دفع الرشوة لإرجاع حق والبلوى العامة

الرجوع إلى قسم سؤال وجواب
السؤال؛ شيخنا أحد إخواننا سواق لحافله سفرية قال لي: عندنا مشكلة حقيقية، وهي أن الشرطة في الطريق في نقاط التفتيش يوقفوننا لنعطيهم أي مبلغ، ولو لم نفعل ذلك يمكن أن يوقفوننا ثلاث ساعات في لا شيء،  وقال لي رجل آخر من أصحابي يسوق باص الخرطوم الفاشر وأحياناً الجنينة، قال لي: أنا أعطيهم 100 جنيه في كل نقطة وأحياناً يقولون لك حول لي رصيد بس،  بيكون ما عندهم رصيد، وقال لو ما أعطيتهم ممكن تصل الجنينة في ثلاثة يوم، وقال لي: والله الحاجة دي صارت عامةن اسال ناس الباصات، و قال لي: ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وكذلك صاحب الحافلة قال لي فماذا أفعل في هذه الحالة؟ قلت له: أسأل لك مشايخنا.
الجواب؛ الرشوة محرمة لذاتها، والمحرم لذاته لا يجوز إلا عند الاضطرار، ويُشترط في الاضطرار أن يكون لتحقيق مصلحة ضرورية أو دفع ضرر أو رفعه، بخلاف المحرم لغيره فإنه يباح عند الاحتياج، ويكفي فيه أن يكون لتحقيق مصلحة حاجية أو دفع مشقة أو رفعها.
فإذا لم تكن الرشوة بلوى عامة فلا تجوز لمجرد رفع المشقة وزيادة الكسب، وإنما تباح في هذه الحالة لتحقيق مصلحة ضرورية كإرجاع حق سُلب أو لدفع ضرر أو رفعه مثل رفع تعطيل السفر إذا ترتب عليه ضرر في التجارة أو في غيرها.
وإذا عمت الرشوة بحيث تسببت في تعطيل السفر بما فيه مشقة أو تعطيل زيادة كسب الناس، ففي هذه الحالة يدخل الحكم في قاعدة إنزال البلوى العامة منزلة الضرورة الخاصة، فيجوز في هذه الحالة دفعها لرفع المشقة والمصالح الحاجية الخاصة.
ويمكن تعريف البلوى العامة بشيوعِ تعارضٍ بين ترك محرم لذاته وتحقيق مصلحة حاجية أو مرجوحة، بحيث يُورث فوات المصلحة ضرراً أعظم من ضرر المحرم على المجتمعات وحرجاً عظيماً على الأفراد بسبب شيوع التعارض.
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
pdf
الرجوع إلى قسم سؤال وجواب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق