القول بالتقدير ليس مخالفاً للإجماع المحتويات الاجتهاد قد يتعيَّن
خلاصة الفتوى المشهورة هي أنّ التقدير لا يجوز إلا إذا انعدمت العلامة الشمسية للصلاة أو الصوم خلال الأربع والعشرين ساعة المعتادة بغض النظر عن طول الزمن بين العلامات وقصره.
فقولهم "عجز عن إتمام صومه"، ليس فيه رفع المشقة والحرج عن المكلف، بل فيه تكليف له بأن يبدأ صوم كل الأيام وتعريضه للمشقة ثم إيجاب القضاء عليه بعد المشقة، وحبذا إجراء دراسة حول البلاد التي تزيد عدد ساعات صومها عن ثلاث وعشرين ساعة لأنَّ الضرر قد يتبيَّن آخر الشهر أو بعده بأشهر أو بسنوات، فقد يُصاب بعض الناس بالضرر بسبب تتالي صوم النهار الطويل جداً ومع ذلك لا يدرون السبب في الإصابة.
ومن تلك المخارج التي ذكرها بعض الفقهاء قول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: "مسألة من نوادر أحكام المواقيت. فتيا جاءت من بلاد البلغار من الإقليم السابع إلى بخارى يقولون فيها إنه جاءنا رمضان وطول الليل نحو ثلث ساعة إن اشتغلنا بالفطر طلع علينا الفجر وإن اشتغلنا بالصلاة فاتنا الفطر لضيق الزمان بأيهما نبدأ؟ وأيهما نفوت؟ فأفتاهم فقهاء بخارى بالاشتغال بالفطر، وتفويت الصلاة لأن مصلحة الأجساد مقدمة على العبادات بدليل المرض يسقط الطهارات وإن كان للصلوات، والصوم وغير ذلك" [٢].
ومع أن هذه الفتوى أوجدت مخرجاً إلا أن هذا المخرج أقرب إلى كونه مخالف للنصوص التي أمرت بأداء الصلاة في وقتها من فتوى التقدير التي اعتمدت حديث الدجال، هذا إضافة إلى أنها لم تراعي رفع المشقة والحرج عن المكلف لأن هذا الليل لا يكفي أن يتناول فيه الصائم ما يقيم بنيته لتوالي الصوم عليه بهذه الطريقة.
ومن الخلل في هذه الفتاوى التي لن يعدم بعض الفقهاء أن يجدوا لها مخرجاً غير لائق، أن النهار عندما يقصر جداً في بعض المناطق، فإنه كثيراً ما يمر على المكلف أن يفوت عليه وقت الظهر والعصر حتى يدخل وقت المغرب بسبب الخروج لقضاء حاجة يسيرة، وفي بعض المناطق قد يفوت عليه وقت الظهر والعصر والمغرب.
المخرج من مشقة توالي الصلوات؛ أن يصليها قضاءاً كما أفتى فقهاء بخارى، ولكن هذا الأمر يتكرر على الطالب والعامل، واجتماع الصلوات فيه مشقة، كما أن الخروج من قاعات الدراسة ومكاتب وأماكن العمل بين كل فينة وأخرى فيه مشقة واضحة.
والدليل على أنَّ أوقات الصلاة فيها مراعاة لأحوال المكلف ورفع الحرج والمشقَّة عنه ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري لمَّا أخَّر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة العِشاء ثم قال: (إِنَّهُ لَلْوَقْتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى ) [٣]
ومهما أوجدوا من مخارج فكلها في اليوم الطويل وأما اليوم القصير فانتفاء الحكم والمقاصد فيه واضحة، وقد نص بعضهم على أن النَّهار لو كان ساعةً واحدة فإنه يجب صوم ساعة واحدة فقط.
ولا ريب أنِّ صوم ساعة واحدة ليس بصوم، فالأصل في الصوم ترك الشهوات تركاً تكون معه رغبة في الأكل والشرب، ممَّا يدلُّ على ذلك ما ورد في الحديث القدسي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ، مَرَّتَيْنِ. وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى، الصِّيَامُ لِى، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) [٤].
فإن قيل إنَّ من صام ساعة يصدق عليه أنَّه ترك الطعام والشراب لأجل الله عز وجل، فيقال سباق وسياق الحديث يدلُّ على أنه ترك مع رغبة، وماذا يُقال في صوم التطوع؟ وصوم الشاب الذي لا يقدر أن يتزوَّج فترة الشتاء عندما يقصر النَّهار جدَّاً؟ كما أنَّ الصوم في الصيف يكون شاقَّاً في المناطق التي يكون طول النهار فيها أكثر من ثلاث وعشرين ساعة منتصف الصف.
في الصيف الصلوات تكون متباعدة جداً وتسبب خللاً واضحاً في الوقت وترتيبه وتنظيمه، فالتباعد الكثير في أوقات الصلاة يؤدِّي إلى الانقطاع عن العبادة وقتاً طويلاً لمن كان مقتصداً، والتباعد في أوقات الصلوات يؤدي إلى الخلل في أوقات النوم والعمل، ويُلاحظ في أوقات الصلاة في مهبط الوحي أنَّها متقاربة، عدا وقت الفجر، فإن زمن الفجر بعيد عن وقت العشاء، وهذا وقت للنوم والراحة، وبعيد عن وقت الظهر، وهذا وقت للعمل، وطلب الرزق، للمزيد؛ مدونتي » إرشادات » تنظيم النوم والأوقات.
القول بالتقدير ليس مخالفاً للإجماع المحتويات الاجتهاد قد يتعيَّن
خلاصة الفتوى المشهورة هي أنّ التقدير لا يجوز إلا إذا انعدمت العلامة الشمسية للصلاة أو الصوم خلال الأربع والعشرين ساعة المعتادة بغض النظر عن طول الزمن بين العلامات وقصره.
وإذا كان النهار أو الليل أكثر من أربع وعشرين ساعة فإنّ الفتوى توجب حيئذ تقدير الصوم والصلوات جميعها.
فتوجب الفتوى صوم ساعة إذا وصل قصر النهار إلى أقل من ساعة، وتوجب صوم ساعات النهار مهما طالت إذا تمايز الغروب والشروق خلال أربع وعشرين ساعة.
ولأن هذا قد يكون تكليفاً بما لا يطاق في بعض البلاد أجازت الفتوى الفطر حينئذ والقضاء في أيام أخر كما لو كان زمن الصوم أكثر من ثلاث وعشرين ساعة.
هذه خلاصة فتاوى أكبر وأشهر المجامع واللجان الفقهية المعاصرة، انظر تفاصيلها في؛ مجلة البحوث الإسلامية [١].
مستند كل العلماء في المسألة هو القياس على حديث الدجال، بمن فيهم من لا يرى التقدير إلا عند انعدام العلامات خلال أربعٍ وعشرين ساعة.
وذلك لأنه لم يرد نصاً غير حكم الصلاة في اليوم الذي كسنة.
فلم يرد حكم اليوم الذي كشهر والذي كأسبوع.
ولم يرد كذلك حكم الصوم مطلقاً حتى في اليوم الذي كسنة.
ولم يرد كذلك حكم الأيام التي يزيد نهارها أو ليلها عن أربعٍ وعشرين ساعة.
ولم أرَ فيما اطّلعت عليه من فتاوى قديمة ومعاصرة ذكر علة القياس ولا نفي الفارق بين الأصل والفرع.
والعلة من أركان قياس التمثيل وبدونها لا يصح مع وجود فارق بين الأصل والفرع.
واضح أنَّ العلة التي انقدحت في أذهان من منع التقدير عند وجود العلامات خلال أربعٍ وعشرين ساعة هي انعدام العلامة في الأيام الاعتيادية من اليوم الأول من أيام الدجال.
وقد نص ابن حجر الهيتمي على هذه العلة في قوله: (وَلَيْسَ هَذَا حِينَئِذٍ كَأَيَّامِ الدَّجَّالِ لِوُجُودِ اللَّيْلِ هُنَا وَإِنْ قَصُرَ).ولعله يقصد بأيام الدجال كل يوم اعتيادي مقداره أربع وعشرون ساعة خلال اليوم غير الاعتيادي الذي كسنة.
وقد تقدم بيان أن العلامات موجودة في اليوم غير الاعتيادي الذي كسنة، وأن النبي ﷺ أمر بأداء الصلوات قبل أوقاتها المعتادة في اليوم الذي كسنة.
اعتبار العلة هي انعدام العلامة خلال الأيام الاعتيادية فيه نظر من جانبين؛
الأوّل؛ هذه العلة ليس فيها إلا اعتبار مقصد واحد وهو أن يكون عدد الصلوات خمس صلوات والصوم مرة واحدة خلال كل يوم اعتيادي.
الثاني؛ بعض هذه الأيام الاعتيادية تمر فيها علامة واحدة وذلك لأنّ اليوم الذي كسنة فيه كل العلامات ولكنها متباعدة جداً.
وسبق أن من شروط العلة أن تكون مناسبة، والمعنى أن تكون متضمنة لجميع المقاصد والحِكم.
ومقصد أداء خمس صلوات وصوم مرة خلال كل يوم اعتيادي متحقِّق باعتبار أن العلة هي تطرّف الأوقات إضافة إلى غيرها من المقاصد والحكم.
ويخطيء من يظن علة انعدام العلامة متحققة مطلقاً في الفتوى المشهورة، فالغروب قد يحل بعد ثلاثة أيام معتادة، وهكذا.
وذلك لأنّ عدم تمايز الليل والنهار خلال أربعٍ وعشرين ساعة لا يعني أنَّ الليل لن يحل مطلقاً.
وأقل طول لنهار لا ليل فيه هو بمقدار ثلاث أيام اعتيادية.
فلِمَ لا يُفتون في هذه الحال بالفطر والقضاء في أيام أُخَر؟ إذا كان المُراد التقيد بالنص؛ ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، لأنّ الليل سيحل ولابد ولو بعد ثلاث أيام اعتيادية.والصحيح أنَّ التقدير على أي حال ليس فيه مخالفة لنص لأن القياس على الخاص يخصص العام كما تقدم.
وحديث الدجال فيه تخصيص اليوم الأول من أيام الدجال من العموم، والقياس عليه يخصص غيره بعلة مناسبة.
وهذه الفتاوى مع كونها أوجدت بعض المخارج لبعض الحالات، إلا أنَّ تلك المخارج لا تخلو من إشكالات.
من ذلك مثلاً قول المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي: (ومن عجز عن إتمام صوم يومه لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضاً شديداً أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء).فقولهم "عجز عن إتمام صومه"، ليس فيه رفع المشقة والحرج عن المكلف، بل فيه تكليف له بأن يبدأ صوم كل الأيام وتعريضه للمشقة ثم إيجاب القضاء عليه بعد المشقة، وحبذا إجراء دراسة حول البلاد التي تزيد عدد ساعات صومها عن ثلاث وعشرين ساعة لأنَّ الضرر قد يتبيَّن آخر الشهر أو بعده بأشهر أو بسنوات، فقد يُصاب بعض الناس بالضرر بسبب تتالي صوم النهار الطويل جداً ومع ذلك لا يدرون السبب في الإصابة.
ومن تلك المخارج التي ذكرها بعض الفقهاء قول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: "مسألة من نوادر أحكام المواقيت. فتيا جاءت من بلاد البلغار من الإقليم السابع إلى بخارى يقولون فيها إنه جاءنا رمضان وطول الليل نحو ثلث ساعة إن اشتغلنا بالفطر طلع علينا الفجر وإن اشتغلنا بالصلاة فاتنا الفطر لضيق الزمان بأيهما نبدأ؟ وأيهما نفوت؟ فأفتاهم فقهاء بخارى بالاشتغال بالفطر، وتفويت الصلاة لأن مصلحة الأجساد مقدمة على العبادات بدليل المرض يسقط الطهارات وإن كان للصلوات، والصوم وغير ذلك" [٢].
ومع أن هذه الفتوى أوجدت مخرجاً إلا أن هذا المخرج أقرب إلى كونه مخالف للنصوص التي أمرت بأداء الصلاة في وقتها من فتوى التقدير التي اعتمدت حديث الدجال، هذا إضافة إلى أنها لم تراعي رفع المشقة والحرج عن المكلف لأن هذا الليل لا يكفي أن يتناول فيه الصائم ما يقيم بنيته لتوالي الصوم عليه بهذه الطريقة.
ومن الخلل في هذه الفتاوى التي لن يعدم بعض الفقهاء أن يجدوا لها مخرجاً غير لائق، أن النهار عندما يقصر جداً في بعض المناطق، فإنه كثيراً ما يمر على المكلف أن يفوت عليه وقت الظهر والعصر حتى يدخل وقت المغرب بسبب الخروج لقضاء حاجة يسيرة، وفي بعض المناطق قد يفوت عليه وقت الظهر والعصر والمغرب.
المخرج من مشقة توالي الصلوات؛ أن يصليها قضاءاً كما أفتى فقهاء بخارى، ولكن هذا الأمر يتكرر على الطالب والعامل، واجتماع الصلوات فيه مشقة، كما أن الخروج من قاعات الدراسة ومكاتب وأماكن العمل بين كل فينة وأخرى فيه مشقة واضحة.
والدليل على أنَّ أوقات الصلاة فيها مراعاة لأحوال المكلف ورفع الحرج والمشقَّة عنه ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري لمَّا أخَّر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة العِشاء ثم قال: (إِنَّهُ لَلْوَقْتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى ) [٣]
ومهما أوجدوا من مخارج فكلها في اليوم الطويل وأما اليوم القصير فانتفاء الحكم والمقاصد فيه واضحة، وقد نص بعضهم على أن النَّهار لو كان ساعةً واحدة فإنه يجب صوم ساعة واحدة فقط.
ولا ريب أنِّ صوم ساعة واحدة ليس بصوم، فالأصل في الصوم ترك الشهوات تركاً تكون معه رغبة في الأكل والشرب، ممَّا يدلُّ على ذلك ما ورد في الحديث القدسي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ، مَرَّتَيْنِ. وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى، الصِّيَامُ لِى، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) [٤].
فإن قيل إنَّ من صام ساعة يصدق عليه أنَّه ترك الطعام والشراب لأجل الله عز وجل، فيقال سباق وسياق الحديث يدلُّ على أنه ترك مع رغبة، وماذا يُقال في صوم التطوع؟ وصوم الشاب الذي لا يقدر أن يتزوَّج فترة الشتاء عندما يقصر النَّهار جدَّاً؟ كما أنَّ الصوم في الصيف يكون شاقَّاً في المناطق التي يكون طول النهار فيها أكثر من ثلاث وعشرين ساعة منتصف الصف.
في الصيف الصلوات تكون متباعدة جداً وتسبب خللاً واضحاً في الوقت وترتيبه وتنظيمه، فالتباعد الكثير في أوقات الصلاة يؤدِّي إلى الانقطاع عن العبادة وقتاً طويلاً لمن كان مقتصداً، والتباعد في أوقات الصلوات يؤدي إلى الخلل في أوقات النوم والعمل، ويُلاحظ في أوقات الصلاة في مهبط الوحي أنَّها متقاربة، عدا وقت الفجر، فإن زمن الفجر بعيد عن وقت العشاء، وهذا وقت للنوم والراحة، وبعيد عن وقت الظهر، وهذا وقت للعمل، وطلب الرزق، للمزيد؛ مدونتي » إرشادات » تنظيم النوم والأوقات.
المصادر
[١] مجلة البحوث الإسلامية (ع٣١/ص٣٦٩) - مجموعة من المؤلفين.
[٢] اليواقيت في أحكام المواقيت (ص ١٢١)، نقلاً من؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع٣/ص١٢٠٤)، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، [الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع].
[٣] صحيح البخاري، التمني، حديث رقم ٧٢٣٩.
[٤] صحيح البخاري، الصوم، حديث رقم ١٨٩٤.
[٢] اليواقيت في أحكام المواقيت (ص ١٢١)، نقلاً من؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع٣/ص١٢٠٤)، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، [الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع].
[٣] صحيح البخاري، التمني، حديث رقم ٧٢٣٩.
[٤] صحيح البخاري، الصوم، حديث رقم ١٨٩٤.
![]() |
![]() |
---|
القول بالتقدير ليس مخالفاً للإجماع المحتويات الاجتهاد قد يتعيَّن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق