بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
قلة اللعب واللهو من سمات الرجال، وكثرة حزمهم مع النساء والأطفال وفي النزهة سخف، ولم ينص على تحريم غير النرد، وعلة تحريمه التخمين، والجمهور على تحريم الشطرنج.
جاء في رواية المسند لحديث الصحيحين في لعب السودان بالحراب في المسجد أن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله ﷺ يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة) [١].
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي ﷺ ؟ فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: "دعهما"، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي ﷺ، وإما قال تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك؟ قلت: نعم، قال: فاذهبي) [٢].
وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو) [٣].
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر قالت: (فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة) [٤].
وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) [٥].
وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) [٦].
والنرد أو النردشير هو لعبة الطاولة، وتعتمد على التخمين برمي زهرة النرد (الظهرة)، جاء في معجم اللغة العربية المُعاصرة في تعريف النرد: (لُعْبةٌ لشخصين، ذات صندوق وحجارة وفصَّين (زهرين) تعتمد على الحظّ، تُنقَل فيها الحجارة حسب ما يأتي به الفصّ وتُعرف عند العامّة بالطاولة) [٦].
وجاء فيه أيضاً: (زَهْر النَّرد؛ قطعتان من العاج أو نحوه صغيرتان مكعبتان، محفور على الأوجه السّتّة لكلٍّ منهما نقط سُود من واحدة إلى سِتّ) [٧].
من اللعب واللهو ما هو مباح بلا شك، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مختلف فيه.
فأما اللعب المباح قطعاً فهو ما اشتمل على فائدة كالتدريب على المهارات كلعب الأحباش بالحراب، وكذلك اللهو القليل النادر الذي لا يلهي عن واجب أو مستحب أو عمل مفيد وإن لم تكن فيه فائدة تُذكر كما في اللهو في العيدين والزواج والنزهة.
أما إباحة ما فيه فائدة ومصلحة، فلقول النبي ﷺ: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق) [٨].
قال العلماء "الرجل" هنا مرادة، فكثرة اللعب من شأن النساء والأطفال، يدل عليه "وملاعبته أهله".
ولا يحسن بالرجل أن يكون حازماً مع النساء والأطفال وفي النزهة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (الوقار في النزهة سخف) [٩].
ومعنى باطل لا فائدة فيه، ولا يقتضي ذلك التحريم ولا مطلق الكراهة، جمعاً بين النصوص، ولكن كل ما ليس فيه مصلحة فهو خلاف الأولى.
جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على تحريم النرد، وأجازه بعض الشافعية بغير عوض لكونه ليس قماراً، ولا يصح ذلك لأن الحديث مطلق، ولم يذكر المجيزون دليلاً يقيده، فلا يُتصور صارف للحديث عن ظاهره إلا إثبات أن النرد كان يُلعب دائماً بعوض في عهد الرسالة، ودون إثبات هذا خرط القتاد.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواءٌ كان بعوض أو غير عوض، ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض، لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر) [١٠].
واختلف العلماء في علة تحريم النرد، أقواها اعتماده على التخمين والحدس.
وأما مناسبة هذه العلة للحُكم فاشتمالها على مفاسد منها؛
١. تضييع الأوقات بطبيعته، وذلك لأن اللاعب لا يقنع بترك اللعب غالباً حتى يحالفه الحظ وحتى يُكثر من الحظ الحسن.
٢. ولتسبب ذلك في الإدمان.
٣. ولأنه يورث النفس التسخط على القدر، فترى اللاعب يكثر من قول حظي سيء.
٤. ولأنه يورث النفس المغامرة في الحياة.
٥. وربما كان ذريعة للعب الميسر.
وفرق بين التخمين ومطلق الاحتمالات ولو تضمنت احتمالات ضعيفة، فمثلاً لُعب الحروب فيها احتمال أكبر بإصابة الهدف إذا كان الرمي من أعلى واحتمال ضعيف بإصابة الهدف إذا كان الرمي من أسفل، ولاشك أن هذه الاحتمالات نافعة لأنها تمثل الواقع، و لُعب الفروسية مستحسنة.
وأما لعبة النرد فليس فيها غير الزهرة والتخمين المطلق بنسبة واحد من ستة أو ١٧٪.
ومعلوم أن ثمة أشياء لا يدرك الناس معانيها، فالألعاب المبنية على التخمين تورث أحد المفاسد المذكورة سابقاً إن لم تورثها كلها، ومن ذلك المغامرة في أمور الحياة، وقد يبقى التأثير إلى الكبر، وقد أثبت علماء النفس أن كثيراً مما يمر على الإنسان في صغره يبقى تأثيره مدى الحياة إذا لم ينتبه صاحبه أو لم يُنبه إليه، فقد يمر بالإنسان في الصغر موقف مفزع في الليل، فيبقى عنده رهاب الليل يعاوده إلى الكبر إذا لم ينتبه أو لم يُنبه.
وبعض الألعاب الإلكترونية شديدة الضرر، ولعبة "الحوت الأزرق" تؤدي للانتحار لاشتمالها على السحر والتأثير النفسي.
ولا أعرف الكثير عن الألعاب الإلكترونية ولا ألعاب اللوحات التقليدية، ولكن يبدو لي أن كثيراً مما يميل إليه الأطفال والصغار والشباب مما يُلعب من الألعاب الإلكترونية تُلهي عن الواجبات بطبيعتها وتتسبب في إدمانها بطبيعتها، فقد أكدت الإحصاءات في الغرب أن أكثر ما يؤدي لفشل طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة سببان؛ الألعاب الإلكترونية والمخدرات، ويحتمل أن يكون السبب مجرد الإغراق في المباحات.
فإن وُجد من الألعاب الإلكترونية والتقليدية مما لا يعتمد على التخمين ما يغلب ضرره وكان سبب ذلك طبيعة تلك اللُعبة فحُكمها حكم النرد، فقد تكون علل تحريم النرد متعددة، ومن أمثلة العلل المتعددة؛ السفر والمرض علتان لحُكم واحد.
وقد قرأت قبل أيام هذا الخبر؛ (والد طفل أبها المنتحر بـ"الحوت الأزرق"؛ كان مرحاً وبشوشاً يؤذن في المسجد ويعشق الألعاب الإلكترونية) [١١].
لعبة الحوت الأزرق صممت للقتل والانتحار، ولها عدة أسماء، وتحوي خمسين خطوة نفسية وشيطانية، وغيرها من الألعاب قد يضع منتجوها فيها شيئاً من السحر والطلاسم التي تسبب الإدمان، وفي النت قصص كثيرة تؤكد أن بعض منتجات الهوليوود من غناء وتمثيليات فيها سحر وطلاسم، وأن كثيراً من مشاهير المغنيين مات بطريقة مريبة في نفس السن.
ولم يقُل النبي ﷺ في النرد؛ من ألهاه عن واجباته أو ضمنه محرماً فقد عصى الله ورسوله، وذلك لأن النرد بطبيعته يُلهي عن الواجبات إضافة لما فيه من مفاسد أخرى، ومن جعل تحريم النرد منوطاً بذلك فهو كمن؛ ألقاهُ في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتلَّ بالماءِ.
وإنما يصح اشتراط عدم الإلهاء عن الواجبات وعدم تضمُّن المحرم ونحو ذلك مما يذكره الفقهاء فيما كان مباحاً في أصله، سواءٌ كانت ألعاباً إلكترونية أو تقليدية أو غيرها.
فإن الإكثار من المباحات قد يكون مكروهاً وقد يكون محرماً حسبما يصد عنه من مستحبات أو واجبات، وحسب قلة وكثرة ما يصد عنه، بل لا يجوز الانشغال حتى بالمستحب عن الواجب وبواجب عما هو أوجب.
لم يرد في الشطرنج نص لأنه لم يكن معروفاً عند العرب، وقد اختلف العلماء في حكمه، ومذهب الجمهور هو تحريمه، ورُوي عن الشافعي رحمه الله كراهته إن لم يكن فيه عوض ولم يُفوِّت واجباً، وأجمعوا على تحريمه إذا كان بعوض أو يفوت واجباً أو يتضمن فعل محرم، ورجح ابن تيمية رحمه الله تحريمه وقال في ضرره أنه أشد من النرد، ونُقل عن الشيخ العثيمين رحمه الله أنَّ ما فيه من ذكاء مآله إلى بلادة لأن صاحبه ينشغل به عن غيره من أنواع الذكاء.
قال الهيتمي في قول النووي رحمهما الله تعالى: (ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح): (وهو صغيرة، وفارق الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح، ففيه تصحيح الفكر، ونوع من التدبير، ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق) ... إلى قوله حكاية عن الرافعي رحمه الله تعالى: (وكل ما معتمده التخمين يحرم) [١٢].
قال ابن تيمية رحمه الله: (فإفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد، ولكن كان معروفاً عند العرب، والشطرنج لم يُعرف إلا بعد أن فتحت البلاد فإن أصله من الهند وانتقل منهم إلى الفرس، فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث، وإلا فالشطرنج شر منه إذا استويا في العوض أو عدمه) [١٣].
ومهما اجتهد المجتهدون فتبقى بعض الأحكام متشابهة وبعضها مظنونة، والظن واليقين غالباً ما يكون أمراً نسبياً يختلف من شخص إلى آخر، وذلك بحسب ما بلغ الإنسان من علم، وهذا من الابتلاء والاختبار، وفي ذلك تمييز بين المُغالى والجافي والمعتدل، وفي الاختلاف في المسائل التي يسوغ فيه الخلاف رحمة كما نص على ذلك أهل العلم.
ولا يحرم يقيناً إلا ما ورد فيه نص، ولكن النص قد يتناول العين بالعموم كحل مادة السيليكون وكتحريم الدخان، وقد يجزم العالم بما كان قريباً جداً من الحرام، ولذا نقل الشيخ العثيمين عن شيخه السعدي رحمهما الله تعالى الجزم بتحريم لعب الورق مع أنه لم يرد نص في تحريمه، ولعله جزم لكيلا يتساهل الناس في أمر لعب الورق، والله تعالى أعلم.
والمشتبهات التي تشبه الحرام ثلاثة أقسام؛ الشبهات وما كان قريباً من الحلال ولكن احتمال الحرمة فيه كبير، وما كان قريباً جداً من الحلال، والشبهات هي كل ما تساوى فيه الاحتمالان أو كان أقرب إلى الحرام، ذكر هذا التعريف للشبهات ابن تيمية رحمه الله تعالى، ودليل ذلك؛ (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)، والمتشابه حُكمه حكم الحرام (فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام)
وأما ما كان قريباً جداً من الحلال فقد نص بعض العلماء على أن تركه ورعاً من التشدد، وأما ما كان احتمال الحُرمة فيه كبير مع قربه من الحلال فيظهر أن تركه مستحب، فالورع الواجب هو ترك الشبهات، والورع المستحب هو ترك ما كان احتمال الحرمة فيه كبير مع غلبة احتمال حله، والورع هو اتقاء ما يخشى معه الذم والعقاب في الآخرة، فيدخل فيه فعل ما يُشبه الواجب.
الأقسام الثلاثة السابقة نسبية تختلف حسب الشخص وعلمه، وإذا اشتبهت حرمة شيء تُرك إما وجوباً أو استحباباً حسبما وصل الشخص من علم، فالعاقل من احتاط لأمر دينه بشرط عدم الغلو في الاحتياط على ما سبق بيانه وعدم التشديد على غيره، فالاختلاف السائغ رحمة.
وواجب العامي ترك ما اشتبه عليه أولاً ثم له بعد ذلك إعادة سؤال من استفتاه أو غيره إن شك في فقهه المسألة أو ورعه إلى أن تطمئن نفسه، وبهذا شرح ابن القيم رحمه الله تعالى قول النبي ﷺ: (يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك، ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك) [١٤].
وللأحكام علل وحِكَم، وتدور الأحكام مع عللها وجوداً وعدماً وليس مع حِكمها ومقاصدها ضرورةً إلا أن تكون الحِكمة علةً بذاتها.
فإذا كان المقصد والحكمة وصفاً ظاهراً منضبطاً فهو حكمة وعلة، وإذا كان المقصد من الحكم خفياً أو غير منضبط أقيمت مظنته مقامه، فتكون العلة في هذه الحالة غير الحِكم والمقاصد.
ولكن العلل مناسبة تحتوي على الحِكم والمقاصد، وغالباً ما تكون العلة غير المقاصد والحكم، فعلة تحريم الخمر الإسكار، ومن حِكمه ومقاصده أن الخمر سبب في إثارة العداوة والبغضاء.
وقد ذكر الله تعالى الحِكمة والمقصد من حُكم جواز الفطر في نهار رمضان وهي رفع المشقة، ولكن لم يجعل الله تعالى الحُكم منوطاً بهذه الحِكمة، وإنما جعله منوطاً بعلتي السفر والمرض (علل متعددة).
فلم يقل جل ثناؤه من وجد منكم مشقة أو عُسراً فليفطر، وإنما قال: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.
وفي المسألة تفصيلات دقيقة ومهمة تخفى على كثيرٍ من طلبة العلم والباحثين يُرجى الرجوع إليها في؛ مدونتي » مسائل وأحكام » حد السفر الشرعي.
وتعدد العلل يعني أن الحُكم يدور وجوداً وعدماً مع أي علة منها، مثل علتي المرض والسفر في جواز الفطر في نهار رمضان.
وأما العلة المركبة فهي التي تتركب من جزأين أو أكثر، ويدور الحُكم مع العلة المركبة وجوداً وعدماً فقط عند وجود أو انعدام جميع أجزاء العلة المركبة.
فيحتمل أن يكون لتحريم النرد عللٌ متعددة تُضاف إلى اعتماده على التخمين والحدس.
والألعاب المحرمة من الصغائر، فإذا لم يستطع من ولاه الله أمراً صرف من يعول عما هو أشد حرمةً وضرراً إلا بما هو أخف فإنه لا ينهاهم عن الأخف ضرراً، فتحريم بعض الألعاب إنما هو بسبب صدها عن واجبات أو تضمنها محرمات، فإن لم تتضمن محرماً وكانت تصد بعض ضعاف الإيمان عما هو أشد حُرمة وضرراً، كان من الفقه عدم نهيهم عنها.
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
يوم الجمعة ٢٨ رجب ١٤٣٩هـ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠١٨م
لوند، السويد
يوم الجمعة ٢٨ رجب ١٤٣٩هـ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠١٨م
المصادر
[١] مسند الإمام أحمد (٢٤٨٥٥)، قال الألباني رحمه الله تعالى في؛ السلسلة الصحيحة (ج٦/ص ١٠٢٤): هذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد على الأقل، وقال ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق (ج٢/ص٤٣): إسناده حسن، وقال أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير (ج١/ص٣٤٨): إسناده صحيح.
[٢] صحيح البخاري (٩٤٩) » كتاب العيدين » باب الحراب والدرق يوم العيد.
[٣] صحيح البخاري (٥١٦٢) » كتاب النكاح » باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة.
[٤] سنن أبي داود (٢٥٧٨) » كتاب الجهاد » باب في السبق على الرجل، ورواه أيضاً الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان، وسكت عنه أبو داوود وقد قال: كلما سكت عنه فهو صالح، وحسنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح (٣ / ٢٩٩)، وصححه الألباني في؛ صحيح أبي داوود، وقال في إرواء الغليل (٥ / ٣٢٧): إسناده صحيح على شرط الشيخين، رحمهم الله تعالى.
[٥] صحيح مسلم (٢٢٦٠) » كتاب الشعر » باب تحريم اللعب بالنردشير، ورواه أيضاً أبو داود وابن ماجة وأحمد.
[٦] سنن أبي داود (٤٩٣٨) » كتاب الأدب » باب في النهي عن اللعب بالنرد، ورواه أيضاً ابن ماجة وأحمد والبيهقي وابن حبان، وسكت عنه أبو دواود رحمه الله وقد قال كل ما سكت عنه فهو صالح، وصححه الألباني رحمه الله في؛ صحيح الجامع.
[٧] معجم اللغة العربية المعاصرة (ج١/ص١٩١)، المؤلف؛ د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: ١٤٢٤هـ) بمساعدة فريق عمل، الناشر؛ عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
[٨] سنن الترمذي (١٦٣٧) » كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، قال الترمذي؛ حسن صحيح، قال الألباني: (ضعيف، لكن قوله: "كل ما يلهو.." صحيح إلا "فإنهن من الحق")، المصدر؛ صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (٢٨١١).
[٩] مناقب الشافعي للبيهقي (ج٢/ص٢١٢).
[١٠] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج٣٢/ص٢٤٤)، تحقيق؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.
[١١] سبق.
[١٢] تحفة المُحتاج في شرح المنهاج (ج٨/ص٢٩٥)، الناشر؛ دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
[١٣] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج٣٢/ص٢٤٣)، الطبعة السابقة.
[١٥] أخرجه أحمد (١٨٠٠٦)، والدارمي (٢٥٣٣)، وأبو يعلى (١٥٨٦) باختلاف يسير، قال الألباني في؛ صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤): حسن لغيره، وحسنه غير واحد من أهل العلم بالحديث.
[٢] صحيح البخاري (٩٤٩) » كتاب العيدين » باب الحراب والدرق يوم العيد.
[٣] صحيح البخاري (٥١٦٢) » كتاب النكاح » باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة.
[٤] سنن أبي داود (٢٥٧٨) » كتاب الجهاد » باب في السبق على الرجل، ورواه أيضاً الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان، وسكت عنه أبو داوود وقد قال: كلما سكت عنه فهو صالح، وحسنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح (٣ / ٢٩٩)، وصححه الألباني في؛ صحيح أبي داوود، وقال في إرواء الغليل (٥ / ٣٢٧): إسناده صحيح على شرط الشيخين، رحمهم الله تعالى.
[٥] صحيح مسلم (٢٢٦٠) » كتاب الشعر » باب تحريم اللعب بالنردشير، ورواه أيضاً أبو داود وابن ماجة وأحمد.
[٦] سنن أبي داود (٤٩٣٨) » كتاب الأدب » باب في النهي عن اللعب بالنرد، ورواه أيضاً ابن ماجة وأحمد والبيهقي وابن حبان، وسكت عنه أبو دواود رحمه الله وقد قال كل ما سكت عنه فهو صالح، وصححه الألباني رحمه الله في؛ صحيح الجامع.
[٧] معجم اللغة العربية المعاصرة (ج١/ص١٩١)، المؤلف؛ د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: ١٤٢٤هـ) بمساعدة فريق عمل، الناشر؛ عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
[٨] سنن الترمذي (١٦٣٧) » كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، قال الترمذي؛ حسن صحيح، قال الألباني: (ضعيف، لكن قوله: "كل ما يلهو.." صحيح إلا "فإنهن من الحق")، المصدر؛ صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (٢٨١١).
[٩] مناقب الشافعي للبيهقي (ج٢/ص٢١٢).
[١٠] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج٣٢/ص٢٤٤)، تحقيق؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.
[١١] سبق.
[١٢] تحفة المُحتاج في شرح المنهاج (ج٨/ص٢٩٥)، الناشر؛ دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
[١٣] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج٣٢/ص٢٤٣)، الطبعة السابقة.
[١٥] أخرجه أحمد (١٨٠٠٦)، والدارمي (٢٥٣٣)، وأبو يعلى (١٥٨٦) باختلاف يسير، قال الألباني في؛ صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤): حسن لغيره، وحسنه غير واحد من أهل العلم بالحديث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق