الوجوه التعبيرية في وسائل التواصل

الرجوع إلى قسم أسئلة وأجوبة
سؤال؛ بالمناسبة؛ الوجوه التعبيرية دي حكمها شنو؟
الجواب؛ لا بأس بها لأنها صور غير معظمة وغير ثابتة كصور المرآة، ولأن الوجه غير واضح المعالم.
وقد ورد استثناء الصور الممتهنة في السنة.
وهي غير ثابتة لأنها مخزنة في شكل رمزي (مغنطيسية أو ضوئية أو شحنات كهربية) ثم تظهر على الشاشات مؤقتاً وتختفي.
والمراد بالرأس الوجه في قول النبي ﷺ: (فإذا قطع الرأس فلا صورة)، لأن الرأس الذي لا وجه فيه ليس له معنىً يُذكر، وذلك لأن الوجه يدل على هوية الإنسان، ولأنه أكرم ما في الإنسان، وفي البخاري؛ (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه).
ولحديث؛ (ولا صورة إلا طمستها)، لأن الطمس يعني المحو والإخفاء، وهما ينصرفان لملامح الوجه، إذ ليس في الرأس ما تنصرف إليه غيرها.
والعموم في حديث؛ (ولا صورة إلا طمستها) يدل على أن الطمس كافٍ، فإذا أضفنا إليه حديث؛ (فإذا قطع الرأس فلا صورة) علمنا أن المراد طمس الوجه.
وتعليق الصور محرم ولو كانت ناتجة عن تصوير ضوئي.
والتصوير الجائز هو الضوئي فقط، لأنه حبس صورة ضوئية لعدسة زجاجيّة، فهو لا يختلف عن التصوير بالمرآة المعروفة في عهد الرسالة.
ويحرم رسم الوجه واضح المعالم مطلقاً ولو بالذكاء الاصطناعي وغيره من البرامج، لأن التصوير محرم لذاته بعلة هي أن فيه مضاهاة خلق الله، وليس فقط سداً لذريعة تعليق الصور.
وأذكر أنني كنت في درس في المسجد الحرام في العشر الأواخر للشيخ العثيمين رحمه الله فحث على نقل الصور التي تبين مآسي المسلمين، وقال أرى أن توضع في ألبوم ليطلع عليها الناس ولا تعلق، ثم سأل عن كلمة ألبوم عربية أم لا، ثم طلب من تلاميذه البحث في أصلها.
فالتصوير محرم لذاته، وليس فقط لأن تعليق الصورة محرم.
والتصوير المنهي عنه تصوير مخصوص لا يشمل تصوير غير ذوات الأرواح.
والعلة الفارقة المؤثرة في الحكم هي مضاهاة خلق الله.
والتصوير الضوئي ليس فيه مضاهاة لخلق الله كما لا توجد مضاهاة لخلق الله بسبب الفن في صناعة المرآة وطريقة استخدامها بزاوية مناسبة وإضاءة كافية.
فليس المراد بالتصوير المحرّم مجرّد الاسم.
والوجه أكرم ما في ذوات الأرواح، فناسب أن تكون المضاهاة المحرمة لخلق الله في تصوير الوجه.
فلا يدخل التصوير الضوئي في التصوير المحرم.
وأما ذريعة الشرك ومنع دخول الملائكة فهي متعلقة باقتناء الصورة لا بذات التصوير.
ولذا فإن حكم الصورة المصنوعة بحبس الصورة الضوئيّة لا يختلف عن غيرها من الصور.
فيحرم تعليق الصورة مطلقاً ولو كانت مصورة ضوئياً، سواء كانت مطبوعة أو ثابتة على شاشة عرض ضوئية.
وجواز استخدام المقاطع المرئية في الدعوة ونشر العلم ونحوهما هو بسبب جواز التصوير الضوئي في ذاته وليس بسبب الحاجة لكون التصوير محرماً لغيره.
فالتصوير محرم لذاته، وعلة تحريمه أنه مضاهاة محرمة لخلق الله.
وعلى فرض أنه محرم لغيره، فالمحرم لغيره يباح للحاجة الملجئة لا لكل حاجة.
وذلك لأن الحاجات هنا حاجات عادية يمكن تحصيلها بدون تصوير (ليست ملجئة لفعل محرم لغيره) [١].
ولذا فإن القول بجواز التصوير الضوئي للحاجة كنشر العلم مع القول بأنه محرم لغيره في الأصل فيه تبرير وسيلة بغايتها.
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
الأحد 24 ذو الحجة 1440هـ، 25 أغسطس 2019م.
pdf
الرجوع إلى قسم أسئلة وأجوبة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق