حول دية وكفارة إسقاط الجنين

الرجوع إلى قسم سؤال وجواب
السؤال؛ سؤال مهم لواحدة من الأخوات.
قالت كانت حامل بطفل في الشهر السادس، وهي ما كانت عايزة الطفل، عملت شيء والطفل مات في بطنها قبل ٦ سنوات، ومن يومها ضميرها مؤنبها، وهي بتسأل هل تتوب فقط أم عليها صيام شهرين؟
علما بأن الطفل شرعي بس ما حدثت زوجها.
الجواب؛ اختلف العلماء في الكفارة عن إسقاط الجنين وهي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد عتق رقبة.
والصحيح أنه لا كفارة عن إسقاط الجنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغُرة ولم يأمر بالكفارة.
ولا يصح قياس إسقاط الجنين على القتل الخطأ لأنه عمد، والصحيح أنه لا كفارة في قتل العمد.
وأما إسقاط الجنين خطأ أو شبه عمد بالاعتداء على أمه، فلا يقاس على الخطأ في غيره، لأنه لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان وقت الحاجة إلا بيان ما هو من المعلوم، وليس هذا بعلوم ولا من جنس المعلوم، إذ لو كان كذلك لنقل فيه إجماع.
وأما الدية فهي لأولياء الجنين، وأولياؤه إذا كان أبوه حياً والداه، ولأنها هي التي أجهضت فلا تستحق شيئاً من الدية، فتذهب الدية للأب، فإذا عفا سقطت الدية.
ودية الجنين هي غرة كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والغرة هي العبد أو الأمة، فإذا لم توجد فتقدر الغرة بنصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل أو خمسون مثقالا من الذهب وهي تقدر بمائتين واثني عشر ونصف جراماً من الذهب أو ما يعادلها بالجنيهات وغيرها.
والدية على العاقلة، واختلف العلماء في العاقلة، والصحيح أنهم العصبة، والعصبة هم الوارثون من الذكور، وهم؛ الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ (أنَّ امْرَأَتَيْنِ مِن هُذَيْلٍ، رَمَتْ إحْداهُما الأُخْرى فَطَرَحَتْ جَنِينَها، فَقَضى رَسولُ اللَّهِ ﷺ فِيها بغُرَّةٍ، عَبْدٍ أوْ أمَةٍ)، أخرجه البخاري (٦٩٠٤) واللفظ له، ومسلم (١٦٨١).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه (أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قضى في جَنينِ امرَأةٍ من بَني لَحيانَ سقطَ ميِّتًا: بغُرَّةٍ، عبدٍ أو أمةٍ ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضى عليها بغُرَّةِ توُفِّيَت فقَضى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها، وأنَّ عقلَها على عَصَبتِها)، صححه الألباني في صحيح الترمذي (٢١١١).
والدية على من باشر القتل دون من تسبب فيه من غير مباشرة، فتكون الدية عليها، وإن باشر طبيب الإجهاض مع شرب الأم دواءا اشتركا في الدية.
فإذا خشيت أن تخبر أباه درءاً للفتن والمشاكل الزوجية والطلاق أخبرت أقاربها وجمعوا له الدية وأعطوها له كأنها هدية، فإذا لم يكن عندهم مال استحقوا من مال الزكاة أو الصدقات لدفع ديتهم.
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
الأحد 9 محرم 1441هـ، 9 سبتمبر 2019م.
pdf
الرجوع إلى قسم سؤال وجواب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق