السهو الذي لا يُتابَع فيه الإمام

الرجوع إلى قسم مسائل وأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين.
يجب على المأموم متابعة الإمام في كل سهو في صلاته إلا في الزيادة في الصلاة وما لا يُمكن تداركه من النقص فيها.
من أقوال وأفعال الصلاة ما يجب تداركه ومنها ما لا يجب تداركه.
تدارك ما يجب تداركه يكون إما بالإتيان به مع سجدتي سهو أو بسجدتي سهو فقط.
الأقوال والأفعال التي يجب تداركها بالإتيان بها مع سجدتي سهو تُسمى في المذاهب الأربعة الأركان والفرائض، والمالكية والشافعية يسمونها الواجبات أيضاً مع تسميتها أركاناً وفرائض.
والتي تجبر بسجدتي سهوٍ فقط عند تركها سهواً تُسمى الواجبات عند الحنابلة والأحناف، وتُسمى السنن عند المالكية، وتُسمى السنن التي تجبر بسهو عند الشافعية.
وأما التي لا يجب تداركها فتُسمى السنن عند الحنابة والأحناف، وتُسمى الفضائل عند المالكية، وتُسمى السنن التي لا تُجبر بسهوٍ عن الشافعية.
فلا يُتابع الإمام في زيادةٍ في الصلاة ولا فيما لا يُمكن تداركه من النقص فيها.
ويُمكن حصر ما لا يتابع فيه الإمام في ثلاث حالات، وهي؛
1. إذا نسي تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لم تنعقد في هذه الحالة.
2. وإذا ترك ركناً لا يمكن تداركه؛ كالإخلال بقراءة الفاتحة جهلاً بها، أو ترك الطمأنينة في الصلاة بعدم إتمام ركوعها وسجودها، ففي هذه الحالة يُفارق المأموم الإمام ويُتم الصلاة منفرداً.
3. وإذا زاد الإمام شيئاً في الصلاة وتيقن المأموم أنه زيادة.
يجب في كل الأحوال على المأموم تنبيه الإمام ليرجع عن الزيادة، فإذا لم يرجع لم يتابع المأمومُ الإمامَ في الزيادة.
فإذا زاد الإمام سجدة أو ركعة أو ركوعاً لم يتابعه المأموم، ويظل في حاله السابقة ينتظر الإمام للفراغ من زيادته ليتابعه في بقية الصلاة وفي سجدتي السهو بعد السلام.
فلو زاد الإمام ركعة، وتيقن المأموم أنها زيادة، جلس المأموم ينتظر الإمام جالساً ليتابعه في السلام ثم سجدتي السهو بعد السلام.
ولو زاد الإمام سجدة في الركعة الأخيرة انتظره المأموم جالساً، ليتابعه في السلام ثم سجدتي السهو بعد السلام.
ولو زاد الإمام ركوعاً انتظره المأموم واقفاً ليتابعه في السجود وبقية الصلاة، ثم سجدتي السهو بعد السلام.
الخلاف في تقسيم أقوال وأفعال الصلاة لفظي وليس حقيقي من حيث ما يترتب على نسيان كل قسم منها، ولكنهم اختلفوا خلافاً حقيقياً فيما يندرج تحت كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، واختلفوا كذلك في حُكم من ترك القسم الثاني عمداً، وهو ما يسميه الحنابلة والأحناف بواجبات الصلاة.
فما يترتب على نسيان هذه الأقسام الثلاثة؛ الركن أو الفرض ويُسمى الواجب أيضاً عند المالكية والشافعية لا يسقط بالسهو، فلابد من الإتيان به على كيفية معينة مع سجدتين للسهو، الواجب عند الحنابة والأحناف والذي يسمى سنة عند المالكية والسنة التي تجبر بسجدتي سهو عند الشافعية يسقط بالسهو ويجبر بسجدتين للسهو، والسنن والتي تسمى الفضائل عند المالكية وتُسمى بالسنن التي لا تجبر بسجدتي سهو عند الشافعية هي ما لا يترتب على تركها شيء.
ومن ترك الركن أو الفرض الذي يسميه المالكية والشافعية واجباً أيضاً عمداً بطلت صلاته عند الجميع، ومن ترك الواجب الذي يُسميه المالكية سنة ويسميه الشافعية السنة التي تُجبر بسجدتي سهو عمداً بطلت صلاته عند الحنابلة ولا تبطل عند الأحناف مع الإثم ويجب عليه إعادتها عندهم، وأما السنن التي تسمى فضائل عند المالكية والتي تُسمى سنناً لا تُجبر بسجدتي سهو عند الشافعية فلا إثم على من تركها عمداً عند الجميع.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله ربِّ العالمين.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
يوم الأحد 19 رمضان 1436هـ، 6 يوليو 2015م
pdf
الرجوع إلى قسم مسائل وأحكام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق