الإفساد في ديار الحرب

قسَّم العلماء البلاد إلى دار إسلام ودار كفر، وقسموا دار الكفر إلى دار حرب ودار عهد، فأهل العهد هم من كان عندهم عهد مع سلطان المسلمين، وعند تفرق المسلمين إلى دويلات فإن لكل بلدة ومواطنيها معاهداتهم، والأمان هو عهد أحد طرفيه فرد واحد، وهو إما بين كافر ومسلمين أو بين مسلم وكفار، وصورته دخول المسلم دار الحرب بأمان، أو دخول الحربي دار الإسلام بأمان.
عن عبدالله بن عمرو رضي اللّه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنَّة، وإنَّ ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً)[1]، وكل معاهد ومستأمِن ومستأمَن يسمى معاهد لغةً.
وأما دار الحرب فإذا دخلها المسلم بأمان منهم فإنه لا يجوز له أن يخدعهم، أو يسرق أموالهم، أو يفسد في ديارهم سواءاً بإشعال الحرائق والنيران، أو الإغراق بالماء، أو الإتلاف والهدم والتدمير، أو وضع القنابل والمتفجرات، أو خطف الطائرات لا سِيَّما المدنية وترويع الناس، أو القتل، و نحو ذلك من أنواع الخيانة والغدر.
قال الإمام الشافعي رحمه اللهُ تعالى: (إِذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان، فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم، أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم)[2]. وأقوال العلماء كثيرة في هذا، وليس في هذا خلاف بين العلماء، فحتَّى من أجاز أخذ مال الحربي في دار الحرب من الأحناف إنِّما أجاز ذلك برضاه، كعقد الرِّبا، بأن يُعطِيَ التاجرُ المسلم الحربيَّ ديناً بشرط الزيادة، بناءاً على أنَّ الأصل في أموالهم الحل، وأنَّ الحرمة طارئة بالأمان. أمَّا أن يأخذ من دخل في أمانهم أموالهم غدراً وخيانةً فلم يقل بجواز ذلك أحد من أهل العلم.
الأمان المذكور سابقاً لا يشترط أن يكون مكتوباً ولا ملفوظاً، بل يكفي أن يدل عليه العرف، فالقاعدة الفقهية تنصُّ على أنَّ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. مما يدلُّ على هذه القاعدة حديث رسولي مسيلمة الكذاب حيث جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة: (لولا أنَّ الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)، فمع عدم وجود عقد ملفوظ بينهما وبين رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا أنه عدَّ الأمر المتعارف عليه عند الناس من عدم قتل الرُّسل والدبلوماسيين ونحوهم شرطاً وعهداً. عن نعيم بن مسعود الأشجعي قال: "سمعت حين قرئ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: (واللهِ لولا أنَّ الرُّسل لا تقتل لضربت أعناقكما)[3].
فعلى هذا فإن الدخول إلى ديار الحرب بتأشيرة أو إقامة أو طلب لجوء سياسي أو لغرض التجارة أو الدِّراسة ونحو ذلك يعدُّ عقد أمانٍ يجب الوفاء به ويحرم نقضه. قال ابن قدامة رحمه اللهُ تعالى: (وإن دخل المسلم دار الحرب رسولاً، أو تاجراً، وقد جرت العادة بدخول تجارنا إليهم، صار في أمانهم، وصاروا في أمان منه.‏ لأنَّ الأمان إذا انعقد من أحد الطرفين، انعقد من الآخر، فلا تحلُّ خيانتهم في أموالهم...إلخ)[4].
فإن قال قائل الحرب خدعة فجوابه قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: (واتفق العلماء على جواز خداع الكفار كيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض لعهد أو أمان فلا يحل)[5]. بل عدَّ الفقهاء شبهة الأمان والعهد كالأمان، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (إذا أشير إليه ـ أي الكافر ـ بشيء غير الأمان فظنه أماناً فهو أمان)[6]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومعلوم أنَّ شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدماء)[7].
فمن دخل بتأشيرةٍ مزوَّرة كان حكمه كحكم من دخل بأمان صحيح. قال السرخسي رحمه الله تعالى: (ولو أنَّ رهطاً من المسلمين أتوا أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة، وأخرجوا كتاباً يشبه كتاب الخليفة، أو لم يخرجوا، وكان ذلك خديعة منهم للمشركين. فقالوا لهم: ادخلوا. فدخلوا دار الحرب، فليس يحل لهم قتل أحد من أهل الحرب، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم)[8].
وأما من دخل متسلِّلاً وكان تحت إمرة دولة مسلمة لها عهد مع الكفَّار، فقد تقدَّم أنَّ الذهاب للجهاد بغير إذن ولي الأمر سُلَّم الفتنة، فقد يرى المسلمون أن المصلحة في المهادنة والموادعة، ومسائل الحرب والسلم اجتهادية، وقضايا الاجتهاد يختلف فيها الناس بطبعهم، فلا بدَّ أن يكون ثمَّة مرجع فيها، والمرجع في الحرب والسلم هو السلطان، ولو كان فاسقاً، فيجب على كلِّ واحد من المسلمين التزام رأيه، حتى ولو كان يرى أنَّ السلطان مخطئٌ في حكمه، وإلا أصبح الأمر فوضى، وصار كلٌّ يعتدُّ برأيه ويعمل بمقتضاه، ولا يخفى ما في مخالفة جماعة المسلمين وأئمتهم من خلق أسباب النزاع والفرقة والاقتتال.
وأما من دخل متسلِّلاً ولم يكن تحت إمرة دولة مسلمة لها عهد مع الكفار، فإنّ التصرُّفات الفرديَّة قد تحسب على جماعة المسلمين، وقد يستغلُّها العدوُّ في اتِّهام من يعرف براءته منها من المسلمين وحكامهم لتبرير عدوانه عليهم، خاصَّةً في حال ضعف المسلمين وتفرُّقهم، والله المستعان.
وليست لمن هذه حاله حجة في قصة أبي جندل وأبي بصير لأن فعلهما ترتبت عليه مصلحة وهي إجازتهما ومن لحق بهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترتب عليه ضرر على النساء والأطفال والعجزة ولا على دولة الإسلام، وذلك لتحيزهم عن الناس.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (فيجوز حينئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا ناحية، ويقتلون من قدروا عليه من الكفار، ويأخذون أموالهم، ولا يدخلون في الصلح. وإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار، دخلوا في الصلح، وحرم عليهم قتل الكفار وأموالهم)[9].
وأسوق ما جرى من أمر أبي بصير وأبي جندل كما ورد في صحيح البخاري في حديث طويل في صلح الحديبية، وفيه: (فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ، إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا.
قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟
فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِى قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ.
فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىَّ.
فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ».
قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَىْءٍ أَبَدًا.
قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « فَأَجِزْهُ لِى ».
قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ.
قَالَ « بَلَى، فَافْعَلْ ». قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ.
قَالَ مِكْرَزٌ بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ.
قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَىْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِى اللَّهِ.
قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِىَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ « بَلَى ». قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ « بَلَى »، قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا إِذًا؟
قَالَ « إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهْوَ نَاصِرِى ».
قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِى الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟
قَالَ « بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ ؟».
قَالَ قُلْتُ لاَ.
قَالَ « فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ ».
قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِىَّ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ بَلَى.
قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟
قَالَ بَلَى.
قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا إِذًا؟
قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ وَهْوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ.
قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِى الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟
قَالَ بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟
قُلْتُ لاَ. قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ.
قَالَ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً.
قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ « قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا »، قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِىَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ.
فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ، قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا.
ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ) حَتَّى بَلَغَ ( بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِى الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ، وَالأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ.
ثُمَّ رَجَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ -رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ- وَهْوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِى طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِى جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ.
فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّى لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلاَنُ جَيِّدًا. فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ.
فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِى أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ، حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَآهُ « لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا ».
فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِى وَإِنِّى لَمَقْتُولٌ.
فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِى إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِى اللَّهُ مِنْهُمْ.
قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ ».
فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ.
قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِى بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ لَحِقَ بِأَبِى بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلاَّ اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ.
فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهْوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ) حَتَّى بَلَغَ ( الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ) وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِىُّ اللَّهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.) [10].

المصادر

[1] أخرجه البخاري، حديث رقم 3166
[2]لأم (ج4/ص263)، دار المعرفة – بيروت، 1410هـ/1990م.
[3] سنن أبي داوود، الجهاد، 2761
[4] الكافي (4/333)
[5] صحيح مسلم بشرح النووي (7/320)
[6] الإنصاف (10/350)، الفروع (10/305)
[7]  الصارم المسلول ص 287، تحقيق؛ محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية.
[8] شرح السير الكبير(2/507)
[9]المغني (ج9/ص301)، مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م.
[10] صحيح البخاري، الشروط، حديث رقم 2770.

pdf
استهداف المدنيين والمعاملة بالمثل   المحتويات   الاغتيالات وقتل كعب بن الأشرف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق