الرجوع إلى قسم أسئلة وأجوبة
السؤال؛ شيخنا أحد إخواننا سواق لحافله سفرية قال لي: عندنا مشكلة حقيقية، وهي أن الشرطة في الطريق في نقاط التفتيش يوقفوننا لنعطيهم أي مبلغ، ولو لم نفعل ذلك يمكن أن يوقفوننا ثلاث ساعات في لا شيء، وقال لي رجل آخر من أصحابي يسوق باص الخرطوم الفاشر وأحياناً الجنينة، قال لي: أنا أعطيهم 100 جنيه في كل نقطة وأحياناً يقولون لك حول لي رصيد بس، بيكون ما عندهم رصيد، وقال لو ما أعطيتهم ممكن تصل الجنينة في ثلاثة يوم، وقال لي: والله الحاجة دي صارت عامةن اسال ناس الباصات، و قال لي: ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وكذلك صاحب الحافلة قال لي فماذا أفعل في هذه الحالة؟ قلت له: أسأل لك مشايخنا.
الجواب؛ إذا كانت الرشوة غير شائعة، فلا تجوز إلا عند الاضطرار (دفع أو رفع ضرر).
السؤال؛ شيخنا أحد إخواننا سواق لحافله سفرية قال لي: عندنا مشكلة حقيقية، وهي أن الشرطة في الطريق في نقاط التفتيش يوقفوننا لنعطيهم أي مبلغ، ولو لم نفعل ذلك يمكن أن يوقفوننا ثلاث ساعات في لا شيء، وقال لي رجل آخر من أصحابي يسوق باص الخرطوم الفاشر وأحياناً الجنينة، قال لي: أنا أعطيهم 100 جنيه في كل نقطة وأحياناً يقولون لك حول لي رصيد بس، بيكون ما عندهم رصيد، وقال لو ما أعطيتهم ممكن تصل الجنينة في ثلاثة يوم، وقال لي: والله الحاجة دي صارت عامةن اسال ناس الباصات، و قال لي: ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وكذلك صاحب الحافلة قال لي فماذا أفعل في هذه الحالة؟ قلت له: أسأل لك مشايخنا.
الجواب؛ إذا كانت الرشوة غير شائعة، فلا تجوز إلا عند الاضطرار (دفع أو رفع ضرر).
وأما إذا كانت الرشوى شائعة، فتجوز عند الاحتياج أيضاً (رفع أو دفع حرج ومشقة).
وذلك لأن الرشوة محرمة لذاتها، والمحرم لذاته لا يجوز إلا عند الاضطرار (مصلحة ضرورية بفواتها يقع الضرر).
وفي إباحة الرشوى غير الشائعة لمجرّد الاحتياج إعانة للمرتشين.
فإذا لم تكن الرشوة شائعة (بلوى عامة) فلا تجوز لمجرد رفع المشقة وزيادة الكسب، وإنما تباح في هذه الحالة لتحقيق مصلحة ضرورية كإرجاع حق سُلب أو لدفع ضرر أو رفعه مثل رفع تعطيل السفر إذا ترتب عليه ضرر في التجارة أو في غيرها.
والمصلحة الضرورية هي التي يترتب على فواتها ضرر، مثل فوات الصحة فهو يعني المرض، فالصحة مصلحة ضرورية، والمرض ضرر.
بخلاف المحرم لغيره فإنه يباح عند الاحتياج (تحقيق مصلحة حاجية أو دفع مشقة أو رفعها).
وبالمثال يتضح المقال؛ النظر للأجنبيّة محرم لغيره لأنّه يؤدّي إلى الزنا، والمحرّم لذاته هو الزنا.
والمصلحة الحاجية لا يترتب على فواتها ضرر، ولكنها مهمة يترتب على فواتها حرج ومشقة.
بخلاف المصلحة التكميلية، فهي غير مهمة، مثل الفاكهة بعد الطعام.
وأمّا إذا عمت الرشوة بحيث تسببت في تعطيل السفر بما فيه مشقة أو تعطيل زيادة كسب الناس، ففي هذه الحالة يدخل الحكم في البلوى العامة (إنزال الاحتياج العام منزلة الاضطرار الخاص)، فيجوز في هذه الحالة دفعها لرفع المشقة والمصالح الحاجية الخاصة.
ويمكن تعريف البلوى العامة بأنها احتياج عام شائع، فينزل منزلة الاضطرار الخاص، لما يترتب على شيوعه من ضرر عام ومشقة شديدة وحرج على الأفراد.
للمزيد؛ الاضطرار والاحتياج والبلوى العامة.
والله تعالى أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق