مخالفة الكفار وترك مجالستهم

الرجوع إلى قسم مسائل وأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين والصَّلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
المخالفة أوسع من التشبه، فالتشبه في الخصائص المميِّزة، وأما المخالفة فتشمل المخالفة في الخصائص والمخالفة في المشترك، فالأمر بالمخالفة يشمل النهي عن التشبه ويشمل الأمر بالمخالفة في المشترك من العادات، وقد نهت النصوص عن التشبه بالكفار وأمرت بمُخالفتهم.
والأصل في التشبه بالكفار الحرمة، والنهي عام يشمل التشبه بهم في العادات والتقاليد، ويستثنى من النهي عن التشبه أو لا يدخل فيه؛ النافع من الآلات والمعارف والحرف والصناعات.
وأما المخالفة في المشترك من العادات فالأصل فيها الاستحباب فيما ورد فيه نص مثل صبغ الشيب، وأما ما لم يرد فيه نص من المشترك فمختلف فيه، فمنهم من قال باستحباب مخالفتهم فيه، ومنهم من أطلق القول بجواز المشترك، والصحيح التفصيل كا سيأتي إن شاء الله.
والتشبه بهم محرَّم لذاته في الكفر والمعاصي والبدع؛ (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله).
وأما التشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم فهو محرم لغيره، لأن التشبه فيه مودة وإفراط في المحبة، ولهذا يقلد بعض الناس المغنين ونحوهم في لباسهم وشَعرهم ونحو ذلك من الظاهر، فإن للباطن علاقة بالظاهر، وفي الحديث في تسوية الصفوف؛ (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم).
الدليل على أن الأصل في التشبه بالكفار الحرمة؛ العموم في الحديث؛ (من تشبه بقوم فهو منهم)، وأما دليل استثناء النافع من الآلات والصناعات والحرف والمعارف؛ فحفر الخندق وهي خطة حربية فارسية، وتدوين الدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو نظام إداري فارسي.
من أمثلة المخالفة في المشترك المستحب بالنص؛ (إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)، متفق عليه، فشيب شعر الرأس واللحية مشترك، وفي الحديث دليل على أن مشروعية المخالفة لا تختص برمز ديني، فالشيب أمر طبيعي، فمن باب أولى العادات والتقاليد.
وقد تكون المخالفة في المشترك واجبة مثل إعفاء اللحى؛ (خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)، متفق عليه، ويكون الأمر للوجوب إذا ورد في نص آخر مطلقاً من غير تعليل بالمخالفة، وقد ورد الأمر بإعفاء اللحية مطلقاً في أحاديث منها؛ (انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)، صحيح البخاري 5554 [1].
والراجح في اللحية جواز أخذ ما شذ بطول مفرط أو تطاير بشرط إبقاء وفرتها مع كراهة تزيينها، وللعارضين حكم اللحية لاتصالهما بها إلا أنه مُخفف لما ورد عن السلف، للمزيد؛ مدونتي » أحكام » حكم الأخذ من اللحية.
وقد وردت الأحاديث بصيغة تفيد أن المخالفة مقصودة؛ إنهم يفعلون أو لا يفعلون كذا فخالفوهم، ولم يقل؛ خالفوهم في كذا، والمخالفة تشمل النهي عن التشبه والأمر بالمخالفة في المشترك.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفريق بين التشبه والمُخالفة: (فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاً ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبهاً نظر لكن قد يُنهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب) [2].
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذاً عنهم، لكنهم يفعلونه أيضاً، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم، إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا، فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر؛ فظاهر لما تقدم) ... إلى قوله: (بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذاً عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدمناه) [3].
واضح أن ابن تيمية رحمه الله فرق بين التشبه والمخالفة باعتبار أن  التشبه فيه محذور لأنه منهي عنه وأن المخالفة في المشترك فيها مصلحة لأنها مأمور بها، ولكن قوله باستحباب الترك مقابل الكراهة مشكل، فكلا المستحب والمكروه متعلقان بفعل، فالأصل أن يقال استحباب الفعل، وكذا يقال بكراهة الفعل، ولكن الأصل في امتثال الأمر بالمستحب أو الواجب أن يكون بفعل وفي امتثال النهي على وجه التحريم أو الكراهة أن يكون بترك.
فالأحكام التكليفية متعلقة بالفعل لا الترك، ولكن الأصل في امتثال الأوامر أن يكون بفعل المأمور به والأصل في امتثال النواهي أن يكون بترك المنهي عنه.
ولكن المخالفة في المشترك قد تكون بفعل وقد تكون بترك، فالأمر بالمخالفة يكون مجازاً إذا كان امتثالها بترك، ويكون أمراً حقيقةً إذا كان امتثالها بفعل.
فالمخالفة فعل في مثل صبغ الشيب، وترك في مثل إعفاء اللحية، فالأصل أن يقال تحريم حلق اللحية لأن الحلق فعل، وأما الإعفاء فهو ترك فالقول بوجوبه مجاز، وكذا القول بوجوب المخالفة بالإعفاء مجاز.
وأما لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية؛ فهي من الزي المشترك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما نهى عنه أحياناً لبيان أن النهي ليس للتحريم رفعاً للحرج.
ويُفرق كذلك بين أول الإسلام وما بعده، لأن مخالفة النصارى الرومان ليست أولى من مخالفة العرب المشركين، فشُرعت المُخالفة بعد تمايز المسلمين وإعزاز الدين، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سيأتي من نقل عنه إن شاء الله تعالى.
وأكثر روايات الصحيحين؛ جبة شامية، ولا تعارض لأن اللباس الشامي والرومي كان مشتركاً، قال المباركفوري رحمه الله تعالى: (أكثر روايات الصحيحين وغيرهما: جبة شامية، ولا منافاة بينهما؛ لأن الشام حينئذ داخل تحت حكم قيصر ملك الروم، فكأنهما واحد من حيث الملك، ويمكن أن يكون نسبة هيئتها المعتاد لبسها إلى أحدهما ونسبة خياطتها أو إتيانها إلى الأخرى) [4].
فالمخالفة فيما لم يرد فيه نص بعينه من المشترك إما أن تكون مسنونة بالنص للعموم الوارد في الأمر بالمخالفة، وإما أن تكون مستحبة بالقياس على ما ورد فيه نص، على طريقة الأصوليين الذين يفرقون بين المسنون والمستحب؛ فيجعلون المسنون خاصاً بما ورد فيه نص، والمستحب عام يشمل ما ورد فيه نص وما لم يرد فيه نص.
ومن الزي المشترك البنطلون، ولم يكن منتشراً في بلاد المسلمين قبل إلزام كمال أتاتورك الأتراك به وقبل دخول المستعمر بلاد المسلمين، وقد فهم كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق العلاقة بين الظاهر والباطن عندما ألزم الأتراك بلبس البنطلون في وقت كان لبسه ميزة للإفرنج.
ومثل هذه المسائل تتغير أحكامها بتغير الزمان والمكان، ففي الأول كان لبس البنطلون محرماً لأنه كان تشبهاً عندما كان ميزة للإنفرج، وحكمه في وقتنا اليوم هو الجواز مع الكراهة، وذلك لانتشار لبسه انتشاراً واسعاً بين المسلمين. 
وقد سمعتُ التفريق في حُكم البنطلون حسب الزمان من الشيخ العثيمين رحمه الله مباشرةً في مسجد الجامعة، فذكر أنه كان خاصاً بالكفار قبل إلزام أتاتورك الأتراك به، وذكر أن حُكمه اليوم الجواز لكونه لم يعد خاصاً بالكفار.
وقد أفتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأن لبس البنطلون مكروه كراهة تحريم، وذكر إضافة إلى علة المخالفة أنه يصف العورة، ولم يكن انتشار البنطلون في وقت شباب الشيخ الألباني كما هو عليه الآن بين المسلمين.
ويصح القول بالجواز من غير كراهة إذا لم يعد للمسلمين زي يميزهم، فإذا وجد زي للمسلمين فإن حكم البنطلون يدور بين كراهة التحريم والتنزيه والجواز  مع الكراهة حسب درجة انتشاره بين المسلمين.
وذكر هذا التفصيل الألباني رحمه الله تعالى، فقال: (قال العلماء إن الرسول عليه السلام في لبسه هذه الجبة الرومية، ذلك لأنه كان لباسا عاماً، ولم يكن زياً خاصاً بالروم يومئذ، ولذلك لبس الرسول عليه السلام هذه الجبة، ولابد من هذا التفصيل.
وهذا مذكور بتفصيل جيد جداً في كتب الحنفية، حيث يقولون الثوب إذا كان من خصوصيات الكفار، فلبس المسلمين له حرام، وإذا بدأ ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروهاً، فإذا صار شيئاً عاماً لا فرق بين المسلم وبين الكافر فيصبح شيئاً مباحاً، كالجبة التي لبسها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب أن نلاحظ هذا التفريق؛ كلما كانت ظاهرة التشبه في المسلم قوية كلما كان الحكم قريباً من الحرمة، أو هو في الحرمة واقع لا مناص كلما خف التشبه خفت الحرمة) [5]، كما في التسجيل التالي:
فالصحيح في حكم لبس البنطلون أنه جائز مع الكراهة بعد أن انتشر انتشاراً واسعاً في أوساط المُسلمين مع وجود أزياء خاصة بالمسلمين، فلبسه جائز عند وجود مصلحة حاجية، ويجوز فعل المكروه كراهة تنزيه أحياناً كما ورد في الجبة الرومية، فمن باب أولى ما قيل فيه جائز  مع الكراهة، وذلك لما سبق من أن المخالفة مقصودة لذاتها، وسبق أن المخالفة تشمل المشترك والخاص، ولأن المخالفة في العادات المشتركة أولى من المخالفة في الطبيعي المشترك كصبغ الشيب، واللباس أولى لأنه من أظهر العادات.
ولا يخفى ما في المخالفة في المشترك من مزيد اعتزاز بالدين وولاء للمسلمين وتمايز عن أصحاب الجحيم، وقد تقدم قول ابن تيمية رحمه الله تعالى باستحباب ترك ما لم يرد فيه نص بعينه من المشترك بين المسلمين وغيرهم، ما لم يكن في تركه ضرر لما فيه من مصلحة المخالفة.
فيظهر أن مخالفة الكفار بترك لبس البنطلون مستحبة لأنه مشترك مع وجود أزياء يتميز بها المُسلمون، وما كان عند العرب قديماً هو السروال، والفرق بين السروال والبنطلون واضح مع وجود شبه بينهما.
وما كان مستحباً للعوام فهو آكد في حق الدعاة لأنهم قدوة لغيرهم، ويتأكد في خطب الجمعة والمواعظ والدورس الشرعية، أرأيت إذا لبس طبيب في عيادته الأبرون الذي يلبسه المهندسون، فكيف يراه الناس؟ ولكن قد يُشرع للدعاة وطلبة العلم فعل ما فيه كراهة أحياناً، لبيان عدم الحُرمة ورفع الحرج، كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المكروه.
والنبطلون أنسب للأجواء الأوربية الباردة، وذلك لأن اللبس الضيق يحبس الحرارة الخارجة من الجسم من التبدد، فإن قيل عنه أنسب للعمل والحركة، فإن الزي الباكستاني أنسب للعمل والحركة والأجواء الحارة من البنطلون.
ومما ورد عن السلف في المخالفة؛ النهي عن الرطانة بالأعجمية، وهذا يُحمل على التحدث بها افتخاراً ولغير حاجة، فالإنجليزية في وقتنا مهمة لعلماء المعارف البشرية، فأكثر الوثائقيات والمقاطع والكتب والبحوث والمقالات المعرفية بالإنجليزية، بما في ذلك ما يُنتج في البلاد غير الإنجليزية كالهند وبلاد العرب.
بل حتى في البلاد الأوروبية غير الناطقة بالإنجليزية كثيراً ما تكتب البحوث والمقالات العلمية المعرفية في الجامعات وغيرها بالإنجليزية، فإتقان الإنجليزية هو مفتاح توسيع الثقافة والمعارف البشرية.
ولولا ما كان عليه السلف من النهي عن التشبه والأمر بالمخالفة لما انشرت العربية في السودان والبربر والقبط والآشوريين والسريانيين في العراق والشام، وغيرها من البلاد العربية التي كانت العربية فيها إما محدودة أو معدومة قبل الفتح أو الهجرة، يؤكد ذلك أن أرض الحبشة دخلها العرب واختلطوا بأهلها قبل الإسلام فذابت لغتهم وثقافتهم.
فإذا عرفنا درجات الأمر بمخالفة الكفار ومقاصد تشريعه، فهمنا تغير الفتوى في هذه الأحكام بتغير الأحوال، فالمحرم لغيره يباح للحاجة، والمحرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، والضرورة تتعلق بدفع ضرر، والحاجة تتعلق بتحقيق مصلحة أو رفع مشقة، فيختلف الحُكم الظرفي باختلاف الأصلي واختلاف الأسباب؛ كدفع ضرر الكفار، ودعوتهم للإسلام، واستخبار باطن أمرهم.
قال ابن تيمية رحمه الله: (إن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه بالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك.
ومثل ذلك اليوم؛ لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
وأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث من هذا) [6].
وأما مجالسة الكفار فمحرمة لغيرها، وفي الحديث؛ (مَثَلُ الجَلِيسِ الصّالِحِ والسَّوْءِ، كَحامِلِ المِسْكِ ونافِخِ الكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ؛ إمّا أنْ يُحْذِيَكَ، وإمّا أنْ تَبْتاعَ منه، وإمّا أنْ تَجِدَ منه رِيحًا طَيِّبَةً، ونافِخُ الكِيرِ؛ إمّا أنْ يُحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمّا أنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً)، متفق عليه واللفظ للبخاري.
والمجالسة هي الصداقة الخاصة والتي تكون بسبب المودة والتي يكون غرضها الاستئناس والاستشارة في الأمور الخاصة ونحو ذلك، وليس المقصود بالمجالسة مجرد تكرار الجلوس، فلا ينهى عن تكرار الجلوس إذا كان لمصلحة دينية أو دنيوية، وكذلك لا يُنهى عن عيادة مرضاهم وتعزيتهم وتهنئتهم بالأمور المشتركة كالزواج، وكذا التعاون معهم على مصالح دينية أو دنيوية.
والمخالطة مأمور بها بخلاف المجالسة، والفرق هو أن المخالطة تكون بغرض الدعوة وتأليف قلوبهم والمصالح المتبادلة، وأما المجالسة فهي لمجرد الاستئناس ونحوه، وفي الحديث؛ (المؤمنُ الذي يُخالِطُ الناسَ ويَصْبِرُ على أَذاهُمْ، خيرٌ مِنَ الذي لا يُخالِطُ الناسَ، ولا يَصْبِرُ على أَذاهُمْ)، السلسلة الصحيحة ٩٣٩، إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفرقٌ بين مطلق صديق وصديق مقابل عدو، فالصداقة العامة التي هي مقابل العداوة أصل مع غير المحارب من الكفار، والصداقة المطلقة محرمة لغيرها؛ وهي المجالسة الواردة في الحديث.
والإنسان يحب الصديق الوفي، ولكن من الوفاء ما هو مذموم، كنصرة الظالم وفاءاً له، ويفضِّل بعض الناس الكلب على الإنسان، لأن الكلب وفي لصاحبه، ولكن وفاء الكلب مذموم، لأنه يعاون صاحبه في الشر والخير، فإن كان صاحبه حارساً عاونه في الحراسة وإن كان لصاً أو قاتلاً عاونه في السرقة والقتل، وقد يكون في الكافر وفاء أكثر من المسلم، ولكن العبرة بتقوى الله وأثر المجالسة.
ومهما كان الإنسان قوياً في إيمانه وعلمه وشخصيته، فإن المجالسة تؤثر ولو بالقليل، وفي الحديث عن الجليس السوء؛ (إمّا أنْ يُحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمّا أنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً)، فمن يجالس أهل الكفر والمعاصي والبدع فإنه قد يؤثر فيهم إذا كان قوي الإيمان والشخصية، ولكنه لابد أن يتأثَّر ولو بالشيء اليسير، ومعظم النار من مستصغر الشرر.
وأسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، والحمد لله رب العالمين.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
هلسنكي، فنلندة
26 ذو الحجة 1429هـ الموافق 24 ديسمبر 2008م

المصادر  

[1] صحيح البخاري 5554، دار ابن كثير، 1414هـ / 1993م.
[2] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ج1/ص271)، تحقيق؛ ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة.
[3] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ج1/ص553)، الطبعة السابقة.
[4]  تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (ج5/ص377)، دار الكتب العلمية، بيروت.
[5] سلسلة الهدى والنور » شريط رقم؛ 085.
[6] اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ج1/ص471-472)، الطبعة السابقة.
pdf
الرجوع إلى قسم مسائل وأحكام

هناك تعليق واحد:

  1. غير معرف5/11/2022 05:58:00 م

    منتشر عندنا في السودان الذبح عند وصول البناء العاب أو شراء سيارة جديدة وأحيانا تلصق اليد مفتوحه في الدم وتلصق على البيت أو السيارة أو خلافه ويسمونها كرامة والظاهر أن فيها شرك ذبح لغير الله لمخالفة وقوع الضرر ..فمن فعل ذلك من باب شكر النعم هل عليه شئ

    ردحذف