النصوص ودلالاتها

ذكر أهل العلم أن النصوص صريحة في الدلالة على عدم جواز الخروج على السلطان المسلم الحارس لأصل الدين ولو كان ظالماً أو فاسقاً فسقاً دون ترك  إقامة الصلاة في الناس.
قال الشوكاني رحمه الله: (وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقاً. وهي متوافرة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة) [1].
وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته))، وسيأتي ذكر المصدر إن شاء الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم)، أخرجه البخاري (7052)، ومسلم (1843).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية)، أخرجه البخاري (7053) و مسلم (1849).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)، أخرجه البخاري (7056)، ومسلم  (1709).
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة)، أخرجه مسلم (1855).
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (قلت؛ يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)، أخرجه مسلم (1847).
النصوص في مرتبة أعلى من الإجماع، وأما الإجماع الظاهر فهو في مرتبة النص لدلالة النص عليه، والإجماع الخفي يلي النص في المرتبة، والسنة في مرتبة القرآن فيما لا خلاف في ثبوته منها وما روي بنصه وما لم تُنقِص روايته بالمعنى شيئاً من معناه.

المراجع

[1] نيل الأوطار (ج7/ص208)، ت؛ الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى.
pdf

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق