بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين.
• كلمة نصر هنا صحيحة لغةً؛ {وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين}.
ما هي؟
• مقترحة لقيادات المجموعات السلفية.
هدفها
١. توحيد المجموعات السلفيّة في جماعة واحدة.
٢. التمايز عمن يحزب على آراء مبتدعة.
٣. التمايز عمن يفرق بغير الأصول الجلية كمجرد الزلل [١].
داعيها
١. التعصب لآراء مبتدعة وحمل الناس عليها.
٢. النهج الصحيح سبب الوحدة.
٣. الأسماء الحالية ارتبطت في أذهان بعض من بداخل البلاد وخارجها ببعض الزلات التي تعصب لها بعض مما أدى لنفور عنها.
٤. تجديد الاسم مدعاة للاتفاق.
مميزات عن منتسبين للسلفية
لا حزبية
• الحزب هو الجماعة التي يعقد على مميزاتها ولاء وبراء لتعارض مصالح ونحوه.
• لقول الله تعالى: {ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون}، والولاء والبراء هما سبب الغلبة.
• وفي الآية معنى البراء لحصر الولاء بسابقتها؛ {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا}، لأن مصلحة الدين تتعارض مع ولاء الكفار.
• وفي كل تجمع ديني أو دنيوي خصوص صلةٍ أو محبة أو تناصر من غير استلزام براء من مخالف.
• والجماعة تطلق على المتشاكلين في مثل الرأي والنسب والعقيدة، ولا تستلزم براءاً من غيرها.
• فكل حزب جماعة، وليست كل جماعة حزباً.
• ولذا يقال الحزبيّة في ذم العصبيّة، ولا يقال الجماعيّة [٢].
• التحزب للجماعات المنظمة وغير المنظمة مبني على الآراء والمسائل الخفية الدقيقة والمشايخ وقرارات التنظيم في مسائل الآراء لا العمل [٣].
• وإجماع أهل بلدة ليس بإجماع، وكذا إجماع كبار العلماء، وحث الناس على اتباعهم (مع تقليد جزئي) هو من باب الأولى لا من باب التشنيع على كبار طلاب العلم إذا خالفوهم بعلم [٣].
الولاء الشرعي
• هو كل اقتراب معنوي أو حسي له أثر في الاستقامة على الدين أو نصرته [٤].
• تعريفه بالنصرة والمحبة يُربك فهمه.
• معاونة كفار على المسلمين كفر مُحتمل.
• القول بأنها كفر بيِّن من الزلات [٥].
• ويجب التحذير من عقد ولاء وبراء على هذا القول.
الرفق والشدة
• الأصل في الدعوة والنصح الرفق [٦].
• والأصل في الجهاد الغلظة والشدة.
• ودفع ظلم المعاندين من جنس الجهاد.
• وفي سائر الأمور الرفق أفضل ومرجح.
• وليس من الشدة السب والسخرية والبذاء.
العذر بالجهل
• لا يعذر الخارج عن مجمل الإيمان بالجهل في أحكام الدنيا، كالبوذي.
• وينتفي مجمل الإيمان باللازم الجلي البدهي، كاعتقاد أن كل ما في الكون هو الله تعالى [٧].
• يعذر بالجهل في مفصل الإيمان، كالسجود لمخلوق وتقريب القرابين له ليشفع في صلاح الدنيا أو الآخرة [٨].
• العذر بالجهل آكد في غير مسائل التوحيد.
الحكم بغير شرع الله
• تقنين ما يخالف الشرع كفر مُحتمل [٩].
• ويشترط الاستحلال أو الاعتقاد في التكفير به وبالشرك المُحتمل والكبائر وترك ما دون الصلاة.
• القول بأن التقنين العام كفر بيِّن من الزلات.
• ويجب التحذير من جعله أصلاً يُوالى عليه ويعادى.
• مخالفة الشرع بتقنين عام أعظم إثماً وإفساداً من مخالفته في وقائع.
• العلمانية كفر بيّن.
• الفصل العملي للدين عن الدولة كفر مُحتمل.
• ولكن الفصل العملي للدين يخرج عقد الدولة مع الناس عن كونه عقداً على الإسلام إذا تضمن ترك رعاية أصل الدين؛ الشهادتين والصلاة، ما لم تدلّ القرائن على أن إعلان هذا النهج تمويه لاتقاء شر داخلي وخارجي [١٠].
• وهو متعلق بالعقيدة مثل الشرك المحتمل للأصغر والأكبر كالحلف بمخلوق والتمائم والتبرك بآثار الصالحين.
الخروج والإنكار باليد
• كفر الحاكم أو عدم إقامته أصل الدين لا يستلزمان جواز الخروج.
• ضرر الخروج المسلح راجح في ظروف عصرنا.
• ضرر الثورات راجح غالباً، ومآلها النادر إلى أفضل لا يُعرف بيقين ولا غالب ظن [١١].
• بعض وسائل الضغط محرمة، والمباح منها قد يحرم أيام الثورات والفتن [١٢].
• الإنكار باليد خاص بمن له ولاية [١٣].
العهود الدولية
• علة جهاد الطلب مركبة من الكفر وخوف الخيانة [١٤].
• خوف الخيانة يكون إما بسابق غدر وحرب أو بأمارات لاحقة.
• يجوز العهد المطلق مع المسالمين [١٥].
• خوف الخيانة شرط لنبذ العهد.
• نبذ العهد هو إعلام المعاهد بإلغائه، ويعرف اليوم بقطع العلاقات الدبلوماسية.
• يُشترط النبذ قبل مباغتة المعاهَد ما لم يغدر.
• صلة المحارب محرمة لغيرها، فتجوز للاحتياج أو الاضطرار حسبما يترتب عليها.
العمل السياسي
• العمل السياسي صار مصطلحاً على سعي جماعة للسلطة بانقلاب أو معترك سياسي [١٦].
• وضرر هذا العمل إما راجح أو يؤول إلى راجح بعد رجحان مصالح.
• والقول بجوازه من الزلات.
• فيجب التحذير من جعله أصلاً يوالى عليه ويعادى.
• الإصلاح السياسي واجب كفائي، ولا بأس بإنشاء جماعة سياسية لا تسعى لسلطة [١٧].
الموقف من المخالف
• معاونة كفار على خير تكون باسم ذاك الخير لا باسم تعاون أهل الأديان [١٨].
• المبتدع هو من خالف بأحد خمسة أمور [١]؛
١. أصل من أصول المعتقد ناقض لأحد أركان الإيمان أو الإسلام؛ كأصل القدر أو أن دعاء المخلوق شرك.
٢. كلي كإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
٣. جزئيات متعددة تنقض كلياً.
٤. شارة لأهل البدع لا يجهلها طالب علم في عصره ومصره، كالقول بأنّ القرآن مخلوق.
٥. جعل بدعة جزئية أو فرعية نسبة لأصول المعتقد أصلاً يوالى عليها ويعادى وتفرق بها جماعة المسلمين ويكفر بمخالفتها وتستحل بذلك دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كالخوارج.
• لا يبدع المخالف في جزئيات فرعية معدودة لا تنقض كلياً، ولو تعلقت بركن ما لم تنقضه، إلا بشروط.
• من أمثلة فروع المعتقد؛ تحريم زواج المتعة، وقد اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم أولاً، فلم يبدع بعضهم بعضاً، لخفاء حكمه أولاً قبل أن يصير فرعاً عقدياً.
• يعني السلف بمجالسة أهل البدع صحبتهم، والنهي عنها حكم ثابت.
• هجر أهل البدع بما دون المجالسة حكم متغير منوط بعلل كقوة أهل السنة وكثرتهم.
• قد تعتبر قرينة أقوى من المجالسة في الحكم على جلساء أهل البدع [١٩].
• الحق يقبل من كل أحد ولا يطلب إلا من أهله.
• التعاون مع المبتدعة فيما يُعلي شأنهم ويغرر العوام بهم منوط بالاحتياج لأنه محرم لغيره، ومنوط بالاضطرار إذا تضمن مخالفة ضررها أخف.
• وحدة أهل القبلة بنظام الحكم، فعقيدة أهل السنة طاعة كل بر وفاجر وسني ومبتدع في المنشط والمكره.
• فإن لم يكن لهم نظام كالأقليات فبمظلة لمراكز متمايزة.
• مدنياً يُقصر التعاون مع المبتدعة على مواقف ومنظمات تخصصها مشترك كالنقابات، ولا تترك لأجلهم المنظمات الحكومية العامة كمجامع الفقه.
• فيجب التمايز عن المبتدعة في المنظمات المدنية التي تتزاحم فيها خلافات أصولية مع مشتركات أهل القبلة، كالدعوية والسياسية.
• والله تعالى أعلم.
عمر عبداللطيف محمد نور
لوند، السويد
الأحد ١٦ صفر ١٤٤٤هـ، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢م.
لوند، السويد
الأحد ١٦ صفر ١٤٤٤هـ، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢م.
تفاصيل
[١] الغلو في التبديع.
[٢] ذم الحزبية لا الجماعية.
[٣] المذهبية الجديدة.
[٤] الولاء الشرعي.
[٥] معاونة مشركين على المسلمين.
[٦] الرفق والشدة في الدعوة.
[٧] العذر بالجهل ومجمل الإيمان.
[٨] العذر بالجهل ومُفصل الإيمان.
[٩] حُكم التقنين العام.
[١٠] شرعية السلاطين بإقامة أصل الدين.
[١١] الخروج السلمي.
[١٢] النصح والتقويم.
[١٣] إنكار المُنكر باليد.
[١٤] سبب مشروعية الجهاد.
[١٥] حُكم العهد المطلق.
[١٦] السعي الحزبي للسلطة.
[١٧] جماعة نصح لتشوقة السودان.
[١٨] تعاون أهل الأديان وشيخان عَلَمان.
[١٩] تصنيف الناس بين الغلو والجفاء.
[٢] ذم الحزبية لا الجماعية.
[٣] المذهبية الجديدة.
[٤] الولاء الشرعي.
[٥] معاونة مشركين على المسلمين.
[٦] الرفق والشدة في الدعوة.
[٧] العذر بالجهل ومجمل الإيمان.
[٨] العذر بالجهل ومُفصل الإيمان.
[٩] حُكم التقنين العام.
[١٠] شرعية السلاطين بإقامة أصل الدين.
[١١] الخروج السلمي.
[١٢] النصح والتقويم.
[١٣] إنكار المُنكر باليد.
[١٤] سبب مشروعية الجهاد.
[١٥] حُكم العهد المطلق.
[١٦] السعي الحزبي للسلطة.
[١٧] جماعة نصح لتشوقة السودان.
[١٨] تعاون أهل الأديان وشيخان عَلَمان.
[١٩] تصنيف الناس بين الغلو والجفاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق