الإجماع

⏩دلالات النصوص     ⏫محتويات الكتاب     اختلاف مطالع الهلال⏪

من العلماء من حكى الإجماع على عدم جواز العمل بحساب الأهلة في بدايات الأشهر، منهم؛ ابن تيمية من الحنابلة، ومن الشافعية؛ نقله ابن حجر عن الباجي، ومن الأحناف؛ الجصاص ونقله ابن عابدين عن قوام الدين الكاكي، ومن المالكية؛ ابن عبد البر وابن رشد الجد والحفيد والباجي والقرطبي والقرافي، رحمهم الله تعالى جميعاً.
وكل الذين نقلوا الإجماع بعد عهد السلف، و عهد السلف يُقصد به القرون الثلاثة المفضلة الأولى، وقد قدرتُ نهايتها بعام 247هـ في؛ مدونتي » أصول وقواعد » تحديد القرون المُفضلة.
فكل من سبق ذكرهم ممن حكى الإجماع على عدم جواز العمل بحساب الأهلة عاشوا بعد المائة السادسة عدا ابن عبد البر وابن رشد الجد والحفيد، فقد عاش ابن عبد البر في أواخر المائة الثالثة وبداية الرابعة، وعاش ابن رشد الجد بعد المائة الرابعة، والحفيد بعد المائة الخامسة.
والقطعي من الإجماع بعد عصر الخلفاء الراشدين أقل عدداً ومرتبةً، وكثيرٌ منه ظني، وكثيراً ما يقع فيه الوهم، وأرجو حول هذا الرجوع إلى بحث مهم في الإجماع في؛ مدونتي » أصول وقواعد » تحقيق الإجماع على سبيل الاتباع.
هذا الإجماع المحكي منه صحيح ومنه متوهم، فأما الصحيح؛ فإن معايير بعض الفلكيين لحساب الأهلة فيها خروج صريحٌ عن الشرع ومخالفةٌ لصريح الكتاب والسنة والإجماع، كمن يجعل سبب بداية الشهر انتهاء فترة الاقتران.
ونهاية قترة الإقتران هي التي تسمى في عصرنا بالولادة، وهي المنزلة التي عبر عنها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بمفارقة القمر للشمس، ويسمى الاقتران أيضاً بالاستسرار والمحاق كما سبق.
فلا يكون الحساب صحيحاً إلا بالتأكد من وصول منزلة القمر إلى طور الهلال مع وجوده فوق الأفق عند مغيب شمس يوم التاسع والعشرين؛ وهو ما عبر عنه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بقوله في جواز العمل بالحساب: (إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى).
وأما المتوهم فمن جهتين؛ الأولى؛ الظن بأنه مخالفٌ لعمل الصحابة رضي الله عنهم، والثانية؛ الظن بأنه لم يُنقل عن السابقين، قال القرافي رحمه الله تعالى في المصدر التالي: (قال سند من أصحابنا فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي).
أما الزعم بأن العمل بحساب الأهلة خلاف ما عليه السلف فلا يصح، وذلك لأن الإحداث في المصالح المرسلة بشروطها لا يخالف الإجماع،  لأن إحداث العمل برؤية العِلم لعلامات دخول أوقات الصلوات وخروجها لا يرفع القول بجواز العمل برؤيتها بالعين.
فكما أن العمل بحساب أوقات الصلاة لا يخالف فعل السلف بمعرفتها برؤية علامات دخول الوقت بالعين، فكذلك العمل بحساب الأهلة لا يُخالف فعل السلف بمعرفة ثبوت الشهر برؤية الأهلة بالعين.
وتفريق القرافي رحمه الله تعالى بين حساب أوقات الصلوات وحساب الأهلة فهو مبني على فهمه للنص، إذ ليس فيه غير اعتبار أن حساب أوقات الصلاة ليس فيه مخالفة للنص، وأن حساب الأهلة مخالف للنص، وقد سبق بيان أن حساب الأهلة لا يخالف النصوص بل يوافقها.
وأما الزعم  بأن القول بجواز العمل بحساب الأهلة لم يُنقل عن السابقين؛ فلا يصح بشهادة من حكى الإجماع في المسألة؛ فقد نُقل القول بجواز العمل بحساب الأهلة عن عدد من أهل العلم منذ عهد كبار التابعين وإلى يومنا هذا.
فقد نُقل العمل بالتقدير بمنازل القمر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين، وبه قال ابن قتيبة من المحدثين، وحكى ابن سريج القول بجواز العمل بحساب الأهلة عن الإمام الشافعي إلا أن كثيراً من العلماء استنكر نسبته إلى الإمام الشافعي، رحمهم الله تعالى جميعاً.
وقال بجواز العمل بحساب الأهلة ابن سريج الشافعي وتبعه أبو الطيب والقفال والسبكي وغيرهم من فقهاء الشافعية، رحمهم الله تعالى جميعاً.
وقال بجواز العمل بحساب الأهلة بعض المالكية كابن شريح وابن دقيق العيد المالكي الشافعي، رحمهم الله تعالى جميعاً.
وقال بجواز العمل بحساب الأهلة من المعاصرين؛ المحدث العلامة أحمد شاكر، والفقيه الأصولي العلامة مصطفى الزرقاء، رحمهم الله تعالى جميعاً.
معنى الكلام التالي لابن دقيق العيد هو؛ جواز العمل برؤية العِلم، وأنها تُغني عن رؤية العين، وأن علة ذلك هي العلم بوجود القمر في طور الهلال فوق الأفق، ولكنه نبه على أنه لا يجوز أن تكون بداية الشهر بمجرد الولادة والتي عبر عنها بانتهاء فترة الإقتران.
ومنزلة الولادة تحدث في أي ساعة من ليل أو نهار، بينما اليوم والشهر يبدأ بمغيب الشمس عند المسلمين بالإجماع وليس بعد الثانية عشر ليلاً كما هو عند غير المسلمين.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: (والذي أقول به: إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمفارقة القمر للشمس، على ما يراه المنجمون، من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين. فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى. وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى، لولا وجود المانع - كالغيم مثلا فهذا يقتضي الوجوب، لوجود السبب الشرعي. وليس حقيقة الرؤية بشرط من اللزوم; لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات: أن اليوم من رمضان، وجب عليه الصوم) [1].
تقدَّم أن القول في حساب الأهلة كالقول في حساب أوقات الصلوات في عدم مخالفته لإجماع السلف، وأن ذلك لعدم رفعه لما جرى عليه العمل في القرون المفضلة، ولم أجد في عصرنا من ينازع في جواز العمل بحساب أوقات الصلاة.
ومع أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد نازع في شيء من ذلك، إلا أنه لم يصرح بعدم جواز العلم بحساب الأوقات، وسلم ضمناً بدقة حساب جميع أوقات الصلوات عدا وقتي العشاء والفجر.
وتحليل ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدم دقة حساب وقتي العشاء والفجر يدل على حدة ذكائه رغم أنه لا يصح في رأيي، وللمزيد حول رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى وشرحه من الناحية الحسابية أرجو الرجوع إلى؛ مدونتي » مسائل وأحكام » حساب وقتي العشاء والفجر.
تقدم أن القرافي رحمه الله تعالى فرق بين حساب أوقات الصلاة وحساب الأهلة، وأنَّ تفريقه عائدٌ إلى فهمه بأن حساب الأهلة مخالف للنص، ولذا فهو تفريق غير صحيح، وذلك بقوله: (وإذا حصل القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه كأوقات الصلوات فإنه لا غاية بعد حصول القطع، والفرق، وهو المطلوب ها هنا، وهو عمدة السلف والخلف؛ أن الله تعالى نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهر) إلى قوله: (وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سببا للصوم بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب ، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم) [2].
الحساب المحض من غير اعتبار منازل القمر أشد مخالفةً للنصوص والإجماع، قال ابن تيمية رحمه الله: (ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في الإسلام ما ليس منه فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع وهؤلاء الذين ابتدعوا فيه ما يشبه بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع؛ قوم منتسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم، يقولون بالعدد دون الرؤية، ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة)[3].
وقال أيضاً: (فهذه طريقة هؤلاء المبتدعة المارقين الخارجين عن شريعة الإسلام الذين يحسبون ذلك الشهر بما قبله من الشهور إما في جميع السنين أو بعضها ويكتبون ذلك) [4].
وأمَّا الحساب بمنازل القمر ففيه تفصيل؛ فإن كان بمعيار لا يعتبر وصول القمر إلى طور الهلال مع وجوده فوق الأفق عند مغيب الشمس؛ فهو كذلك مخالف للنصوص والإجماع، وأما إن كان باعتبار وصول القمر إلى طور الهلال مع وجوده فوق الأفق فهو صحيح كما تقدم، وإنما يكون في طور الهلال إذا كان وجوده فوق الأُفق على وجه يُرى، والقول بمجرد وجود القمر فوق الأفق بعد الولادة من غير اشتراط أن يكون على وجه يُرى فيه بُعد عن النصوص والإجماع مع كونه أقرب من اعتبار مجرد ولادته.
وقد عد ابن تيمية رحمه الله الحساب بمنازل القمر من زلات العلماء مطلقاً، فقال بعد كلامه عن الفريق الأول الذين يعملون بالحساب المحض من غير اعتبار منازل القمر: (وأما الفريق الثاني: فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أنَّ قوله: {فاقدروا له} تقدير حساب بمنازل القمر وقد روي عن محمد بن سيرين قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلاً كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلمه كان خيراً له. وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو رجل جليل القدر إلا أن هذا إن صحَّ عنه فهي من زلات العلماء، وقد حكي هذا القول عن أبي العباس بن سريج أيضاً) [5].
مما يؤكد توهم الإجماع؛ تسليم من حكاه بقول بعض الفقهاء بخلافه، وبالتأمل في أقوالهم نلحظ أنهم بنوا حكاية الإجماع على الأمرين المشار إليهما سابقاً، وهما؛ أنه قول مخالفٌ لعمل الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لم يُنقل عن السابقين.
ومن ذلك قول الزرقاني رحمه الله تعالى: (ونقل الباجي هذا التفسير عن الداودي وقال: لا يعلم أحد قاله إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم) [6].
ومن ذلك تسليم ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه قول بعض فقهاء البصرة، وذلك في قوله: (ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك، وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير، وليس بصحيح عنه - والله أعلم -. ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه، ولمخالفة الحجة له، وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث فاقدروا له نحو ذلك، والقول فيه واحد، وقال ابن قتيبة في قوله فاقدروا له أي فقدروا السير والمنازل وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له، وليس هذا من شأن ابن قتيبة، ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب) [7].
كلام ابن عبر البر  رحمه الله تعالى فيه تردد في نفي القول بحساب منازل القمر إلى مطرف، ولعل سبب ذلك أن رواية محمد بن سيرين التي أشار إليها ابن تيمية ليس فيها تصريح باسم مطرف، رحمهم الله جميعاً، وقد سبق نقل كلام ابن تيمية، وفيه؛ (وقد روي عن محمد بن سيرين قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلاً كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلمه كان خيراً له، وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخير).
وأما وصف ابنُ عبد البر ابنَ قتيبة بأنه لا يعرج عليه في مثل هذا، فلا ينفي عنه فقه المسألة، وكذلك وصف القرطبي له بأنه لُغوي في [10] بقوله: (وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من اللغويين فقالا: يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان)، فإنَّ معرفة اللغة تُعين على فهم النصوص.
وقد وصف الفقيهُ المحدثُ الحافظُ ابنُ حجر ابنَ قيتبة رحمهما الله تعالى بأنه محدث بقوله: (وذهب آخرون إلى تأويل ثالث، قالوا: معناه فاقدروه بحساب المنازل. قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين)[8].
وسلم ابن حجر رحمه الله أن بعض الفقهاء قالوا بجواز العمل بحساب الأهلة، وذلك في قوله: (وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم، وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل)[9].
أما عن الروافض؛ فيظهر أن المعتمد عند الاثني عشرية العمل برؤية البصر، ومن يقول منهم بحساب منازل القمر فقد يعتمد معايير فيها مخالفة صريحة، كالقول بمجرد اعتبار الولادة.
وأما غلاة الروافض كالإسماعيلة فقد سبق عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم يعملون بحسابات محضة من غير اعتبار مسير القمر ومنازله.
وأما قول ابن بزيزة رحمه الله تعالى: (حدس وتخمين) فليس كل حساب حدس وتخمين، وأما قوله: (مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل)، فكما أن رؤية الشهود البصرية تكفي لوجوب عمل الآخرين فكذلك رؤية البعض القليل العِلمية.
وسلم القرافي بأن في المسألة قولان في المذهب المالكي والشافعي. 
العلماء ينهون عن الجزم في مسائل الاجتهاد، ولكن قد يقع منهم جزم فيها لتوهم أن قولهم محل نص وإجماع، ومن ذلك جزم أبي بن كعب رضي الله عنه بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين.
فجزم من جزم من السابقين ومن تبعهم بعدم جواز العمل بحساب الأهلة في إثبات الأشهر هو بسبب توهم مخالفة ذلك للنصوص والإجماع.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند السويد
الثلاثاء 10 ذو القعدة 1436هـ، 25 أغسطس 2015م.
تعديل؛ الأثنين 27 شعبان 1441هـ، 20 أبريل 2020م.

المصادر

[1] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج2/ص8)، مطبعة السنة المحمدية.
[2] أنوار البروق في أنواع الفروق (ج2/ص184)، عالم الكتب.
[3] مجموع الفتاوى (ج25/ص179).
[4] مجموع الفتاوى (ج25/ص181).
[5] مجموع فتاوى ابن تيمية (ج25/ص181-182).
[6] شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (ج2/ص227)، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى.
[7] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ج14/ص352)، تحقيق؛ مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387 هـ.
[8] فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج4/ص122)، دار المعرفة، بيروت، 1379، ترقيم؛ محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج وتصحيح؛ محب الدين الخطيب، تعليقات؛ عبد العزيز بن باز.
[9] فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج4/ص127).
[10] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج2/ص293)، تحقيق؛ أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر؛ دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ - 1964م.
[11] أحكام القرآن للجصاص (ج1/ص250)، تحقيق؛ محمد صادق القمحاوي، الناشر؛ دار إحياء التراث العربي – بيروت،1405هـ.
[12] رد المحتار على الدر المختار (ج2/ص387)، الناشر؛ دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م.
[13] أنوار البروق في أنواع الفروق (ج2/ص178)، الناشر: عالم الكتب، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
pdf

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق