها، لأنهما إخوان لأم عالية في الحالتين (جدة)، وعلى هذا قس العم العالي.
والولد يطلق على الذكر والأنثى {يوصيكُمُ اللَّهُ في أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ} [النساء: ١١].
فالأرحام هم الوارثون من النسب ومن في درجتهم من غير الوارثين من الإناث وممن قرابتهم بواسطة أنثى.
وذلك استنباطاً من الآية التي نسخت الإرث بالمؤاخاة الذي كان بين رجال من المهاجرين مع رجال من الأنصار، وهي قول الله تعالى ذكرُهُ: {النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا}، سورة الأحزاب، آية رقم 6.
وجه الاستنباط هو أن الآية سمت الوارثين أرحاماً وجعلتهم أولى ببعضهم من غيرهم، وأبعد الوارثين هم أبناء العم لأب مهما نزلوا ومهما علت العمومة، فدلت الآية على دخولهم في الأرحام، ويقاس غير الوارثين من الأقارب على الوارثين إما قياس أولى أو قياس تمثيل.
يؤكد ذلك وجوب النفقة على الوارث على الأرجح بنص القرآن، وأن الأرجح كذلك أن النفقة واجبة لكل الأرحام بمن فيهم غير الوارثين ممن هم في درجة الوارثين، للمزيد؛ مدونتي » أحكام » من تجب على الرجل نفقتهم.
ومما يرجح ما سبق حديث تعلم الأنساب لصلة الأرحام، فعن أبي هريرة: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تعلَّموا مِن أنسابِكم ما تصِلونَ بهِ أرحامَكم، فإنَّ صلةَ الرَّحمِ محبَّةٌ في الأهلِ مَثراةٌ في المالِ مَنسَأةٌ في الأثَرِ)، صححه الألباني [4].
وجه الدلالة؛ لو كان الأرحام هم المحارم فقط، لما احتيج إلى تعلم الأنساب لصلة الأرحام.
فالأرحام الواجبة صلتهم بالتفصيل هم؛ من الأصول؛ الآباء والأمهات إلى الدرجة الثامنة (الدرجة السابعة من الأجداد والجدات)، والفروع؛ الأبناء والبنات مهما نزلوا، ومن الحواشي؛ الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات إلى الدرجة الثامنة، والأخوال والخالات إلى الدرجة الثامنة، وأبناء وبنات الإخوة والأخوات مهما نزلوا، وأبناء وبنات الأعمام والعمات مهما نزلوا وإلى الدرجة الثامنة من العمومة، وأبناء وبنات الأخوال والخالات مهما نزلوا وإلى الدرجة الثامنة من الخؤولة.
الدليل على أن من ينتسبون إلى الدرجة السابعة من الأجداد والجدات من الأرحام الواجبة صلتهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صلة بني جده السابع كعب بن لؤي بقوله: (سَأَبُلُّها ببَلالِها)، وعدهم رحماً بقوله: (غير أن لكم رحماً)، وعدهم أقربين بتأويل قول الله تعالى؛ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ}.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لَمّا أُنْزِلَتْ هذِه الآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤]، دَعا رَسولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشًا، فاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وخَصَّ، فقالَ: يا بَنِي كَعْبِ بنِ لُؤَيٍّ، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يا بَنِي مُرَّةَ بنِ كَعْبٍ، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يا بَنِي عبدِ شَمْسٍ، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يا بَنِي عبدِ مَنافٍ، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يا بَنِي هاشِمٍ، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يا بَنِي عبدِ المُطَّلِبِ، أنْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يا فاطِمَةُ، أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النّارِ، فإنِّي لا أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شيئًا، غيرَ أنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّها ببَلالِها) [5].
قال النووي رحمه الله تعالى في معنى (سَأَبُلُّها ببَلالِها): (من بله يبله، والبلال الماء، ومعنى الحديث؛ سأصلها، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه (بلوا أرحامكم) أي : صلوها) [6].
ويبدو أن سبب اختلاف روايات أخرى للحديث هو أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} كان بصيغ مختلفة إما في موقف واحد أو في مواقف متعددة بعد نزولها.
ومن ذلك رواية عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لَمّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ} [الشعراء: ٢١٤]، جَعَلَ النبيُّ ﷺ يُنادِي: (يا بَنِي فِهْرٍ، يا بَنِي عَدِيٍّ) لبُطُونِ قُرَيْشٍ) [7].
فيظهر أن قريشاً من أرحام النبي صلى الله عليه وسلم والأقربين الذين يُستحب الإحسان إليهم، وليسوا ممن تجب صلتهم، وقريشٌ تسمى بنو فهر، وفهر هو الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم.
ويدل على ما سبق أيضاً أن العرب كانوا يعدون من يلتقي في الجد الثالث رحماً، والقرآن نزل بلغتهم.
فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء أبو سفيانَ بنُ حربٍ إلى رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال: يا محمدُ! أنشدُكَ اللهَ والرحِمَ، فقد أكلْنا العِلْهِزَ – يعني: الوبرَ – والدمَ، فأنزلَ اللهُ: {وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَما اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ})، صححه الألباني رحمه الله تعالى [8].
ويلتقي نسب أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبدمناف، وعبدمناف هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه.
ويدخل في التعريف السابق للأرحام جميع المحارم بالنسب، ولا يدخل فيهم المحارم بالرضاع أو المصاهرة.
وبما أن أبناء العم الشقيق ولأب من الوارثين؛ فإن من في درجتهم من الإناث غير الوارثين كبنات العم والعمة يدخلون في الأرحام، وكذلك من في درجتهم من جهة الأم فقط كأبناء العم لأم، ومن في درجة الوارثين من جهة الأم أولى بالصلة؛ كأولاد الخال والخالة.
وأبناء العم الشقيق ولأب من الوارثين مهما نزلوا ومهما علا العم عند عدم وجود الأقرب، وكل من في درجة الوارثين رحم ما لم تتجاوز صلته السابع من الأجداد والجدات.
ويجب مراعاة تجنب الفتن في صلة الأرحام، مثل الخلوة بغير المحرم، وتجنب الاختلاط إلا العارض مما ليس منه بد، وتقوى الله جل ثناؤه قدر المستطاع في سائر الأمور.
فإن قيل إن في اعتبار كل هؤلاء أرحاماً مشقة، فجوابه؛ إذا وصل الناس الأعلى من أرحامهم وصلوا الأدنى تبعاً، فإذا وصل الإنسان أعمامه وأخواله، وصل أولادهم تبعاً.
ومن في درجة الوارثين قرابةً من غير الوارثين هم إما إناث أو صلتهم عبر أنثى، ومن صلتهم عبر الأم أولى بالصلة، فيعتبرون أرحاماً من جهة قياس الأولى، ومن كانت صلتهم عبر أنثى غير الأم يعتبرون أرحاماً من جهة قياس التمثيل.
وأما كون هؤلاء الأقارب الإناث أو عن طريق الإناث غير وارثين في الأصل، فليس هو بسبب عدم وجوب الصلة، وإنما هو بسبب وجوب النفقة على الذكور.
فسبب نقصان ميراث المرأة أو حرمانها من الميراث هو وجوب النفقة على الذكر، وهو كذلك السبب في حرمان من كانت صلته عن طريق إمرأة سواءٌ كان ذكراً أو أنثى.
فوجوب النفقة على الذكر هو سبب تشريع الحُكم وحِكمته، والعلل التي يدور معها الحُكم وجوداً وعدماً هي الذكورية والأنوثة، وأما عموم الصلة فالأنثى مثل الذكر أو أولى.
فالأم أولى بالصلة من الأب، والرحم عن طريق الأم أولى بالصلة من الرحم عن طريق الأب، وذلك لحديث تفضيل صحبة الأم على صحبة الأب ثلاث مرات، ولأن من البر صلة أهل ود الأب، فأهل ود الأم أولى.
عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أبيهِ) [9].وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، مَن أحَقُّ النّاسِ بحُسْنِ صَحابَتِي؟ قالَ: أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أبُوكَ) [10].
وكل من سوى ذلك من الأقارب والمحارم بالمصاهرة والرضاع ونحوهم، فصلتهم مستحبة غير واجبة.
ومما اختص به الأرحام؛ وجوب صلة من قطع الصلة منهم، بخلاف غيرهم، فإنه يحرم في حقهم فقط الإعراض وترك السلام ورده من غير وجوب الصلة الخاصة بالأرحام.
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا) [11].
وهذه فتوى بنصها للإمام ابن باز رحمه الله تعالى في المسألة؛ (أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم، وهل تشمل أهل الزوجة والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم لا، ومن هم الأرحام؟
الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث وأولاد البنات كلهم أرحام، وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام.
داخلون كلهم في قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ}.
وداخلون في قوله - سبحانه وتعالى – متوعداً لأهل القطيعة بقوله - عز وجل -: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} (23-22) سورة محمد.
وداخلون في قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا يدخل الجنة قاطع الرحم).
وداخلون في قول النبي - صلى الله عليه وسلم- أيضاً: (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه).
وداخلون في قوله عليه الصلاة والسلام: (لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائذ من القطيعة، فقال جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك، فقالت: بلى يا رب، فقال: ذلكِ لكِ). وفي لفظٍ قال جل وعلا: (من وصلها وصلته ومن قطعتها قطعته).
فالواجب على كل مسلم أن يعتني بالرحم وأن يصل أرحامه وأن يحسن إلى أرحامه وقراباته.
أما أقارب الزوجة هم أصهار وليسوا بأرحام، وكذلك أقارب الزوج بالنسبة للمرأة أصهار وليسوا بأرحام.
وإنما الأرحام أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، وهكذا أقارب المرأة من جهة أبيها ومن جهة أمها، هؤلاء هم الأرحام.
أما أقارب زوجتك فهم أصهارٌ وليسوا بأرحام، وهكذا أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أصهار، وليسوا بأرحام والإحسان إليهم والصلة بهم أمرٌ مطلوب، ولكنهم ليسوا كالأرحام) [12].
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
يوم الأربعاء 25 شوال 1438هـ، 19 يوليو 2017م
لوند، السويد
يوم الأربعاء 25 شوال 1438هـ، 19 يوليو 2017م
المصادر
[1] السلسلة الصحيحة (١٣٧٤).
[2] صحيح مسلم (٢٥٤٣).
[3] شرح النووي على مسلم (ج16/ص97)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.
[4] أخرجه الترمذي (١٩٧٩)، وأحمد (٨٨٥٥)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٩٧٩).
[5] صحيح مسلم (٢٠٤).
[6] شرح النووي على مسلم (ج3/ص80)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ..
[7] أخرجه البخاري (٢٧٥٢)، ومسلم (٩٩٨).
[8] صحيح الموارد (١٤٦٩).
[9] صحيح مسلم (٢٥٥٢)، و صحيح الترمذي (١٩٠٣).
[10] أخرجه البخاري (٥٩٧١) واللفظ له، ومسلم (٢٥٤٨).
[11] صحيح البخاري (٥٩٩١).
[12] الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز.
[2] صحيح مسلم (٢٥٤٣).
[3] شرح النووي على مسلم (ج16/ص97)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.
[4] أخرجه الترمذي (١٩٧٩)، وأحمد (٨٨٥٥)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٩٧٩).
[5] صحيح مسلم (٢٠٤).
[6] شرح النووي على مسلم (ج3/ص80)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ..
[7] أخرجه البخاري (٢٧٥٢)، ومسلم (٩٩٨).
[8] صحيح الموارد (١٤٦٩).
[9] صحيح مسلم (٢٥٥٢)، و صحيح الترمذي (١٩٠٣).
[10] أخرجه البخاري (٥٩٧١) واللفظ له، ومسلم (٢٥٤٨).
[11] صحيح البخاري (٥٩٩١).
[12] الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق