بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن استن بسنتهم إلى يوم الدين.
عندما يذم العلماء العصبية والتفرق فإنهم يقولون "الحزبية" ولا يقولون "الجماعية".
فالجماعة لا تذم إلا إذا كانت جماعة حزبية، سواء كانت جماعة دعوية أم سياسية أم غير ذلك مما هو مشروع.
أصل معنى التحزب في اللغة القسمة والتجزئة، كتحزيب القرآن.
ولذا فالتحزب تفرق.
ومن معانيه في الاستعمال؛ التجمع في جماعات تتعارض مصالحها، والموالاة والمعاداة، والعصبية، والتمسك بالحق البين.
وكل هذا يؤدي إما إلى تفرق مذموم أو تفريق بين الحق وأهله والباطل وجنده.
وأصل معنى التحزب في المعاجم الإنجليزية ومنشأ الأحزاب السياسية التقسيم والتفرقة، ويعني؛ التجمع في جماعات متباينة، والعصبية، والتمسك، والمعاداة والموالاة.
والحزبية بالإنجليزية (partisanism)، والحزب (party)، والحزبي (partisan)، والتحزب (partisanship).
والحزب في الاصطلاح هو الجماعة التي فيها عصبية باطلة أو تمسك بحق بيِّن مع موالاة أهله.
وسبب العصبية هو تعارض أو توهم تعارض مصالح الجماعة مع غيرها من أصحاب الحق أو من معهم حق.
ويمكن أن يعرف الحزب أيضاً في الاصطلاح بأنه الجماعة التي يعقد على مميزاتها ومصالحها ولاء وبراء.
فكل حزب جماعة وليست كل جماعة حزباً اصطلاحاً.
فالجماعة في اللغة من الإضافة وتأليف المتفرق، وفي الاستعمال هي الطائفة من الناس تجمعها جامعة واحدة أو غرض واحد.
وسائل الدعوة توقيفية لأنها عبادة، ولكن الأصل فيها الإرسال (مصالح مرسلة) إلا لنص.
وكذا جميع وسائل العبادات، وذلك لأن وسائل العبادات عبادات، والعبادات توقيفية.
فلا يقال في وسائل العبادة أنها مباحة في الأصل وإنما يقال أنها مصالح مرسلة في الأصل.
والمباحات هي الأشياء الدنيوية التي يشترك في فعلها المسلم والكافر، وتشمل الأعيان والمعاملات والعادات.
والفرق بين مرسلة ومباحة هو أن المصالح المرسلة يُشترط للعمل بها عدم وجود المقتضي لفعلها في عهد الرسالة أو وجود مانع من فعلها على عهد الرسالة، بينما المباح لا تشترط له هذه الشروط.
ولولا أن المصلحة المرسلة عبادة لكونها وسيلة لها لكانت من المباحات الدنيوية، ومن أمثلة المصالح المرسلة؛ حفر الخندق، وجمع المصحف، وأحكام التجويد.
فالحرب مثلاً مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم، ولكن الجهاد عبادة لكونه وسيلة للدفاع عن الدين وإعلائه، ولذا كان الأصل في وسائله الإرسال إلا لنص، كحفر الخندق.
وفارقت المصالح المرسلة المباحات التي تنقلب عبادات كالنوم من جهة أن المصلحة المرسلة عبادة بطريقة استعمالها وليس بمجرد الاحتساب.
وإرسال وسائل العبادة غير النصية لأصلها، وإطلاق العبادات النصية لصفة فيها كالزمان والمكان.
فخالف الإرسالُ الإطلاقَ في الاستعمال من هذه الجهة.
وإلجام المرسل بدعة، وكذا تقييد المطلق، كإرسال المنصوص عليه وإطلاق المقيد.
ولذا أفتى العلماء بجواز ترجمة خطبة الجمعة ومنع ترجمة الأذان، لأن الأذان مقيد بصيغة نصية تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتهليل، بينما صيغة الخطبة مطلقة.
فبعض وسائل العبادات مرسلة (أصلها) وبعضها مطلقة أو مقيدة (بصفات)، فخطبة الجمعة مثلاً مقيدة بوقت ومطلقة في صيغتها.
وخطبة الجمعة وسيلة دعوية تعليمية، والأذان وسيلة دعوة لعبادة.
وجماعة النصح السياسية لا تسعى لسلطة بترشيحات ولا محاصصات ولا أي وسيلة كانت.
والحزب السياسي اسم على مسمى، لأنه قائم على العصبية على السلطة والثروة، فأقل أعضاء الحزب طمعاً يريد علاقةً ولو مع رئيس بلدية لخدمة مصالحه الشخصية.
والسياسة الشرعية هي رعاية الدين وسياسة الدنيا.
والأصل في وسائل رعاية الدين الإرسال إلا لنص، والأصل في سياسة الدنيا الإباحة إلا لنص.
من حجج المانعين من لفظ جماعة بالطريقة الحديثة أنه لم يؤثر عن السابقين مع وجود حالات شبيهة بحالنا، وأن القول بأنهم غفلوا عنه لا ينبغي في حق السابقين.
ولو صح هذا القول؛ لصح القول ببدعية مناهج البحث الحديثة في العلوم الشرعية والطرق الحديثة في إدراة الجامعات الإسلامية ونحوهما مما وجد مقتضيه ولم يوجد ما يمنعه في عهد السابقين من وسائل العبادات.
فاشتراط عدم وجود المانع والمقتضي في المصالح المرسلة هو بالنسبة إلى عصر الرسالة والتشريع لا إلى ما بعده.
قال ابن تيمية رحمه الله: (فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، لو كان مصلحة ولم يفعل، يعلم أنه ليس بمصلحة) [١].
وللانتماء معنى لغوي فقط، وللولاء معنى شرعي.
فيجوز الانتماء للجماعة بدون عصبية إذا تمايزت بتعاقد على أمر مشروع أو نسب كالانتماء للشعب والقبيلة.
ويجوز الولاء للجماعة المتمايزة بمنهجها السني عن المناهج البدعية، على أن يكون الولاء للمنهج لا للاسم والشكل والآراء والمسائل الدقيقة الخفية.
فقول هو من أنصار السنة مثلاً هو مثل قول هو سلفي أو هو سني، فاسم السلفية كذلك نهى العلماء عن تفريق المسلمين به على أمور اجتهادية تعصباً للآراء والرجال.
الجماعة والجمعية معناهما واحد لغةً، وأما في الاستعمال المعاصر؛ فالجماعة هي التي تجتمع على رأي أو فكر أو منهج أو عقيدة، والجمعية هي التي تجتمع على أمر متفق عليه بين الناس كالخدمات الاجتماعية.
والجماعات السنية اجتمعت على منهج دعوي وعقدي وتعبدي تمايزت به عن أهل الأهواء والبدع والجماعات التي داخلتها البدع والأهواء وجعلت تلك البدع أصلاً في دعوتها.
واجتمعت الجماعات السنية كذلك على خدمة المجتمع، فهي جماعات وجمعيات اصطلاحاً.
فلا فرق يُذكر بين تسمية التنظيم جمعية أو جماعة أو مركزاً، فالعبرة بالحقائق والمسميات لا بالأشكال والأسماء، فقد وُجد التعصب للمراكز والجمعيات والمشايخ والعلماء وأئمة الفقه كما وجد التعصب للجماعات.
فكما أن الجمعيات ليس الغرض منها التفريق فكذلك الجماعات السنية ليس الغرض منها التفريق، وإنما التعاون وحب الخير لكل الناس بدعوتهم إلى التوحيد والسنة إضافة إلى العناية بالمسائل المتفق عليها وخدمة المجتمع.
وتوجد فتوى للجنة الدائمة حول أنصار السنة نصت على تسميتهم "جماعة" ولم تُنكر هذا الاسم في؛ فتاوى اللجنة الدائمة (ج٢/ص٣٢١) [٢].
وسبق أن الجماعة في اللغة من الإضافة وتأليف المتفرق، وأنها في الاستعمال الطائفة من الناس تجمعها جامعة واحدة أو غرض واحد.
فالجماعة تطلق على المتشاكلين في أمرٍ كالعقيدة والرأي والجنس، ولا تستلزم براءاً من مخالفيها.
بخلاف الحزب فهو الجماعة التي فيها عصبية أو ولاء وبراء في الحق.
فكلمة الحزب تحمل معنى الولاء والبراء، وهما سبب الغلبة لما فيهما من تناصر أهل الحق على مخالفيهم.
ولذا وردت كلمة الحزب مقرونة بالولاء والبراء والغلبة في قول الله تعالى؛ ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾.
وفي الآية معنى البراء من الكافرين، لأن سابقتها حصرت الولاء بأداة الحصر "إنما" حصراً حقيقياً؛ ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمونَ الصَّلاةَ وَيُؤتونَ الزَّكاةَ وَهُم راكِعونَ﴾ [المائده: ٥٥].
ووردت كلمة الحزب مقرونة بالبراء في قول الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].
فالحزب هو الجماعة التي يُعقد على مميزاتها ومصالحها ولاء وبراء.
وأعجب ممن يذمون الجماعة لمجرد الشكل والهيئة التنظيمية والاسم ويصفون هذا الفعل بالحزبية وإن لم يصفوا كل فاعليه بالحزبية!
بينما كثير من هؤلاء لديهم ضيق صدر وموالاة ومعاداة على مسائل يقينية حقاً أو نسبياً عندهم أو عند بعض العلماء، هذا مع أنّ لمخالفهم فيها فتاوى لعلماء وهو لا يتخذها أصلاً يوالي ويعادي عليها! [٣].
فأي الفريقين أحق بوصف الحزبية إن كانوا منصفين؟! [٣].
فالتحزب إنما هو بمعاداة المخالف فيما لا ينبغي أن يعادى فيه ونحو ذلك مما فيه مخالفة للشرع.
فعقد الولاء والبراء بين أفراد الجماعة من أهل السنة لا ينبغي أن يكون إلا فيما التقت عليه من عقيدة وأصول واضحة لأهل السنة والجماعة، وبقدرهما الشرعي.
وأما الحزب فيجب أن يكون حزباً واحداً هو جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، فاعتزال الفرق والأحزاب ولو بالعض على أصل شجرة، وهو الأصول الجلية لأهل السنة والجماعة، فالجماعة هي التمسك بالحق ولو كان الرجل وحده.
فوحدة الأمة المسلمة بجميع طوائفها السنية والبدعية تكون بجماعة المسلمين وإمامهم، وذلك بطاعة رئيس البلاد المسلم الحارس لأصل الدين (الشهادتين والصلاة) وإن كان مبتدعاً أو فاسقاً أو ظالماً [٤].
ولا تكون وحدة أهل القبلة بأحزاب عريضة (جامعة لأهل القبلة)، وما أكثرها! وما أكثر تشققها!، وقد ثبت فشلها وتشققها منذ تجربة جبهة الميثاق الإسلامي التي تركها مشايخنا (من أمثال الهدية وأبي زيد) وجزموا بعدم تكرار تجربتها أبداً.
فالأحزاب السياسية تزيد الفرقة ولا تجمع الأمة بالنظر والتجربة، وللاطلاع على بعض النواحي النظرية أرجو الرجوع للرابط رقم [٥].
ووحدة السلفيين تكون بتمايزهم بمنظماتهم المدنية التي تتزاحم فيها مشتركات أهل القبلة مع خلافاتهم الأصولية أو التي يزعم أهل البدع أنها أصولية [٥].
والولاء الخاص لجماعة سنية إذا كان بسبب تميز في المنهج لا يعارض الولاء لباقي السلفيين خاصة وللمسلمين عامة.
والنسبة إلى جماعة سنية هي نسبة إلى السنة، مثل النسبة إلى أهل السنة، ولذا نجد في السودان مثلاً أن عامة السودانيين ينسبون كل سلفي إلى جماعة أنصار السنة المُحمدية لأنها أبرز وأول تجمع تمايز عن أهل البدع والأهواء.
وجواز النسبة إلى جماعة سنية لا يستلزم جواز النسبة إلى الجماعات التي جعلت بدعاً أصولاً لها، بل تستلزم البراءة مما يخالف أصول الجماعة السنية ومنها منهج الدعوة والإصلاح.
والولاء والبراء بقدرهما الشرعي يجب أن يكونا على الأصول المنهجية الواضحة الجلية التي يلتقي عليها تنظيم أو جماعة مسجد أو مركز أو شيخ أو أي تجمع كان، ولا ينبغي أن يكون الولاء لمجرد الالتقاء الشكلي ولا على المسائل الخفية ولو كان الخفاء نسبياً في بلدة أو مجتمع سلفي.
والقدر الشرعي هو أن يكون الولاء بقدر ما في الرجل من طاعة وسنة، وأن يكون البراء بقدر المعصية والبدعة.
وكل اجتماع ديني أو دنيوي لابد فيه من خصوص صلةٍ أو محبة أو تناصر من غير استلزام براء من مخالف.
فالتحزب إنما هو بمعاداة المخالف فيما لا ينبغي أن يعادى فيه ونحو ذلك مما فيه مخالفة للشرع.
ولذا فكل حزب جماعة وليست كل جماعة حزباً في الاصطلاح.
والولاء الخاص لجماعة سنية إذا كان بسبب تميز في المنهج لا يعارض الولاء لباقي السنيين خاصة وللمسلمين عامة.
وللعمل من خلال جماعة دعوية شروط، منها ما يلي:
يجب أن يكون الولاء والانتماء في المعاني والمسميات المشروعة لا الأشكال والأسماء، والولاء أو الانتماء على مجرد الاسم والشكل يدل على نقص في الإخلاص لمنهج وآراء الجماعات والتنظيمات وغلبة المصالح الشخصية.
لا يجوز التعصب لآراء الجماعة ولا اعتقاد العصمة في اختياراتها، ولا فرق في حرمة التعصب بين التعصب لشيخ أو لجماعة أو مذهب أو مركز.
ويجوز في العمل الجماعي المنظم وضع لوائح لتنظيم العمل، ويشترط في اللوائح ألا تخالف الشرع.
فالعهد بين جماعة من المسلمين ليس تفريقاً بين المسلمين إلا إذا كان فيه مخالفة للشرع بنحو التعصب لمجرد الاسم والتنظيم وعقد ولاء وبراء على مجرد التنظيم والاسم أو الآراء لا على ما يحمله التنظيم من منهج تمايز به عن أهل البدع.
ومن العهود المخالفة للشرع العهود التي تنازع الجماعة فيها رئيس البلاد خصائصه وأعماله المعروفة بمقتضى العلاقة معه سواء كانت شروطاً نصية أو عرفية.
ولا بأس بالسرية للحذر من أثر النفاق والاختراق، ولا يجوز العمل السري الذي يتضمن غدراً بالعهود، وأهم تلك العهود؛ بيعة رئيس البلاد المسلم الحارس لأصل الدين؛ الشهادتين والصلاة [٤].
ولا يجوز العمل السري المبني على النظام الهرمي الذي تَعرِف فيه الخلية أو الأسرة أميرها ولا تعرف أميره، وذلك لعدم جواز طاعة من لا يُعرف دينه وعدالته.
وقد اقترحت نظاماً إدارياً بديلاً لنظام الخلايا السري، فيه جمع بين الحذر من آثار الاختراق وتوسيع الشورى وتضييقها حسب مسائلها في الجماعات والجمعيات [٦].
والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
الأربعاء ١٨ محرم ١٤٤٠هـ، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨م
لوند، السويد
الأربعاء ١٨ محرم ١٤٤٠هـ، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨م
المراجع
[١] اقتضاء الصراط المستقيم (ج٢/ص١٠١)، ت؛ ناصر العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة، 1419هـ - 1999م.
[٢] فتاوى اللجنة الدائمة (ج٢/ص٣٢١)، جمع وترتيب؛ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر؛ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة للطبع، الرياض.
[٣] حكم غلاة التصنيف.
[٤] شرعية السلاطين برعاية أصل الدين.
[٥] التعاون مع المخالفين.
[٦] أسس إدارية لجماعة النصح السياسية.
[٢] فتاوى اللجنة الدائمة (ج٢/ص٣٢١)، جمع وترتيب؛ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر؛ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة للطبع، الرياض.
[٣] حكم غلاة التصنيف.
[٤] شرعية السلاطين برعاية أصل الدين.
[٥] التعاون مع المخالفين.
[٦] أسس إدارية لجماعة النصح السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق