اشترى له عقد عمل مقابل نسبة

الرجوع إلى قسم سؤال وجواب
السؤال: شخص يسأل يقول: عندي مؤهل علمي ووجدت عقد عمل بدولة خليجية تكلفته حوالي مائة وخمسين ألف جنيه سوداني ولا أستطيع شراءه، لكني وجدت شخصأ غنيأ وعدني بشرائه لي شريطة أن تجعل له نسبة شهرية أو سنوية في من الراتب، ما حكم هذا العمل مأجورين إن شاء الله .
صاحب المال يقول: أنا سأدفع  مائة وخمسين ألف جنيه سوداني قيمة العقد والتذاكر على أن تجعل لي نسبة محددة نتفق عليها شهريأ أو سنويأ.
وربما بعد فترة قصيرة ينهى العقد ولا يحصل من دفع المال إلا شيئأ قليلأ جدأ.
الجواب: واضح أن هدف المقرض هو القائدة، وبما أن هذا هو هدفه، فالمعاملة محرمة سواءً تحقق هدفه أم لا.
1. وذلك لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، والقاعدة مجمع عليها، وهي قبل ذلك منصوص عليها، فكل نصوص تحريم الربا هي في هذه القاعدة، لأن ربا القروض هو ربا الجاهلية كما نص على ذلك أهل العلم، لا فرق في ذلك بينما لو كان القرض من جنس ربوي أو غير ربوي،
ومع أن من العلماء من فرق بين ربا القروض وربا البيوع بالصيغة بين أقرضتك وبعتك إلا أنه قول واه مردود، وهو تفريق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكرالنووي رحمه الله تعالى من الشافعية عن تجويز الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لفلس بفلسين إلى أجل أنه شاذ غلط.
ومنهم من فرق بالجودة ولم يعتبر مجرد الاسم والنوع وهو الصحيح، وهو مذهب مالك، ويدل عليه ما ثبت في السنة من جواز بعير ببعيرين، والحيوانات تختلف في الجودة والمنفعة ولابد، ونص ابن عباس رضي الله عنهما أن السبب هو اختلاف المنفعة والجودة.
واختلفوا في مسائل أخرى متعلقة بالقاعدة؛ كاختلافهم في المشروط عرفا،ً وكاختلافهم في غير المشروط، وكاختلافهم في حُكم إقراض من عُرف بحُسن القضاء بالزيادة فيه، وكاختلافهم فيما إذا كان شرط الزيادة في الصفة كرد الأجود، وكاختلافهم في رده ببلد آخر.
والصحيح أن الزيادة غير المشروطة جائزة لدلالة النصوص على ذلك، وأما رد الأجود فهو بيع جائز على الصحيح، وأما المشروط عرفا ورده ببلد آخر، فالصحيح أنه ربا، فالقاعدة؛ تحريم الفائدة في كل ما اتحد اسمه وصفته
والصحيح من قولي العلماء في الأوراق النقدية أنه يجري فيها ربا البيوع أيضاً لأنها أثمان، والثمنية هي إحدى علتي تحريم ربا البيوع في الذهب والفضة على الأرجح، والعلة الثانية قاصرة، وهي كونهما جنس الأثمان أو قل كونهما ذهباً وفضة، فيحرم ربا البيوع في الدنانير والدراهم ويحرم في آنية الذهب والفضة وفي كل ما كان ذهباً وفضة.
2. ولأن الصحيح في الأوراق النقدية جريان ربا البيوع فيها فتحرم المعاملة مع ورود كل الاحتمالات.
فإذا كان البدلان من نفس الجنس كالجنيهات، فإذا فقد العامل عمله فدفع أقل، ففد انتفى شرط المثلية، وإذا دفع المثل فقد انتفى شرط التقابض، وإنما يشترط التقابض لأن أصل المعاملة بيع وتبادل منافع وليست قرضاً وإحسانا وليس للصيغة أثر.
وأما إذا اختلف البدلان في الجنس كريالات بجنيهات فقد انتفى شرط التقابض.
3. وأما المضاربة فلا يجوز فيها اشتراط الفائدة دائماً كنسبة محددة من راس المال، وإنما الجائز تحديد نسبة من الربح، فلا بد أن يتحملا الخسارة والربح، وخسارة العامل في المضاربة هي خسارة الوقت والجهد.
أحد الإخوة المشايخ: السؤال غير موضح تماماً، وشكرا للمشايخ وردودهم الوافية، ويمكن القول ببساطة؛ إن كان يسدد أكثر من 150 فهو ربا، وإن كان يسدد له ال150 فقط فهو قرض حسن وجائز والمقرض مأجور، ولكن كما ذكروا فيه مقامرة ومغامرة، فقد لا يستمر العقد فلا يسدد المقترض، ويضيع مال المقرض، والله أعلم.
تعقيب: وشكر الله لك، ولكن ألا ترى أن ما فيه من مقامرة يحول العقد من عقد إرفاق (قرض) إلى عقد منفعة (بيع)؟ أليست العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني؟
وإذا كان بيعاً وليس قرضاً، ألا يشترط فيه التقابض مع التساوي إذا كان جنيهات بجنيهات؟ وألا يشترط فيه التقابض إذا كان جنيهات بريالات مثلاً؟ أم أنكم ترون أن الأوراق المالية لا يجري فيها ربا البيوع؟
فهمت من السؤال أن هدف المقرض الفائدة وأنه مقامر بماله طمعاً في الفائدة، إذ لو كان العقد قرضاً، لما سألوا عن حكمه، فلا أظن أن عامياً يجهل حكم القرض، والله تعالى أعلم.
للمزيد؛ مقال في الربا في الأوراق النقدية.
pdf
الرجوع إلى قسم سؤال وجواب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق