زكاة العقار

الرجوع إلى قسم مسائل وأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين.
العقار ثلاثة أقسام:
1. قسم أُعدَّ للاستخدام الخاص أو التجاري؛ مثل المنازل السكنية، والمحلات التجارية، والمزارع، والمصانع، وما أعد للإيجار، ونحو ذلك، فهذا لا زكاة فيه.
2. قسم أعد للتجارة، وهذا تجب فيه الزكاة باعتبار أنه من عروض التجارة.
3. قسم أُعِدَّ للادِّخار وحفظ الأموال.
فالقسم الأول لا تجب فيه الزكاة لأنه مال قنية، وهو المال المعد للانتفاع والاستخدام وليس فيه نماء، وهذا القسم تجب الزكاة في إيراداته باعتبار أنه زكاة أثمان إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، كعائدات الإيجار وعائدات الصناعة، وكذا المواد المصنَّعة باعتبار أنَّها عروض تجارة، وكذا عائدات المحلات التجارية والمعروض فيها للبيع، وتزكى عائدات المحلات التجارية بحلول الحول لدخولها في الأثمان وبدونه لأنها تبع للأصل من عروض التجارة إذا بلغ مجموعها النصاب.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف) [1].
وأما القسم الثالث، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الزكاة واجبة في العقار المعدِّ للادِّخار، ويُخرج مالك العقار الذي امتلكه بغرض الادِّخار الزكاة عند بيعه وبعد قبض ثمنه لسنة واحدة فقط ولو باعه بعد سنوات من شرائه أو بلوغ قيمته النصاب، بناءاً على قول المالكيَّة في التاجر المتربِّص، والنصاب 85 جراماً من الذهب الخالص، وهو عيار 24، يُخرِج منه ربع العشر وهو نسبة 2.5% من القيمة الكليَّة للعقار.
والمالكية يفرِّقون بين التاجر المدير والمتربِّص، فعند المالكية التاجر المدير هو الذي يبيع السلع في أثناء العام فلا تستقر بيده سلعة، فيُخرج الزكاة في قيمة عروضه كل عام، وأمَّا المتربِّص فهو الذي ينتظر بسلعته ارتفاع الأسعار، فالتاجر المتربِّص أو المحتكر عند المالكية ليس عليه إلا زكاة عام واحد في قيمة عروضه ولو أقامت عنده سنين، وإنما يترجَّح قول المالكية في التفريق بين التاجر المدير والمتربِّص لأن فيه رفق بأرباب الأموال، والمتتبع لأحكام الزكاة ونسبة كل نوع يجد فيها الرفق بأرباب الأموال كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقِّعين.
وإذا ترددت النية بين القنية والادخار لم تجب الزكاة إلا إذا تأكّدت نية الادِّخار قبل البيع بعام أو أكثر، وذلك لأنَّ الغالب في التردُّد عدم القدرة على الاستخدام كبناء الأرض أو تشغيل المصنع، فترجَّحت نية الاستخدام على نية الادِّخار والله تعالى أعلم، ولا فرق بينما إذا كانت نية الاستخدام للسكن أو الإيجار أو الصناعة أو استخدامه كمحل تجاري أو الزراعة أو تريبة المواشي ونحو ذلك، وإذا اشترى عقاراً للقنية ثم بدا له أن يبيعه فلا زكاة عليه وإن كان في البيع ربح وفائدة، إلا إذا تغيَّرت النيَّة قبل حول أو أكثر، والله تعالى أعلم.
وتجب الزكاة في العقار المعد للادِّخار لأنَّه مال وليس للقنية، لعموم قول الله عز وجل: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}، وقول الله تعالى ذكرُهُ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}، وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)، متفق عليه [2].
وذلك لأن المال هو كل ما له قيمة، وقد استدلَّ أهل العلم بهذه العمومات على وجوب زكاة عروض التجارة، فالذي يظهر أن الأصل وجوب الزكاة في الأموال إلا ما دلَّ الدليل على تخصيصه من هذا العام مثل مال القنية وحلي المرأة عند بعض الفقهاء لأنه مال قُنية.
وتجب الزكاة في العقار المعد للادِّخار لأن الغالب في العقار النماء فأشبه السائمة من المواشي وعروض التجارة والزروع والثمار، ولأن المعد للادِّخار يُقصد به البيع غالباً فهو من عروض التجارة، ولأنه مال مدَّخر مثل الأثمان، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في زكاة المعادن: (ولنا، عموم قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} ولأنه معدن، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان) [3].
الذين لم يوجبوا الزكاة في العقار المعد للادِّخار، قالوا؛ لأنه لا دليل على وجوب الزكاة فيه، وقالوا الأصل في الزكاة أنها في أربعة أصناف؛ النقدين (الذهب والفضة)، الزروع والثمار، السائمة من المواشي، وعروض التجارة، وأما الركاز فمهنم من عده زكاة ومنهم من عده فيئاً، واختلفوا في زكاة المعدن، والصحيح وجوب الزكاة في المعادن لأنها مال ليس للقنية ولعموم قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض}، وقياساً على النقدين لأنهما من المعادن كما سبق في كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى.
ألا يدخل العقار المدَّخر في عموم النصوص التي أوجبت الزكاة في الأموال؟ فكل ما له قيمة مال، ألا يدل القياس الصحيح على وجوب الزكاة في العقار؟ ألا يؤدِّي القول بعدم وجوب الزكاة في العقار المعد للادِّخار إلى التهرب من دفع الزكاة؟ وكيف تجب الزكاة في النقود المدَّخرة التي قيمتها الآلاف ولا تجب في العقار المدَّخر الذي قيمته الملايين؟ الحكمة من الزكاة واضحة من ناحية إعانة الفقراء والرفق بأرباب الأموال والتجارات، للمزيد؛ أنظر إعلام الموقعين [4].
وكل ما استدل به القائلون بوجوب زكاة عُروض التجارة فهو في العقار المُدَّخر أوضح، قال الشيخ العثيمين رحمه الله رداً على من لم يوجب زكاة عروض التجارة: (وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "عبده وفرسه" كلمة مضافة للإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصاً، يستعمله وينتفع به؛ فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غداً. وعلى هذا فمن استدلَّ بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد) [5].
وقال أيضاً: (قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: "إنِّما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، وهذا أقوى دليل عندي، ونحن لو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غداً أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقاً) [6].
وتقدم قياس العقار المدَّخر على السائمة من المواشي والحبوب والثمار وعروض التجارة بجامع النماء في كلٍ، وقياسه على النقدين بجامع الادِّخار.
ولا يقال؛ لا يصح القياس في العبادة بهذا الإطلاق، فإنما يبطل القياس في العبادة في المقيد بالنص وعلى غير معقول المعنى، وهو ما يؤدي إلى البدع والمحدثات، كالقياس على عدد ركعات الصلوات أو عدد مرات الذكر أو هيئته ونحو ذلك.
فالعلة الجامعة من أركان قياس التمثيل إذا لم يكن بنفي الفارق، ومن شروط العلة أن تكون مناسبة، ومعنى مناسبة أن تكون متضمنة للحِكم والمقاصد، فلا يصح التعليل في غير معقول المعنى لأنه لا يُعرف له مقصد، ولا يمكن نفي الفارق في غير معقول المعنى.
الدليل على جواز القياس في المُطلق المعقول المعنى من العبادة؛ حديث قضاء الصوم، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتَتْ وَعَلَيْها صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْها؟ فَقالَ: لو كانَ على أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قاضِيَهُ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضى) [7]، فلم يقل له صم عنها، وإنما علمه القياس في أمرٍ تعبدي، وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز القياس.
ومما ورد من قياس في بعض العبادات عن العلماء قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في زكاة المعدن: (ولأنه معدن، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان) [8]، فهذا قياس للمعدن على الأثمان المعروفة في وقته، وهي الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسية، بجامع أنَّها معادن، وهذا قياس في العبادات غير المحضة (التي فيها معنى المعاملات).
ومما ورد في العبادات المحضة من قياس عن العلماء قول الإمام النَّووي رحمه الله تعالى في كيفية الصلاة في الأيام الأولى من أيام الدجَّال: (وأما الثاني الذي كشهر، والثالث الذي كجمعة، فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه، والله أعلم) [9].
وقد أجمع العلماء المعاصرون على قياس كل ما زاد عن أربع وعشرين ساعة من نهار أو ليل على اليوم الذي كسنة الوارد في حديث الدجال، وكذا أجمعوا على قياس الصوم على ما ورد في الصلاة في اليوم الأول من أيام الدجَّال.
والقول بمنع القياس في الزكاة قد يُفضي إلى القول بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، إذ ليس في زكاة الأوراق النقدية نص إلا من جهة اعتبارها مالاً، لأنّ المال يطلق على كل ما له قيمة، فإذا وجبت الزكاة في الأوراق النقدية باعتبارها من الأثمان، صح القياس في أحكام الزكاة، لأن الأوراق النقدية تشترك مع النقدين في العلة وهي الثمنية، لأنها ثمن للأشياء وقيم للمتلفات، وهذا هو القياس بعينه، وإذا وجبت الزكاة في الأوراق النقدية باعتبارها مالاً ودخولها في النص، فإن العقار المدَّخر مال يدخل في عموم النصوص.
وليس في هذا القول مخالفة للإجماع لأنه لا يخالف أقوال السلف، فالاستدلال بوجوب الزكاة في المال، وقياسه على غيره لا يخرج عن استدلالات السلف وتعليلاتهم، ولا يبطل ما أجمعوا عليه من عدم وجوب الزكاة في مال القنية، ولأن جمهور السلف يوجبون الزكاة في عروض التجارة، والعقار المعد للادِّخار لابد فيه من نية البيع عند الشراء.
وإحداث قول زائد على أقاويل السلف إنما يخالف الإجماع ذا كان رافعاً لما اتفقت عليه أقاويلهم، قال الشوكاني رحمه الله  تعالى: (القول الثالث؛ أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز إحداثه وإلا جاز، وروي هذا التفصيل عن الشافعي، واختاره المتأخِّرون من أصحابه، ورجَّحه جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب، واستدلوا له بأن القول الحادث الرافع للقولين مخالف لما وقع الإجماع عليه، والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لهما، بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه) [10].
إطلاق القول بمنع إحداث الأقوال فيه إغلاق لباب الإجتهاد وخروج عن منهج السلف، والأئمة الأوائل أحدثوا فيما لم يستقر فيه الخلاف وفيما لا يرفع ما أجمع عليه من سبقهم، وكيف يُفرق إذن بين الاجتهاد والترجيح؟ وحبذا الرجوع في هذا إلى؛ مدونتي » مسائل وأحكام » باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة.
فإن قيل؛ "ربما لا يكون لمالك العقار مال يخرج منه الزكاة، والزكاة فيها رفق بأرباب الأموال، ولا يصح تشبيهه بالنقدين والمواشي والزروع والثمار وعروض التجارة، لأن هذه الأنواع يمكن إخراج زكاتها من عينها وقيمتها لا تتعسر مثل العقار" فيقال؛ إنِّما تجب الزكاة في العقار المعدِّ للإدِّخار بعد البيع وقبض الثمن لسنة واحدة على قول المالكية في التاجر المتربِّص، وتشبيهاً له بزكاة الزروع والثمار لقول الله عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، وقول المالكية في التاجر المتربِّص فيه رفق بأرباب الأموال.
الرفق بأرباب الأموال واضح في أحكام الزكاة، فأقل الزكاة من غير المواشي ربع العشر، وهي في الأثمان وعروض التجارة، وحصول النماء والربح بالتجارة هو أشق أنواع الإنماء، ثم ضعف ذلك وهو نصف العشر وهو في الحبوب والثمار التي تسقى بكلفة ومشقة، ثم ضعف ذلك وهو العشر وهو فيما سقي بالأنهار والغيم من الحبوب والثمار، ثم ضعف ذلك وهو الخمس وهو في الركاز، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سبق ذكر مصدره.
فمقادير الزكاة من غير المواشي هي؛ 2.5% وهذا أقلها وهي للأثمان وعروض التجارة، ثم 5% للحبوب والثمار التي تسقى بكلفة، ثم 10% للحبوب والثمار التي تسقى بالأنهار والغيم، ثم 20% للركاز، والحكمة ظاهرة في المقادير وفيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب.
ولهذا فلعل الصحيح في السلع البائرة أنَّها تقوَّمُ إذا كان يُرجى بيعها بسعر متدنٍ خلال العام أو بعده بقليل، فتقوَّم كل عام بسعرها المتدني وتزكَّى، والقول بأن بوارها لا ينقلها إلى القنية ولا الاحتكار هو قول الجمهور وهو المشهور عند المالكية وهو قول ابن القاسم، وأما إذا كان بوارها يؤدِّي إلى تأخير بيعها لسنتين فأكثر أو يُخشى عدم التمكُّن من بيعها، فلعل الصحيح ما ذهب إليه ابن نافع وسحنون من المالكية من أنَّ السلع البائرة تنتقل إلى الاحتكار، فلا زكاة فيها إلا إذا باعها، والقول بانتقالها إلى الإحتكار هو قول مالك رحمه الله تعالى.
ولهذا اختلف المالكيَّة في حد البوار هل بعامين أو بالعرف، وخصَّ اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل، وأما إذا بار النصف أو الأكثر فلا يقوم عندهم كل عام، وكل هذه اجتهادات لا نص فيها، وإنما يُعتبر في مثل هذه المسائل الحكمة من الزكاة ونفع الفقراء والمساكين والرفق بأرباب الأموال والتجارات.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان حجَّة الإمام مالك رحمه الله تعالى في التاجر المتربِّص: (وحجته أنَّ الزكاة شرعت في الأموال النامية. فإذا زكى السلعة كل عام -وقد تكون كاسدة- نقصت عن شرائها فيتضرَّر) [11].
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لينشوبنج، السويد
يوم الأثنين 18 صفر 1434هـ، 31/12/2012م

المصادر

[1] شرح النووي على مسلم (ج7/ص55)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.
[2] صحيح البخاري (١٤٩٦)، صحيح مسلم (١٩).
[3] المغني لابن قدامة (ج3/ص53)، مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م.
[4] إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج3/ص333)، تقديم وتعليق وتخريج الأحاديث والآثار؛ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج؛ أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى، 1423 هـ.
[5] الشرح الممتع على زاد المستقنع (ج6/ص139)، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1422 - 1428هـ.
[6] الشرح الممتع على زاد المستقنع (ج6/ص139)، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1422 - 1428هـ.
[7] أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).
[8] المغني لابن قدامة (ج٣/‏ص٥٣) مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م.
[9] شرح النووي على مسلم (ج18/ص66)، دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة الثانية، 1392هـ.
[10] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ج1/ص229)، تحقيق؛ الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة الطبعة الأولى، 1419هـ - 1999م.
[11] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج25/ص16)، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 1416هـ/1995م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق