غلاء الأسعار، الأسباب والعلاج

رجوع إلى قسم منهج وإصلاح

بسم الله الرحم الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
تنقسم الأسباب إلى شرعية ومادية، أما المادية، فغلاء الأسعار قدرٌ قد لا يكون للمخلوق أثرٌ فيه، ومن ذلك الجفاف الناتج عن عدم نزول المطر، وقد يقدر الله تعالى أن يكون للمخلوق أثرٌ في غلاء الأسعار كاحتكار التجار للسلع وحصار المعتدين وسياسات السلاطين وظلمهم.
وأما الأسباب الشرعية، فمنها ظهور الكفر والمعاصي خاصةً الظلم الاجتماعي، وعدم إنكار المُنكرات، ويدخل في إنكار الظلم الاجتماعي؛ مقاومة ظلم السلاطين بالطرق المشروعة.
وقد يكون السبب الشرعي الابتلاء، فقد غلت الأسعار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويُعرف السبب بحال الناس من فساد وصلاح، ولأن أهل الطاعة موعودون بحياة طيبة فإن ابتلاءهم بغلاء الأسعار استثناء.
فالتقوى والطاعة سبب للحياة الطيبة، وظهور الكفر والمعاصي سبب لضنك العيش، وضنك العيش من جنس العمل، فظهور الشرك والكفر سبب للأمراض النفسية وتسليط الأعداء، والظلم الاجتماعي من غير إنكار سببٌ لظلم السلاطين وهكذا.
الدليل على أن الجزاء من جنس العمل ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن؛ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)، حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 3262.
والأدلة على ما سبق كثيرة، منها قول الله تعالى ذكرُهُ: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}.
ومن الأدلة قول الله جل ثناؤُهُ: {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَ‌ٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ}.
فإذا قيل؛ لماذا بعض بلاد الكفار وبعض بلاد المسلمين مستقرة مع ظهور منكرات أعظم؟ ولم الاستقرار في أيام خالية وأجيال سابقة مع انتشار مظاهر شركية أكثر؟ فجواب ذلك من جانبين؛
الجانب الأول هو أن الجزاء من جنس العمل، فكلٌ يُجازى حسب عمله، والكافر يجازى على عمله الحسن في الدنيا، قال الله تعالى ذكرُهُ: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ}، والناظر في حال الدول المستقرة يجد عند أهلها من الخصال الحميدة ما لا يجده في البلاد غير المستقرة خاصة ما يتعلق بالعدل ورعاية الحقوق.
فالشعوب العادلة فيما بين أفرادها يجازيهم الله تعالى بحكام من جنسهم، وقد كانت الأجيال السابقة أحسن أخلاقاً وأكثر نزاهة، وربما كانوا معذورين بجهلهم في مظاهر الشرك، ولهذا في بلاد الكفر عقوبات من جنس ما ظهر من منكرات؛ مثل الأمراض النفسية وكثرة الانتحار في بعضها والأوبئة والأمراض بسبب الفواحش في الآخر ونحو ذلك.
والجانب الثاني هو أن العقوبة قد تتخلف لسبب يعلمه الله تقدس اسمه، مثل كثرة وجود أخيار ينهون عن المنكرات، ومثل عدم بلوغ الحجة الرسالية؛ {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا}، ومثل المكر بالكافرين ومن تمادى في العصيان والغي بعد النُذر، قال الله تعالى ذكرُهُ: {وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَـٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَ‌ٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ}.
ولا شك أن سياسات الحُكام من الأسباب، ولكن ظلم السلاطين وفسادهم عقوبة، قال ابن تيمية رحمه الله: (فالغلاء بارتفاع الأسعار; والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده; ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته; لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سبباً في بعض الحوادث كما جعل قتل القاتل سبباً في موت المقتول; وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس) [1].
وأما كيفية العلاج؛ فلابد من اتخاذ الأسباب المشروعة سواءٌ كانت المعنوية أو المادية، فحل مشكلاتنا بالآتي؛
أولاً؛ الواجب التوبة والرجوع إلى الله عز جل سواءٌ كان للمخلوقين من السلاطين وغيرهم أثرٌ في غلاء الأسعار أم لم يكن،  فإنَّ ظلم السلاطين عقوبة كما ورد في الحديث السابق.
ثانياً؛ اتخاذ الأسباب الحسية المادية المشروعة، فالمريض قد يجب عليه التداوي أو يستحب أو يجوز مع أن المرض قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي تكفيراً لها أو عقاباً أو ابتلاءاً واختباراً ورفعة للدرجة، ولكن لا يمكن أن تكون الأسباب الحسية المنهي عنها سبباً للعلاج، فإن العقوبة لا ترفع بالمعصية.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين، قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم وهذا لا بأس به؛ لأنه من السياسة الحسنة،) إلى قوله؛ (فإذا احتكر الإنسان هذه السلعة ولم تكن عند غيره والناس في حاجة إليها، فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا وأن يضربوا له الربح الذي لا يتضرر به البائع وينتفع به المشتري، أما إذا كان رفع الأسعار ليس صادراً عن ظلم، بل هو من الله عز وجل إما لقلة الشيء أو لسبب من الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام، فإن هذا لا يحل التسعير به؛ لأن هذا ليس إزالة ظلم من هذا الشخص الذي رفع السعر، فإن الأمور بيد الله عز وجل) [2].
وتحرير سعر الصرف وغيره سياسة شرعية صحيحة في الأصل لحديث النهي عن التسعير، فلا يجوز التسعير إلا إذا كان سبب ارتفاع الأسعار ظلم الناس، وأما إذا كان بسبب العرض والطلب فلا يجوز للحاكم أن يسعر للناس، وللمزيد في حكم التسعير يرجى الرجوع إلى؛ مدونتي » مسائل وأحكام » أسئلة وأجوبتها، ولا يبعد أن يفرض صندوق النقد الدولي على بعض الحُكومات إجراءات تقشفية قاسية لإثارة الشعوب عليها، ولا يبعد أن يكون غلاء الأسعار بتخطيط غربي باتفاق مع المعارضة المسلحة والسلمية في بعض البلاد.
ثالثاً؛ إذا كان غلاء الأسعار بسبب سياسات السلاطين وفسادهم، فيجب مع التوبة ونصح الناس بها؛ نُصح السلاطين سراً بمخاطبتهم بالعبارات اللائقة بمقامهم، فإذا كان الرجل العادي لا يُحب أن يُنصح أمام الناس، فمن باب أولى من له سُلطة وهيبة، من ذلك تذكيرهم بما ورد في صحيح مسلم مرفوعاً: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به)، أخرجه مسلم (1828) [3].
فإذا لم تُجْدِ النصيحة في السر، وكان غلاء الأسعار بسبب سياسات الحُكام، وكانت سياسات ظالمة، فإنه لا بأس بالضغط بالوسائل المشروعة، فبعض وسائل الضغط الحديثة تدخل في الإنكار على السلطان في حضرته حُكْماً مثل المؤتمرات الصحفية، ومنها ما هو مُحرَّم في ذاته كالعصيان المدني، ومنها ما لا يُمكن ضبطه كالتظاهر بالمسيرات، ومنها ما يحرم لغيره في ظروف معينة.
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله)، فالحديث عام في السر والعلن في حضرته لقوله (قام إلى إمام)، وفيه معنى الشدة لقوله (فأمره ونهاه فقته)، والحديث في ظلم الناس في أمور دنياهم، وليس في المنكرات الشرعية فقط، لقوله (إمام جائر)، وللمزيد حول مقاومة ظلم السلاطين؛ مدونتي » إصلاح وتكميل » الإصلاح ومُمانعة الأوربيين ظلم الملوك.
وأما حديث؛ (إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم) فإنه لا يمنع من نصح السلطان في السر بالرفق واللين أو في العلن في حضرته إذا تعذر في السر ولو بالشدة عليه إذا لم يكن في ذلك ضرر على غير الناصح وكان في ذلك مصلحة راجحة بدلالة الحديث السابق في نصح السلاطين.
والدليل على جواز بعض تلك الوسائل بشروط يحترز بها من الضرر الأعظم هو أنها في معنى الشدة الواردة في الحديث وعن السلف، ولأن القول بعدم جواز الشدة والضغط على الحاكم يزين له الكِبر والتسلط، ومن أنفعها المؤتمرات الصحفية، وللمزيد حول ذلك أرجو الرجوع إلى؛ مدونتي » إصلاح وتكميل » الإنكار على السلاطين في غير حضرتهم.
ويحرم العصيان المدني لأن فيه إخلال بالعقود مع أصحاب العمل الحكومية والخاصة، وقد دلت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود والنهي عن نقضها أو الإخلال بها، ومما يدل على تحريمه أن فيه إضرار بغير الظالمين، ولو كان مضراً فقط بصاحب عمل يظلم أُجراءه لكان له وجه، كإضراب المزارعين عن العمل في مزرعة لظلم صاحب المزرعة لهم، وأما الإضراب العام ففيه ضرر بغير الظالم، بل قد لا يلحق الضرر إلا عامة الناس.
ومما يدل على تحريم العصيان المدني النهي عن عصيان الحاكم المسلم المقيم لأصل الدين حتى ولو كان ظالماً أو فاسقاً فسقاً دون ترك إقامة الصلاة في الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا ينزعن يداً من طاعة)، ويد نكرة في سياق النهي فدلت على العموم، فيشمل الحديث العصيان المدني.
ومن الأسباب المنهي عنها الخروج على السلطان المسلم المقيم لأصل الدين ولو كان ظالماً أو فاسقاً فسقاً دون ترك إقامة الصلاة، فالثورات في الغالب لا تزيل مصيبة، بل تزيدها، والأحكام تُبْنى على الغالب الأعم، والسعيد من وعظ بغيره، وإذا افترضنا أن الثورة لن تؤدي إلى الفوضى وذهاب الأمن، فإن من يأتي من السلاطين بعد الثورة غالباً ما يكون أسوأ من سابقه، لأن العقوبة لا يمكن أن تزال بمعصية الله، بل تزداد العُقوبة بالمعصية.
وغالباً ما يكون الثوار المطالبون بتغيير الأوضاع أكثر فساداً من السلاطين الظلمة المُفسدين، وغالباً ما يكون دافعهم السلطة والثروة وليس مصلحة المواطنين، ولذا يستغلون الأوضاع الاقتصادية السيئة لإثارة الشعوب حتى ولو كانت الثورة عفوية غير مدروسة النائج، فطمعهم في السلطة يجعلهم يغامرون بمصير الأوطان والشعوب.
وكل ما لم يبنَ على ظن غالب أو يقين فهو مجرد انفعال وثورة ليس من الشريعة ولا العقل ولا الحكمة في شيء، والخروج السلمي إما أن يترتب عليه انحايز الجيش إلى الشعب أو تحوله إلى مسلح.
فأما الاحتمال الأول؛ فإن العفوي يعني جهل حال من يستلم السلطة من قيادة الجيش، بل الغالب في قيادات الجيش أن تكون موالية للنظام الفاسد وأن تكون مثله أو أشد منه في الفساد.
وأما الاحتمال الثاني فإنَّ المسلح سيكون عفوياً أيضاً غير مدروس، وغالباً ما تكون راياته متعددة مما يؤدي إلى النزاع والفشل، والدول المعادية تتربص، وفي البلاد الأجهزة الامنية الرسمية متعددة الولاءات، والمعارضة متعددة المشارب بعضها قبلي وفيها من الفساد ما هو أشد من فساد الموالين للحكومة، وللمزيد يُمكن الرجوع إلى؛ مدونتي » إصلاح وتكميل » إصلاح الحُكومات المُفسدة » الخروج السلمي.
فإذا وجد من يستغل وسائل الضغط الحديثة المشروعة للخروج على الحاكم سواءٌ كان خروجاً سلمياً أو مسلحاً فإنه يجب المنع منها، فوسائل الضغط المباحة قد تحرم لغيرها في ظروف معينة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
قال ابن تيمية رحمه الله: (إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإنَّ الأمر والنَّهي وإن كان متضمِّناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فيُنظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوِّت من المصالح أو يحصِّل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرَّماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة) [4].
أما إذا كان السلطان كافراً أو لا يعتني بالشهادتين والصلاة فقد تجب طاعته في المعروف من جهة عقد الأمان أو الصلح أو العهد أو المواطنة عند العجز عن إزالته أو لما يترتب على الخروج عليه من ضرر أعظم، فقد دلت النصوص كما دل العقل على أن من لا يقيم أهم الواجبات فإنه ليس له طاعة ولا بيعة بموجب عقد الولاية الإسلامية، وللمزيد يُرجى الرجوع إلى؛ مدونتي » إصلاح وتكميل » إصلاح الحُكومات المُفسدة.
وقد أجاز بعض السابقين الخلع والعزل إذا لم تترتب عليه فتنة وقتال، والخلع والعزل عند السابقين هو؛ خلعه من أهل الشوكة وليس ما يعرف اليوم بالخروج السلمي كما هو واضح في كلام القرطبي رحمه الله تعالى، فالخروج السلمي مناقض للنصوص الآمرة بلزوم الطاعة والناهية عن نقض البيعة ونزع يدٍ من طاعة والآمرة بوجوب الصبر على جور الأئمة.
وعلة النهي عن الخروج هي كون السلاطين مسلمين مقيمين لأصل الدين حتى ولو كان فيهم ظلم أو فسق دون ترك إقامة الصلاة في الناس، وأما الحكمة فهي دفع الضرر الراجح، وذلك لأن حرمة دماء المسلمين وذهاب الأمن أعظم مما يفعله الحكام الظلمة الفسقة من منكرات، والاقتتال بين المسلمين أعظم حرمة لما يترتب عليه من إضعاف أهل الإسلام وإغراء أهل الكفر بهم.
عمر عبداللطيف محمدنور عبدالله
لوند، السويد
يوم الثلاثاء 8 صفر 1438هـ، 8 نوفمبر 2016م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق