الحُكم بغير ما أنزل الله المحتويات الممتنعون عن الشرائع الظاهرة المتواترة
التقنين العام هو جعل حُكم ما سنة مُتبعة ونظاماً عاماً، كأن يكون الحكم بعقوبة معينة مثلاً ملزماً لكل القضاة ولو كان في مسألة واحدة كتبديل قطع يد السارق بسجنه، ومن التقنين العام أن يكون عند البدو أعراف تخالف الشريعة يحكمون بها.
والتقنين العام يختلف عن حُكم القاضي بغير ما أنزل الله في واقعة معيَّنة ولو تكررت أو وقائع متعددة.
وفي تسمية التقنين العام تشريعاً عاماً نظر، وذلك لأن التشريع يعني وضع شريعة، والشريعة في القرآن واصطلاح العلماء هي الدين والنهج القويم.
وتُستعمل كلمة التشريع في اصطلاح القرآن والمسلمين بمعنى وضع حُكم أو أحكام دينية كحق لله تعالى وحده أو وضع ما يُخالف الدين أو ما لم يأذن به الله على سبيل التدين أو الفكر والنهج الصالح.
والشريعة في أصل اللغة هي منحدر الماء أو مورد الشاربين، فيعود المعنى لغةً إلى أقرب طريق مُوصل إلى المُراد وهو النهج الصالح القويم.
ولعل ما حدث من التباس في معنى التشريع هو بسبب أن السياسيين المُعاصرين يسمون وضع سياسات عامة ولو كانت مباحة تشريعاً، ولعل هذا بسبب الترجمة الحرفية.
وواضع الشريعة يسمى مشرعاً ويسمى فعله تشريعاً، ومن يتبع المشرع في شريعته يُسمى متبعاً أو مقلداً ويسمى فعله اتباع أو تقليد.
فالمشرعون هم أمثال الفلاسفة والمنظرين وأهل الأديان المحرفة وأهل البدع والقانونيين، وأما البرلمانيون والحكام فهم متبعون لأولئك ولا يشرعون بأنفسهم غالباً.
والعلماء السابقون يقصدون بتبديل وتغيير الشرع تشريع ما يُخالف الإسلام، والذي يعني اتخاذه ديناً أو فكراً ومعتقداً، ومن ظن أن تبديل وتغيير الشرع في أقوال السابقين هو التقنين العام فقد أخطأ.
ولا يشترط الاستحلال ولا الاعتقاد للتكفير بالمكفرات الصريحة، وإنما تشترط للتكفير بالذنوب ومنها الكبائر وترك ما دون الصلاة من واجبات، وتشترط كذلك للتكفير بالكفر المحتمل والشرك المحتمل للأصغر والأكبر.
ولا خلاف في أن تشريع شيء مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة من المكفرات الصريحة، ولكن التشريع بمعناه الاصطلاحي عند العلماء يتضمن الاستحلال والاعتقاد، فلا حاجة للقول بأنه يشترط فيه الاستحلال والاعتقاد.
والحكم بما أنزل الله من الواجبات التي دون الصلاة، والحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر كما سبق بيانه في مبحث الحكم بغير ما أنزل الله.
التقنين العام بخلاف الحكم الأصلي الشرعي إما أن يكون؛
١. اجتهاد صاحبه مأجور، كإيقاف العمل بحد السرقة في عام الرمادة.
٢. عدم قدرة صاحبه معذور، كعدم إقامة النجاشي رحمه الله تعالى الشرع في قومه.
٣. استجابة لإملاء الخارج حباً في السلطة فصاحبه مأزور، لأنه مرتكب كبيرة ومفسد.
٤. كفر محتمل للأصغر والأكبر صاحبه محذور، لأن إتيان الكفر المحتمل من علامات النفاق لاحتماله للكفر للأكبر.
ولا يكفر من يقع في الكفر المحتمل إلا بعد أن يصرح باعتقاده الباطل، وبالتالي لا يجوز الخروج على فاعله من السلاطين لشرط الكفر البواح، وكلمة البواح تعني المعلن والصريح، لأنها من باح بالسر إذا أعلنه، والمعلن واضح صريح، يؤيده رواية كفر صراح.
فتقنين حكم بغير ما أنزل الله بدون سبب ظاهر كفرٌ محتمل، ولا فرق بينه وبين الحكم بغير ما أنزل الله في وقائع معينة من جهة اشتراط الاستحلال أو الاعتقاد المكفر للتكفير به.
والفرق بين التقنين العام والوقائع إنما هو في احتمال الكفر وتفاوت دركات الإثم والإفساد، فتقنين ما يخالف الشريعة كفرٌ محتمل وهو أعظم إثماً وإفساداً في الأرض.
والكفر المحتمل هو ما كان احتماله من جهة ذات العمل، والكفر الصريح قد يكون فيه احتمال من جهة الموانع وهي؛ زوال العقل والجهل والتأويل والخطأ والإكراه.
وبما أن الكفر المحتمل متردد بين الأصغر والأكبر، فأقل أحواله أنه كفر أصغر، والكفر الأصغر أكبر من جميع الكبائر كالشرك الأصغر أو في أعظم دركات الكبائر.
وعند التعيين لابد من انتفاء الموانع، فلا يقال في كل من فعل الكفر المحتمل أنه كفر كفراً إما أصغر أو أكبر، فالجاهل مثلاً معذور، وكذا المضطر، فإن النجاشي رحمه الله لم يحكم بالإسلام لعدم قدرته، وفي هذا المبحث نقل كلام شيخ الإسلام في سبب عدم حكم النجاشي بالشرع.
الدليل على بطلان القول بأن تقنين ما يُخالف الشريعة كُفر صريح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على الحكام: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)، وذلك لأن تعطيل الحدود مثلاً يدخل في ترك ما دون الصلاة من واجبات.
فإن قيل إن تعطيل الحدود لا يعني إقامة غيرها مكانها، فجوابه؛ لا يمكن أن يعيش الناس بغير قانون يمنع الجرائم، ومن عطل الحدود لابد له من أن يُحل غيرها محلها.
ولابد من اعتبار ذلك، لأن لازم القول لازم في كلام الله وكلام رسوله ﷺ، وهو ليس بلازم في كلام غير النبي ﷺ من البشر لأنه قد يكون غافلاً عن لازمه، وهذه القاعدة في اللازم الخفي أو الجلي النسبي الذي يحتاج إلى نظر وتأمل وليست في الجلي البدهي.
والاعتقاد شرط للتكفير بالكفر المحتمل في ذاته كمعاونة مشركين على المُسلمين، ويُشترط كذلك للتكفير بالشرك المحتمل للأصغر والأكبر كتعليق التمائم.
ولا يُشترط الاعتقاد للتكفير بالشرك الصريح كدعاء غير الله سبحانه وتعالى، ولا يُشترط كذلك للتكفير بالكفر الصريح كسب الرب سبحانه وتعالى، وذلك لأن الصريح مستلزم للاعتقاد الفاسد بذاته، ولكنه لازم جلي بدهي.
ولا يكفر باللازم الخفي والجلي النسبي الذي يحتاج إلى نظر وتأمل، وذلك لأنه قد يخفى على بعض الناس، ولعدم جواز التكفير بما فيه احتمال.
وللمزيد حول التلازم بين أعمال الظاهر والباطن؛ مدونتي » إصلاح » الموجز اليسير في الجهاد والتكفير » لا إيمان إلا بصلاح القلب، ولا كفر إلا بفساده.
تقنين ما يخالف الشرع كفرٌ محتمل بينما الحكم في وقائع معينة فسق في الغالب، وذلك لأن الحكم في وقائع معينة ولو تكرر احتمال الهوى فيه أكبر وأوضح، كالمحاباة بسبب قرابة أو نحوها أو لعداوة أو لرشوة.
ومن زعم أن التقنين العام كفرٌ صريح توهم تلازماً عقلياً بين التقنين العام وكفر الباطن، وذلك لأن احتمال الهوى أعظم في الوقائع المعينة التي ترد القاضي مثلاً، واحتمال الهوى أقل وأضعف في القانون العام.
ولو كان التقنين العام مستلزماً للاستحلال والاعتقاد، للزم تكفير الحكام الذي يقننون سياسات ظالمة كالمكوس (الضرائب) بدون احتياج ولا منفعة للمواطنين، فالظلم من المحرمات الظاهرة المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة، وهو أمرٌ لا يجهله أحد من العوام.
فالتلازم العقلي بين التقنين العام وفساد العقيدة ليس بهذا الإطلاق، إذ ليس كلُّ اعتقاد نفع في المحرَّم مكفِّر، فالذي يأكل الرِّبا إنما يفعل ذلك لما فيه من منفعة ملغاة بالشرع، ومع ذلك لا يكفر بإِجماع أهل السنة، خلافاً للخوارج.
فالمحرَّم قد يكون فيه نفع بوجهٍ من الوجوه ولكنَّ ضرره أكبر، كما قال اللّه عز وجل في الخمر والميسر: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [١].
والرِّبا فيه مصلحة دنيوية للآكل ولكن فيه ضرر على الموكل وعلى المصالح العامة فضرره أكبر من نفعه.
فكما أنَّ الفرد المسلم يقع في المعصية لاعتقاد منفعة فيها ملغاة بالشرع؛ فكذلك السلطان قد يقنِّن الحكم بغير ما أنزل اللّه اتِّباعاً للهوى رغبةً فيما في ذلك من مصالح ملغاة بالشرع فيكون فاسقاً بذلك.
وماذا عمن أجاز لأهل بيته التعاقد بالرِّبا أو شرب الخمر؟ هل يُقال أنه كافر لأنه قنَّن الحكم بغير ما أنزل اللّه؟
ومما يدلُّ على أنَّ تحكيم غير الشريعة لا يستلزم كفر الباطن وفساد العقيدة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام النجاشي مع كونه لم يحكم بالإسلام.
قال ابن تيمية رحمه اللّه عن النجاشي: (ونحن نعلم قطعاً أنَّه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، واللهُ قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل اللهُ إليه، وحذَّره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل اللهُ إليه) [٢]، وقال أيضاً: (والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإنَّ قومه لا يقرُّونه على ذلك) [٣].
وأما ما نقل عن ابن كثير وابن تيمية رحمهما الله تعالى فليس في مجرد التقنين بل هو صريح في التقنين العام مع الاستحلال أو الاعتقاد، والتتار كانوا يدينون بالياسق.
القول بأن التقنين العام كفر صريح محدث مخالف لمقتضى النصوص والإجماع، وقد تقدم بيان مخالفته الصريحة لحديث؛ (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة).
وهو مخالف كذلك لإجماع السلف على أن الحُكم بغير ما أنزل الله من غير جحود كفر أصغر، ولم يستثنوا التقنين العام مع وجوده في عهدهم، ومن ذلك تقنين المكوس (الضرائب) التي تؤخذ ظلماً، والظلم من المحرمات الظاهرة المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة.
وسبق في مبحث الحُكم بغير ما أنزل الله نقل كلام الإباضية لأبي مجلز رحمه الله تعالى ورده عليهم، وكلامهم معه كان في الأمراء وليس القضاة، ولا شك أن بعض أحكامهم كانت سنة متبعة في الحُكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ}: (وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله) [٤].
وقال الآجري رحمه الله: (ومما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ويقرؤون معها: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء الأئمة مشركون) [٥].
وقال أبو المظفر السمعاني في قول الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}: (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم) [٦].
وثمة فروق بين خطأ علماء أهل السنة الذين قالوا بأن التقنين العام كفر أكبر - وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين - وخطأ غيرهم.
فمن أهم الفروق أن علماء أهل السنة لم يكفروا حكام بلادهم بسبب قوانين عامة مخالفة للشريعة، مما قد يدل على أنهم يرون أن التقنين العام كفرٌ محتمل.
وأصل ومحور دعوة علماء أهل السنة هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو النهي عن الشرك في العبادة.
وأما غير أهل السنة فأصل دعوتهم ومحورها هو تحكيم أحكام الشريعة المتعلقة بالمحرمات المعلومة بالضرورة والواجبات التي دون الشهادتين والصلاة.
فعلماء أهل السنة يقدمون أولويات واجبات الولاية وهي الشهادتان والصلاة.
قال الله عز وجل: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [٧].
وفي الحديث؛ (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)، ودل الحديث على أن من يقيم واجب الصلاة وما هو أوجب منها يُعد مقيماً لكتاب الله عز وجل في الناس، وقياس الأولى في حُكم المنصوص عليه.
ومن الفروق المهمة بين علماء أهل السنة وغيرهم هو أن أهل البدع جعلوا مناهجهم الدعوية المبنية على التكفير بالتقنين العام أصلاً في الدين أقاموا عليه الولاء والبراء وحاربوا بمنهجهم الذي زين لهم أهل السنة ودعاتها وأوغروا صدورهم عليهم.
ومما يؤكد الفرق بين علماء أهل السنة وغيرهم أن بعض العلماء تراجع عن رأيه في إطلاق القول بأن التقنين العام كفر أكبر، مما يُرجّح أن الأمر كان عندهم مجرد اجتهاد ظني وليس يقيناً فضلاً عن أن يكون أصلاً.
ومن أهم الفروقات أن الموقف ممن أخطأ لا يُنظر فيه لمجرد خطئه، بل يُنظر كذلك لعلمه وحسناته وحُسن أثره، فبأي ميزان يُساوى خطأ عالم جليل سائر على طريق السلف له من المؤلفات والفتاوى والخير الكثير بخطأ من حاله أقل من ذلك بكثير؟
وما هو أهم من ذلك الفارق العظيم في المنهج والحرص على السنة وطريق السلف، مضافاً إلى ذلك أخطاء أخرى لغير علماء أهل السنة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث) [٨].ومع وجوب حفظ مكانة العالم، فلابد من التحذير من زلته إن وجدت، والخطأ موجود ولابد، خاصة في الأزمنة المتأخرة عن عصر النبوة وما فيه من الخير والهدى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (قلت: والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد; إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وينزل قوله منزلة قول المعصوم; فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، وحرموه، وذموا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ - ولا بد - فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، والخطأ واقع منه ولا بد. وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذا عن أبيه عن جده مرفوعاً: {اتقوا زلة العالم، وانتظروا فيئته}) [٩].
وقول هؤلاء العلماء قد يكون زلة لسان وليس زلة حقيقيةً، ومما يدل على أن العلماء قصدوا الكفر المحتمل بإطلاقاتهم على التقنين العام أنه كفر؛ أنهم لم يكفروا به من هم متمكنون من إقامة الحجة عليه.
فقد كانت المصارف الربوية مقننة في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، ومع ذلك لم يكفر بها من هو متمكن من إقامة الحجة عليهم.
بل ذهبت الدولة في عهده إلى فصل المحاكم التجارية عن الشرعية لكيلا يتلاعب المواطنون بأخذ الدين الربوي ثم رد رأس المال فقط بدون الفائدة الربوية، في مخالفة صريحة للنص، ومع ذلك لم يكفر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى الحكومة التي هو متمكن من إقامة الحجة عليها، بل كان يرى وجوب بيعتها.
وذلك لأنه لا سبيل لتكفير معين بالكفر المحتمل والشرك المحتمل إلا بأن يصرح بعقيدته كاستحلال عمله، فلا يجوز تكفيره من غير تصريح باعتقاده مهما أقيمت عليه الحجة الرسالية، فحكمه حكم من يفعل الكبائر.
المراجع
[١] سورة البقرة ٢١٩
[٢] مجموع الفتاوى (ج١٩/ص٢١٨)
[٣] مجموع الفتاوى (ج١٩/ص٢١٨)
[٤] منهاج السنة النبوية (ج٥/ص ١٣١)، تحقيق؛ محمد رشاد سالم، الناشر؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
[٥] الشريعة (ج١/ص ٣٤١)، تحقيق؛ الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر؛ دار الوطن - الرياض / السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
[٦] تفسير السمعاني (ج٢/ص٤١)، تحقيق؛ ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر؛ دار الوطن، الرياض – السعودية، الطبعة الأولى، 1١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
[٧] المائدة: ٤٤
[٨] مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (ج١/ص١٧٦)، دار الكتب العلمية، بيروت.
[٩] إعلام الموقعين (ج٢/ص١٣١-١٣٣)، ت؛ محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
[٢] مجموع الفتاوى (ج١٩/ص٢١٨)
[٣] مجموع الفتاوى (ج١٩/ص٢١٨)
[٤] منهاج السنة النبوية (ج٥/ص ١٣١)، تحقيق؛ محمد رشاد سالم، الناشر؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
[٥] الشريعة (ج١/ص ٣٤١)، تحقيق؛ الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر؛ دار الوطن - الرياض / السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
[٦] تفسير السمعاني (ج٢/ص٤١)، تحقيق؛ ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر؛ دار الوطن، الرياض – السعودية، الطبعة الأولى، 1١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
[٧] المائدة: ٤٤
[٨] مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (ج١/ص١٧٦)، دار الكتب العلمية، بيروت.
[٩] إعلام الموقعين (ج٢/ص١٣١-١٣٣)، ت؛ محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق